تشديد الرقابة على اموال المشاريع الكبرى فرض رئيس الجمهورية شروطا صارمة في تنظيم الصفقات العمومية الممولة كليا أو جزئيا من خزينة الدولة، لوضع حد للتلاعبات والتجاوزات الخطيرة التي تحدث في إبرام الصفقات المشبوهة في القطاع العام والتي أحيل عديد منها إلى المحاكم. * حيث ينص المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الذي صدر أمس، في الجريدة الرسمية على استحداث لجنة لتقويم العروض على مستوى كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية متعاقدة، يعين أعضاؤها بموجب مقرر، على أن يكون أعضاء لجنة تقويم العروض ليسوا هم أنفسهم أعضاء لجنة فتح الأظرفة، ويجب على لجنة التقويم أن تقوم باستبعاد كل العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع استبعاد العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا للقيام طبقا لدفتر الشروط بانتقاء، إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية وإما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا، غير انه يمكن للجنة تحليل العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا تبين أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق او يتسبب ذلك في اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت. * وإذا تبين أن العرض الأقل ثمنا المقبول مؤقتا منخفض إلى درجة تبدو غير عادية، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن ترفض العرض بمقرر معلل، بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها مفيدة وتدقق في المبررات. كما ينص المرسوم على السماح للشركات والهيئات العمومية التي يتم فيها اللجوء إلى توقيع عقود الصفقات بالتراضي ودون مناقصة، حيث ينص على أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية أو عند عدم تسلم أي عرض أو إذا كانت العروض المستلمة بعد تقييمها غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة أو لعدم بلوغها حد التأهيل الأولي التقني. * ويمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي في حال صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة، وكذا بالنسبة لصفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة. * وتحدد قائمة هذه الدراسات واللوازم والخدمات والأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو سلطة المؤسسة الوطنية السيادية المعنية، وكذا بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون للحكومة أو الإتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الإمتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات عندما تنص اتفاقات التمويل على ذلك، وفي هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة حصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني في الحالة الأولى أو البلد المقرض للأموال في الحالات الأخرى. * ويمكن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتحيين أسعار صفقة مبرمة، حسب إجراء التراضي، عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في التعهد الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل والمتعاقد الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في تقديم الخدمة. * ولا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم، ولضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام يجب أن تراعي الصفقات العمومية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات.