ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد دستورية قرار الرئيس حول آجال الإيداع
نشر في الشعب يوم 24 - 04 - 2021


تقليص آجال الرّد من القضاة إلى يومين بدل 4 أيام
بقاء الضّمانات فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن
دخينيسة: «السلطة» ستعدّ رزنامة حول مواعيد لاحقة
صدر في العدد 30 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 22 أفريل 2021، قرار المجلس الدستوري حول دستورية قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تمديد آجال إيداع ملفات الترشح تحسبا لانتخابات 12 جوان المقبل ب5 أيام، مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة على القانون العضوي للانتخابات تماشيا والخطوة الرئاسية.
ينتهي بموجب الأمر الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، أجل إيداع قوائم المترشحين، 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، بعدما كانت 50 يوما، حيث تمّ تعديل المادة 203 من القانون الناظم للانتخابات، بينما تمّ استدراك تقليص آجال الرّد من القضاة، ردا على الطعون في المحاكم الإدارية بالنصف، فبدل مهلة أربعة أيام أصبحت المهلة يومين فقط، حسب المادة 206 المعدلة. طبقا للنص الوارد في آخر عدد من الجريدة الرسمية. وبذلك فإن موعد إجراء التشريعيات لن يتغيّر، خاصة بعد ارتفاع أصوات تتحدث عن تأخر إجراء الانتخابات المبكرة خلال الساعات الماضية.
تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات قانوني
في الموضوع يؤكد الخبير في القانون الدستوري أحمد دخينيسة، أن «الإعلان عن تمديد أجل إيداع قوائم الترشيحات قانوني، لأنه لا يُخالف صريح أحكام القانون العضوي للانتخابات المتعلق بآجال إيداع القوائم، وهذا نزولا عند رغبة الرئيس بتمديد آجال إيداع الملفات استجابة لطلب سلطة محمد شرفي.
وأضاف دخينيسة، في اتصال مع «الشّعب»، أنّ «رئيس الجمهورية له كل الصلاحيات في التشريع بأوامر في حالة الفراغ أو الاستعجال، وهو ما حدث خلال هذه المرة، وهذا استجابة لطلب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو طلب مرّ على المجلس الدستوري، وبذلك فقد أصدر الرئيس أمرا رئاسيا يعدل فيه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات بمقتضى ما يخوله الدستور من اختصاص التشريع بالأوامر».
القرار صادر بعد انعقاد مجلس الوزراء
وأضاف محدثنا، أن «آخر عدد للجريدة الصادرة بتاريخ 22 أفريل 2021 تضمن أن الأوامر اتخذت في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أفريل الجاري، يعني أياما قليلة قبل التمديد، وهذا تطبيقا لأحكام الدستور الذي ينص على أنّ تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. ووصف دخنيسة القرار الرئاسي بأنه «لم يمسّ بحقوق المترشحين وهذا هو الأهم. فالضّمانات بقيت فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن، وقلّصت آجال الرّد من القضاة بالنصف، فبدل أربعة أيام أصبحت يومين، بما يضمن نوعا من الفعالية والضمان في العمل لحقوق المترشح ولربح الوقت أيضا».
وفي السياق، أكد الخبير القانوني أنه «عدّلت المواد المتعلقة بالمُهل القضائية، حيث أبقوا على المهل المتعلقة بالطعن وقلّصوا رد القضاة، بعد أن كانت نهاية أجل إيداع قوائم المترشحين خمسين يوما أصبحت 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع؛ يعني حذف 5 أيام من التمديد وهذا للحفاظ على الأثر الانتخابي والمواعيد المتبقية قبل 12 جوان المقبل تاريخ التشريعيات، مبرزا أن السلطة الوطنية للاتخابات ستعدّ رزنامتها الخاصة وتنشرها لاحقا.
وبرر المتحدث طلب السلطة الوطنية للانتخابات بتمديد آجال إيداع ملفات المترشحين، بوجود نوع من «العجز» لديها نتيجة الضغط والتراكمات.
هذه هي المواد المعدلة في القانون العضوي
جاء في قرار المجلس الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية، «فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار، «اعتبارا أن أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول دستوريتها، ولا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح ومن ثم فهي دستورية».
ويضيف النص، «لهذه الأسباب يقرر المجلس الدستوري أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية».
ضف إلى أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 الفقرة 2 والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري، لذلك «تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.
وصدرت، أمس، في العدد 30 من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للانتخابات التشريعية تعديل المادة 206، حيث «يتعين فرض أي ترشيح أو قائمة معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. ويجب أن يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة 4 أيام على الأكثر. ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه، حيث يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال يومين اثنين ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين اثنين، ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم. وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.