سيقوم الناخبون يوم الخميس المقبل بتعيين رؤساء بلدية جدد، فهل تعلم ما هي صلاحياته؟ في ما يلي أهم ما يمكن أن يقوم به رئيس البلدية يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية, كما يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويتراسها, ويسهر علة تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف ويقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها. أما بصفته ممثلا للدولة, فيكلف الرئيس بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ويقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية, كما يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات, وفي حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا. كما يمكن لرئيس المجلس, بصفته ضابط الشرطة القضائية, تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم, كما يمكنه من جهة أخرى, تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر علة احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري. ولا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ, إلا بعد إعلام المعنيين بها, وتصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال. ويمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك, وعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إليه, يمكن للوالي, بعد إعذاره, أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار. الاحكام الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس الشعبي البلدي: فيما يلي أهم الأحكام الخاصة بعملية انتخاب اعضاء المجلس الشعبي البلدي التي ستتم يوم 23 نوفمبر القادم, وهذا مثلما نص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 80 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والإسكان الأخير, وضمن الشروط الاتية: - 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة. - 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة. - 19 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة. - 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة. - 33 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة. -43 عضا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه. المادة 81: يعتبر غير قابلين للانتخاب, خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا وظائفهم: -الوالي -الوالي المنتدب -رئيس الدائرة -الأمين العام للولاية -المفتش العام للولاية -عضو المجلس التنفيذي للولاية -القاضي -أفراد الجيش الوطني الشعبي