تم تحديد كيفيات إشهار الترشيحات للإنتخابات فيما يتعلق بمواقيت التعليق الانتخابي و المواقع المخصصة لذلك من خلال مرسوم تنفيذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية. و في هذا الإطار، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-338 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد لكيفيات إشهار الترشيحات للإنتخابات. وتشير المادة الثانية من هذا المرسوم إلى أنه و بالإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى، المنصوص عليها في القانون المتعلق بالإنتخابات، "يمكن للمترشحين و على نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق و بالوسائل المكتوبة و الإلكترونية". و "يتم هذا التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض ، نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء و بمبادرة من المترشحين". كما توضح المادة الرابعة من المرسوم المذكور أن العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي تكون كالتالي : "15 موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها و عشرون موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة و ثلاثون موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة". كما يخصص ''35 موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة'' فيما يتم تخصيص "موقعان إضافيان لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة". و "حرصا على الإنصاف و المساواة بين المترشحين للإنتخاب"، توضح المادة الخامسة من المرسوم أنه "توزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية". وفي هذا الإطار، "يجب على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مرشحين داخل كل موقع بناء على التوزيع المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية و ذلك قبل 8 أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية"، يتابع المصدر ذاته. ويسند قرار تحديد المواقع المخصصة للمترشحين إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار. و نفس الأمر بالنسبة للإشهار عل مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، أين يتم توزيع الأماكن المخصصة للمترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. و "يشكل توزيع المطويات و المراسلات إحدى كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشحين"، كما "يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار الترشيحات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما". كما يلفت ذات المرسوم إلى أن المترشحين "يتحملون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك". للإشارة، يأتي هذا المرسوم التنفيذي بناء على الدستور، لا سيما المادتان 4-99 و 143 (الفقرة 2 منه) و كذا القانون العضوي المتعلق ببالأحزاب السياسية و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن القانون المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية و قانوني الولاية و البلدية.