أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته. وحسب ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية فإن رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني بناء على الدستور لاسيما المادتان 91 و143 يرسم المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 أفريل 2020 والذي يهدف وفق مادته الأولى إلى تحديد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته. المادة الثانية من المرسوم نصت على أن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يكلف تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثناء أركان الجيش الوطني الشعبي. وزيادة على ذلك، يساعد وزير الدفاع الوطني في إدارة وزارة الدفاع الوطني وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها. ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني. أما المادة الثالثة فنصت "يمكن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الاضطلاع بأية صلاحية و/أو مهمة خاصة قد يسندها إليه وزير الدفاع الوطني". كما يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات وفق ما جاء في المادة 4 من المرسوم. وجاء في المادة 5 أن تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وكذا صلاحياتها ومكوناتها، يحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.ّ وأكد المرسوم في مادته 6 أن كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم تلغى.