صدر في آخر عدد (66) من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، وتنظيمه وسيره. ويشمل النص، الذي يحمل رقم 24-298 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2024، 31 مادة تعرض فيها السلطة التنفيذية منظورها لأخلاق مهنة الصحافة، وللمسؤولية الأخلاقية للصحفي وسلوكه المهني. وبحسب المرسوم، "يتولى المجلس إعداد ميثاق آداب و أخلاقيات مهنة الصحفي والمصادقة عليه، ونشره بكل الوسائل الممكنة". وهو مكلف بالسهر على تطبيق ميثاق آداب و أخلاقيات مهنة الصحفي، و السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي للإعلام الصادر في 27 أوت 2023. ويدخل "تحديد طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم"، ضمن اختصاصات المجلس، ويكون ذلك ب"الأمر بالعقوبات التأديبية ، في حالة خرق قواعد آداب و أخلاقيات مهنة الصحفي". كما يفصل المجلس، بناء على المرسوم، في "المسائل التأديبية المتعلقة بخرق قواعد آداب و أخلاقيات مهنة الصحفي من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أو شكوى من أي هيئة أو شخص طبيعي، أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري" (المادة 04). وتعد القرارات التأديبية للمجلس ملزمة للصحفي بمجرد تبليغه (المادة 05)، وحينها تلتزم وسيلة الإعلام المستخدمة، أيضا، بتنفيذ القرارات التأديبية للمجلس الصادرة في حق صحفييها بمجرد تبليغها. وفي كل سنة يعدَ المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته، وتقريرا تقييميا حول مسائل آداب و أخلاقيات مهنة الصحفي، ويقدمه لرئيس الجمهورية مرفقا بتوصياته (المادة 06). ويتشكل المجلس (المادة 07) من 12 عضوا، ستة أعضاء منهم، من بينهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، "من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية خاصة في المجال الصحفي". وستة أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة، على النحو الآتي: أربعة صحفيين ينتخبون من نظراتهم، وناشران ينتخبان من نظرائهما. وتحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي أما مدة العضوية في المجلس (المادة 08) فهي محددة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حال انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب نفس شروط و أشكال تعيينه، للمدة المتبقية من العضوية". و يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار. ويضع المرسوم (المادة 09) شروطا ، يوجب توفرها في أعضاء المجلس الممثلين لفئتي الصحفيين والناشرين، وتتمثل في: التمتع بالجنسية الجزائرية و التمتع بالحقوق المدنية. وإثبات خبرة في مجال الصحافة لا تقل عن عشر سنوات، وإثبات صفة الصحفي المحترف بالنسبة لممثلي الصحفيين. و"أن لا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا فساد، أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف"، كما لا يجب أن يكونوا "محل عقوبة تأديبية لارتكابهم مخالفات جسيمة، تمس بقواعد آداب و اخلاقيات مهنة الصحفي". ويجتمع المجلس في دورة عادية أربع مرات في السنة (المادة 15)، بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي أعضائه. وتتخذ قراراته (المادة 19) بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.