باشرت السلطة المستقلة للانتخابات إجراءات الطعن في قرارات محاكم إدارية أعادت الاعتبار لمرشحين لتشريعيات 12 جوان، كانت رفضت ملفاتهم، تنفيذا لتعليمات صدرت عن رئيس السلطة توصي باللجوء إلى المحاكم الإدارية للاستئناف (مجلس الدولة). واستفيد من مصادر سياسية ومن السلطة، بأن المنسقين الولائيين في عدة ولايات قدموا أو يستعدون لتقديم نقض في قرارات صادرة عن محاكم إدارية لإعادة الاعتبار لمجموعة من المرشحين كانت السلطة حرمتهم من الترشح لأسباب متعددة. وتستهدف الطعون أساسا ملفات بررت فيها محاكم إدارية قراراتها بعيوب إجرائية، مثل إصدار القرارات بعد انتهاء الآجال التي حددها قانون الانتخابات وهي 8 أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح بحسب أحكام المادة 206 الفقرة الثانية التي تنص على أنه "يجب أن يبلّغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال ثمانية كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح يعد الترشيح مقبولا بعد انقضاء هذا الأجل". وبحسب مصادرنا، فإن المحاكم الإدارية تكون أغفلت الاستناد إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات في 22 أفريل الماضي، والذي منح المحاكم مهلة إضافية مدتها 4 أيام، (12 يوما في المجمل) لإصدار قراراتها، تبعا لتمديد آجال إيداع الملفات الصادر في اليوم ذاته ب4 أيام. واستفيد من مصادرنا بأن عدة مرشحين استغلوا هذه الثغرة لإعادة الاعتبار لهم والحصول على أحكام تتيح لهم العودة للسباق. كما سجل في حالات حصول مرشحين (غالبيتهم من الأحرار) يقعون تحت طائلة البند المتعلق بوجود صلات مع المال السياسي (المادة 200 من قانون الانتخابات)، ومرشحين محل ملاحقات قضائية، منهم منتخبون محليون حصلوا على "براءة"، على حق المشاركة رغم تحفظ السلطة عليهم. وأتاح قانون الانتخابات في مادته 206 للمرشحين وللسلطة على السواء اللجوء إلى المحاكم الإدارية للاستئناف للطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية. حيث جاء أنه "يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم"، و"يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن"، أي أن الحكم نهائي.