رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة    رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة    المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية    مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    صدور مرسوم المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي    الكشف عن قميص "الخضر" الجديد    محلات الأكل وراء معظم حالات التسمم    المعارض ستسمح لنا بإبراز قدراتنا الإنتاجية وفتح آفاق للتصدير    انطلاق الطبعة 2 لحملة التنظيف الكبرى للجزائر العاصمة    عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.. الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية    رئيس الجمهورية: الحوار الوطني سيكون نهاية 2025 وبداية 2026    ماكرون يدعو إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل..استهداف مدينة صفد ومستوطنة دان بصواريخ حزب الله    العدوان الصهيوني على غزة: وقفة تضامنية لحركة البناء الوطني لإحياء صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    للحكواتي الجزائري صديق ماحي..سلسلة من الحكايات الشعبية لاستعادة بطولات أبطال المقاومة    البليدة..ضرورة رفع درجة الوعي بسرطان الثدي    سوق أهراس : الشروع في إنجاز مشاريع لحماية المدن من خطر الفيضانات    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية : ندوة عن السينما ودورها في التعريف بالثورة التحريرية    رئيس جمهورية التوغو يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف، مولودية قسنطينة ونجم التلاغمة في المطاردة    اثر التعادل الأخير أمام أولمبي الشلف.. إدارة مولودية وهران تفسخ عقد المدرب بوزيدي بالتراضي    تيميمون: التأكيد على أهمية التعريف بإسهامات علماء الجزائر على المستوى العالمي    بداري يعاين بالمدية أول كاشف لحرائق الغابات عن بعد    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41825 شهيدا    بلمهدي يشرف على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية    لبنان تحت قصف العُدوان    البنك الدولي يشيد بالتحسّن الكبير    شنقريحة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    الأمم المتحدة: نعمل "بشكل ثابت" لتهدئة الأوضاع الراهنة في لبنان وفلسطين    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    طبّي يؤكّد أهمية التكوين    استئناف نشاط محطة الحامة    بوغالي يشارك في تنصيب رئيسة المكسيك    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قانونية جديدة تُوازن بين الحرية والمسؤولية
نشر في الشعب يوم 02 - 09 - 2023

سلطتا ضبط للصّحافة المكتوبة والإلكترونية والسّمعي البصري
حرية تعبير مضمونة ومجلس أعلى لأخلاقيات المهنة
القانون العضوي للإعلام انتظرته الأسرة الإعلامية كثيرا، خاصة بعد أن أخذ حيّزا واسعا من النقاشات والمشاورات، اضطرّت أعضاء مجلس الأمة إلى تأخير المصادقة على كل مواده، بسبب جدل أثارته المادة 22 من القانون، وتمّ تأجيل المصادقة على نص القانون أشهر أخرى لتصحيح الاختلال الحاصل في هذه المادة.
تحفّظ مجلس الأمة على المادة 22 من القانون المتعلقة باعتماد المراسلين الأجانب، لاحتوائها على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة، حيث تشترط من جهة حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلامية خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد، وتحدّد الرد عليه في أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه، ومن جهة أخرى تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم.
وتمّ المصادقة على نص المادة الجديدة شهر جويلية، بعد ثلاثة أشهر من المصادقة على نص القانون، وأصبحت الصيغة الجديدة للمادة 22 تنص على أن الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ويهدف قانون الإعلام الجديد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 56، إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظّم نشاط الإعلام وممارسته بحرية.
ويقصد بالنشاط الإعلامي في مفهوم أحكام هذا القانون العضوي، كل نشر للأخبار والصور والآراء، وكل بث الأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية، موجّه للجمهور أو لفئة منه.
ويمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور، وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، الديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، والمصالح الاقتصادية للبلاد.
وحسب نص القانون، تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، والأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط، والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري، ويتمتّع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وفي الوقت الذي يسهل القانون آليات إنشاء الصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية والسمعية البصرية، عن طريق نظام التصريح، يمنع على كل وسائل الإعلام الحصول على التمويل والمساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أية جهة أجنبية، ويجب عليها أن تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص، ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
آلية ضبط جديدة للصّحافة المكتوبة والإلكترونية
يستحدث قانون الإعلام الجديد آليات ضبط نشاط الإعلام، حيث يؤسّس لإنشاء سلطتي ضبط للصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وللسمعي البصري، تكونان ذات طابع خاص تتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
ويمتد نشاط السمعي البصري إلى النشاط عبر الأنترنتو ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ويخضع إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الأنترنت إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالاتصال، وكذلك كل خدمة اتصال سمعي بصري والإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي عبر الكابل أو عبر البث الأرضي أو عبر الأقمار الاصطناعية.
وتلزم حسب القانون كل وسيلة إعلام بتوظف صحفيين محترفين بالتوقيت الكامل، على أن لا يقل عددهم عن نصف (2/1) طاقم التحرير، ويعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله، ويثبت حيازته إما على شهادة في التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي، وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال الصحافة، أو شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة في مؤسسة معتمدة، وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال الصحافة.
ويعد صحفيا محترفا كذلك، كل مراسل دائم يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ويربطه عقد عمل مع وسيلة إعلام وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون العضوي.
وتتنافى ممارسة العمل الصحفي مع أي وظيفة إدارية، على أن تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف تخول لصاحبها الحق في الاستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة. تحدد الشروط والكيفيات والجهة التي تمنح هذه البطاقة عن طريق التنظيم.
بالموازاة مع ذلك، يمنح القانون الصحفي الحماية القانونية، حيث يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة ممارسة مهنته.
وفي حال تغيير الخط الافتتاحي لوسيلة الإعلام، يمكن للصحفي اللجوء إلى مجلس آداب وأخلاقيات المهنة لإثبات ذلك قبل فسخ عقد العمل، ويعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا يخوّل له الحق في الاستفادة من التعويض، ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص بهدف إنشاء وسيلة إعلام.
ويحق لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور إذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته، ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد.
وحسب نص القانون يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية، من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه، ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول.
بالمقابل، يجب على الصحفي في إطار ممارسة نشاطه أن يدقّق في المعلومة، ويتحقق من مصدرها ومصداقيتها وصحتها قبل نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام، ويجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه أي وسيلة إعلام، اسم صاحبه أو الإشارة إلى مصدره الأصلي في حالة نقله أو اقتباسه من أي وسيلة إعلامية أخرى، وعلى الهيئة المستخدمة أن تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين المستوى، وتجديد المعارف للصحفيين ولمهنيي وسائل الإعلام، وأن تثبت سنويا هذه العملية أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط.
ومن أجل تسهيل نشاط الصحفي، يلزم القانون الهيئات والمؤسسات العمومية أن تضمن للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة، في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به المادة 33، التي تنص على أنه للصحفي الحق في الوصول إلى مصدر المعلومة إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس بسر الدفاع الوطني، بأمن الدولة و/ أو السيادة الوطنية و/ أو الوحدة الوطنية، بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، انتهاك حقوق الطفل، بالمصالح المشروعة للمؤسسات، بحيث يهدّد استقرارها، أو المساس بصورة المرأة وشرفها وكرامتها، قبول منافع مالية أو عينية، مهما كانت قيمتها، تحد من موضوعيته واستقلاليته المهنية أو رأيه، الرضوخ للضغط المؤدي لإفساد صحة المعلومات، واشتراط نشر المعلومات بالحصول على مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال المزايا، المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وبقرينة البراءة، بالحياة الخاصة للغير وحقوقهم.
مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة
بموجب هذا القانون الجديد، سيستحدث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، يتشكل من اثني عشر (12) عضوا، ستة (6) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي، وستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
ويعد هذا المجلس ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ويصادق عليه، ويستفيد هذا المجلس من دعم عمومي لتمويله.
ويعرض كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي مرتكبيها إلى عقوبات تأديبية، يحدّدها ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي. يحدد المجلس طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم فيها.
ويجب على الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، الاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة 34.
وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي الامتناع على وجه الخصوص عن نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة أو الهيئة المعنية، تعريض الأشخاص للخطر، تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية ورموز الثورة التحريرية، الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.