أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بورقلة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء المدعو (ح-ع 27 سنة) ب10 سنوات سجنا نافذة لمتابعته بجناية الاستيراد و المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بأسلحة من الصنف الخامس و جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب. كما نطقت المحكمة ببراءة المدعو (ع-د 32 سنة) بعد إعفائه من التهم التي كانت منسوبة إليه في إطار نفس القضية. وتعود وقائع هذه القضية، وفقا لمجريات جلسة المحاكمة، إلى أواخر جانفي 2019، حينما توصلت مصالح الدرك الوطني بمعلومات مؤكدة مفادها وجود سيارة قادمة من ولاية تبسة تحمل على متنها كمية من الأسلحة ليتم على إثرها نصب نقطة مراقبة على مستوى بلدية الحجيرة (ولاية ورقلة)، مما مكن من توقيف المركبة المشتبه بها و التي كان يقودها المدعو (ح-ع ) و برفقته المسمى (ع- د). وسمح التفتيش الدقيق للسيارة بالعثور على خمس بنادق من الصنف الخامس عيار 12 ملم كانت مخبأة بإحكام داخل خزان للوقود معدا خصيصا لذلك. كما سمحت عملية تفتيش مسكن المسمى (ح-ع) التي قام بها أعوان الضبطية القضائية بالعثور بمرآب المنزل على خزان آخر للوقود مهيأ بنفس طريقة الخزان الأول المكتشف بالسيارة محل التوقيف. وقد بينت التحريات أن الأسلحة المضبوطة هي من صنع أجنبي و كان المدعو (ح-ع) قد جلبها من منطقة العقلة بولاية تبسة، حيث طلب يومها من المسمى (ع-د) مرافقته في رحلة إلى منطقة الجنوب الشرقي من الوطن و في نيته بيع الأسلحة التي كان يخفيها بمركبته. وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن واقعة المتاجرة بالأسلحة و جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل مهيأة خصيصا لذلك ثابتة في حق كل من (ح-ع ) و (ع-د) ملتمسا من المحكمة إنزال عقوبة السجن المؤبد في حق كل واحد منهما.