اشترطت النقابة الوطنية للقضاة، في مقترحها بخصوص القانون العضوي المتضمن السلطة العليا لتنظيم الانتخابات، على أعضائها والمنتمين إلى هياكلها، أن لا يكون واحد "ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل الترشح لعهدة رئاسية جديدة أو اتخذ موقفا صريحا ضد الحراك الشعبي". وطالبت النقابة في المقترح بأن يتمتع جميع أعضاء السلطة العليا بصفة الشرطة القضائية في ما يتعلق بمعاينة الجرائم الانتخابية". أوضحت النقابة، في المقترح الذي تتوفر "الخبر" على نسخة منه، أن "هذه الورقة تهدف إلى تقديم التصور العام للنقابة الوطنية للقضاة لعملية تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، والتي تقتضي رؤية مستبصرة يتم الانتقال بها من وضعية كان فيها تنظيم العملية الانتخابية يهدف إلى إضفاء الشرعية على النظام القائم وضمان استمراريته إلى وضعية جديدة". وترى النقابة أن "التنظيم الجديد يهدف من خلال تنظيم الانتخابات كمرحلة أولى، إلى إعادة السلطة للشعب وتكريس الانتقال الديمقراطي، ثم تجسيد هذه الديمقراطية عن طريق تنظيم انتخابات يسودها الحياد والنزاهة والمصداقية والشفافية. وفي سبيل ذلك، يضع السادة القضاة كل ما لديهم من خبرة قانونية وتجربة ميدانية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية تحت تصرف الإرادة الشعبية". وضمن عرض أسباب المقترح، ذكرت نقابة القضاة أن"توفير النصوص القانونية الملائمة التي تتوافق مع معطيات المرحلة الخاصة التي تمر بها البلاد، والتي تمخضت عن الحراك الشعبي الذي يعتبر حاضنة الإرادة الشعبية، يشكل السند الرئيسي لتكريس الانتقال الديمقراطي المستند إلى الشرعية الشعبية". وتنظر النقابة في مقترحها إلى أن "دور السلطة العليا المكلفة بتنظيم الانتخابات يظهر جليا كمتدخل محوري لضمان مبادئ نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فيما تأتي مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كضرورة إنسانية يقتضيها التغير والتطور المجتمعي الطبيعي الذي يسير في فلكه المجتمع الجزائري".
نهاية هيمنة الإدارة..
ويعهد هذا المشروع، حسب المقترح، إلى "السلطة العليا لتنظيم الانتخابات كافة الصلاحيات التي كانت تهيمن عليها الإدارة، وتتولى في هذا الشأن القيام بكافة العمليات ذات الصلة بالانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات، وهي مسؤولة بذلك عن ضبط البطاقية الانتخابية الوطنية وتنظيم كل العمليات المتصلة بها، بالإضافة إلى التحكم في تأطير الحملة الانتخابية، والتحكم في الموارد المادية والبشرية أثناء سير العملية الانتخابية، والإعلان عن نتائج الانتخابات". ويتوزع مشروع القانون إلى 34 مادة ضمن 7 فصول، تتعلق بتعريف الهيئة وضوابطها في الفصل الأول، فيما الثاني يخص رئيس السلطة العليا للانتخابات، والثالث فيه إحاطة بالمكتب الوطني للسلطة ومهامه، والرابع يفصل في تركيبة المجلس الوطني للانتخابات، والخامس مخصص للأجهزة الإقليمية للسلطة، والسادس يختص بالأحكام المالية والفصل السابع والأخير موجه للأحكام الخاصة والجزائية. وتشير المادة 3 إلى تولي "السلطة العليا القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات وإدارتها والإشراف عليها وفقا لنظام الانتخابات، وتلتزم بضمان صحة العملية الانتخابية في إطار مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة والحياد". وتلزم المادة 4 "جميع السلطات العمومية بتقديم جميع أنواع الدعم بشكل مباشر إلى السلطة العليا من خلال تسخير الموارد المادية والبشرية التي يتطلبها عمل السلطة، وذلك ضمن اختصاصاتها والمسؤوليات المناطة بها، بما فيها تزويدها بأي وثائق أو معلومات تراها لازمة. وتحاط السلطة العليا بكافة التدابير الأمنية المتعلقة بالعملية الانتخابية المتخذة من طرف الجهات المختصة". وتفصل المادة 6 في شروط الانتماء ضمن هياكل الهيئة بأن يكون العضو فيها "يمتلك صفة الناخب، ويبلغ سن الثلاثين سنة يوم الانتخاب، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية والحياد الكفاءة والخبرة"، فيما "لا يكون عضوا منتخبا في الهيئات والمنظمات المهنية، ولا محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولا شاغلا لوظيفة عليا في الدولة، وأن لا يكون عضوا في البرلمان أو أحد المجالس المحلية، ولا يكون أيضا ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل الترشح ***لعهدة رئاسية جديدة أو اتخذ موقفا صريحا ضد الحراك الشعبي".
تأدية القسم وحماية من أي تهديد..
وترى النقابة في المادة 7 أن "يتمتع أعضاء السلطة بالحصانة عند تأدية مهامهم أو بمناسبتها، كما تضمن الدولة حمايتهم من أي تهديد مهما كان شكله أو ضغط أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم"، فيما يؤدي، حسب المادة 8 "أعضاء الهيئة قبل استلام مهامهم اليمين التالي نصها أمام المجلس القضائي المختص: "باسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل استقلالية وحياد ونزاهة وشفافية، والله على ما أقول شهيد". كما يحظر استنادا إلى المادة 9 على "أعضاء السلطة ما يحظر على الموظف بمقتضى أحكام قانون الوظيف العمومي، كما يمنع عليهم الترشح في العملية الانتخابية أو المشاركة في الحملة الانتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يستفيدون من نظام تعويضي يحدده التنظيم، ويمكنهم من الحق في الانتداب". ويتشكل المكتب الوطني للسلطة العليا للانتخابات من 12 عضوا يتم تعيينهم بمراسيم رئاسية على النحو التالي: 6 أعضاء يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، و6 أعضاء من النقابات المهنية والمجتمع المدني يقترحهم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. أما المجلس الوطني للانتخابات فيتشكل من 162 عضوا، يعينون لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، الفئة الأولى قضاة وعددهم 54 قضايا يتم اقتراحهم من طرف النقابة الوطنية للقضاة، وفئة الأساتذة الجامعيين وعددهم 54 أستاذا جامعيا برتبة أستاذ محاضر على الأقل، يتم اقتراحهم من طرف المجالس العلمية للجامعات، وممثلي المجتمع المدني عددهم 54 ممثلا من بينهم ستة ممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج. وفي الفصل السابع الخاص بالأحكام الخاصة والجزائية، طالبت النقابة الوطنية للقضاة بأن "يتمتع جميع أعضاء السلطة العليا بصفة الشرطة القضائية فيما يتعلق بمعاينة الجرائم الانتخابية، ولهم إخطار النيابة العامة المختصة إقليميا فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها".