طبّي يؤكّد أهمية التكوين    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    بوغالي يشارك في تنصيب رئيسة المكسيك    استئناف نشاط محطة الحامة    السيد بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    مجلس الأمن: الجزائر تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    قرار محكمة العدل الأوروبية رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي يحظى بدعم القانون الدولي    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    لبنان: الأطفال في جنوب البلاد لا يتمتعون بأي حماية بسبب العدوان الصهيوني    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7: السيد مراد يتحادث مع نظيره الايطالي    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ضبط قرابة 94 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان والنعامة قادمة من المغرب    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    زيارة المبعوث الأممي لمخيمات اللاجئين: الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة الكفاح    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن يصدرون بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    السيد بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للمشاركة في أشغال اللجنة الأممية الرابعة    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    لماذا يخشى المغرب تنظيم الاستفتاء؟    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هل الشعر ديوان العرب..؟!    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الصفقات العمومية تدخل حيّز التطبيق
رفع العراقيل على تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2012

دخلت التعديلات الجديدة المدرجة على قانون الصفقات العمومية حيّز التطبيق أمس مع صدور المرسوم الرئاسي المتضمن لها في الجريدة الرسمية، والذي عزز من خلال ال26 مادة التي حملها إجراءات تنفيذ الصفقات وأضفى مرونة أكبر على سير المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها، مع تخصيص حيز هام لدعم نشاط المؤسسات المصغرة.
وتمثلت أهم الأحكام الجديدة التي شملها هذا المرسوم الرئاسي رقم 23-12 المؤرخ في 18 جانفي 2012 والمعدل للمرسوم الرئاسي الصادر في7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تحديد الحالات التي تسمح لمسؤولي المصلحة المتعاقدة في الانطلاق في تنفيد الخدمات قبل إبرام الصفقة، وكذا الحالات التي تسمح لهم بإبرام الصفقات عن طريق التراضي، مع إقرار إنشاء لجان قطاعية للصفقات العمومية على مستوى الوزارات، ولا سيما منها تلك المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية الضخمة وتلك المندرجة في إطار البرامج التنموية الكبرى التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مع الإشارة إلى أن مجمل هذه التعديلات ترمي أساسا إلى إضفاء مرونة على عمل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، وإحداث حركية أكبر على سير المشاريع العمومية، ورفع العراقيل التي تعترض انطلاقها.
وفي هذا الإطار فقد تضمنت المادة 4 من المرسوم الرئاسي تعديلا لأحكام المادة 7 من القانون الصادر في ,2010 يسمح للهيئة المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، في حالة وجود ''خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي'' كما يمكن نفس التعديل مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة''، على أن ترسل نسخة من المقرر المذكور إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة.
من جهتها توضح المادة السادسة من المرسوم الحالات الاستثنائية للجوء إلى التعاقد بالتراضي البسيط، حيث ينص التعديل المدرج بموجب هذه المادة على المادتين 43 و44 من قانون الصفقات العمومية على أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط في الحالات محصورة تشمل تنفيذ خدمات بصفة استعجالية لا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات، مع اشتراط ''عدم توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال هذه وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، ووجوب الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة''.
كما يسمح للهيئة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي في ''حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان...''، و في حالة'' تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية..'' وكذا ''عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية'' أو يتعلق الأمر ''بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج''، على أن يخضع هذين الإجراءين إلى ''الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار، ولاجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ المذكور''.
وتحدد المادة 44 من المرسوم حالات لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، وهي تشمل على الخصوص ''عندما تكون الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، حيث يسمح للمصلحة المتعاقدة إما بإعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة. وتتمثل الهيئات التي تقوم المصلحة المتعاقدة باستشارتها طبقا للمرسوم الجديد 3 متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل إضافة إلى جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة.
وبموجب التعديل المدرج على المادة 142 من القانون ترخص الحكومة لكل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات تكون مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 148 من نفس القانون.
ويتم تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات حسب المرسوم الرئاسي بموجب قرار من الوزير المعني، على أن تضم ممثلين عن قطاعات أخرى وفي مقدمتها قطاع المالية، ويكون تنصيبها ''مانعا لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات''. في حين تحدد المادة 18 من المرسوم الرئاسي من خلال التعديلات التي أدخلتها على أحكام المواد 143 و144 و145 و146 و147 و148 من قانون 2010 صلاحيات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات العمومية، والتي تتضمن بصفة أساسية، مساعدة المصالح المتعاقدة في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها والمساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية ومراقبة صحة إجراءات إبرامها...
على صعيد آخر تضمنت التعديلات الجديدة لقانون الصفقات العمومية إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات المصغرة اتخذها رئيس الجمهورية في إطار تشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل، حيث يخصص المرسوم الرئاسي لهذه المؤسسات، بموجب المادة 51 مكرر1 من القانون 20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن التعديلات المدرجة على قانون الصفقات العمومية والتي كانت محل حملة تحسيسية واسعة نظمتها وزارة الولاية على مستوى عدة جهات من الوطن، لقت استحسانا وترحابا من العديد من الهيئات الوطنية وكذا المتعاملين والخبراء الاقتصاديين الذين رأوا بأن هذه التعديلات من شأنها توفير شروط ملائمة لتحقيق منافسة سليمة ونزيهة بين مؤسسات الانجاز.
وقد جاء هذه التعديلات لتعزز التعديلات التي تم إدخالها على القانون في مارس ,2011 والتي شملت تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات إلى ثلاثة هياكل أوكلت لها مهام الدراسات والخدمات والأشغال، ومنح هامش تفضيل بنسبة 25 بالمائة للمؤسسات الوطنية عند الاكتتابات للمناقصات بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 / 49 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.