أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء مرسوما رئاسيا جديدا يعدل المادة الرابعة من المرسوم الخاص بتحديد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته المؤرخ في 8 أفريل الماضي. وكانت المادة الرابعة في المرسوم تنص على أنه يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات. التعديل الذي شمل المادة 4 هو إضافة "بالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني .... بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي"، لتصبح المادة الرابعة من المرسوم على النحو التالي: "يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وبالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات، وبالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".