خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    اليوم الوطني للبلدية: سنة 2025 ستشهد إرساء نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية تجسيدا للديمقراطية الحقيقية    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشدد على نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    قافلة تكوينية جنوبية    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    فرنسا تتخبط    الجزائر تطالب بإعادة إعمار غزّة    هل يُعاد إعمار غزّة؟    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    أمطار وثلوج في 26 ولاية    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    تقلبات جوية : الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    الجزائر تستضيف طبعة 2027 من المنافسة القارية    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مليار و500 مليون حدود إبرام صفقات الأشغال ومليار للدراسات والخدمات
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 07 - 2015

هيئة مكافحة الفساد لمراقبة إبرام الصفقات وتنفيذها ولأول مرة سلطة ضبط للصفقات العمومية ^ الترخيص للأميار بالانطلاق في الأشغال قبل إبرام الصفقات ذات الطابع الاستعجالي ^ لا إلغاء للمناقصات عند استلام عرض واحد ^ فسخ الصفقات من جانب واحد عندما يتعلق الأمر بالمنفعة العامة ^ 45% النسبة القصوى للمناولة من مبالغ الصفقات العمومية ^ لجنة خاصة لدى وزارة الداخلية لمراقبة الصفقات ذات الطابع السري
أكدت السلطات العليا على أهمية القضاء على الفساد الذي يضرب مختلف القطاعات الوزارية ونخر الاقتصاد الوطني، وتسبب في تبديد المال بسبب سوء إدارة الصفقات العمومية تحت غطاء أشغال إضافية أو تكميلية ومنح صفقات تحت «الطابلة» وإزاحة المؤسسات الصغيرة من المشاركة، بعدما أكدت التعديلات الجديدة على أهمية تكليف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من تعيين أعوان عموميين لمراقبة إبرام الصفقات وتفويضها، وكذا استحداث ولأول مرة ما يعرف بسلطة ضبط الصفقات العمومية.توصل فوج العمل الوزاري المشترك الذي ضم ولأول مرة ممثلين عن أرباب العمل العموميين والخواص، بعد جلسات مراطونية عقدت من أجل تخطي الصعوبات التي واجهتها وتوجهها المصالح المتعاقدة عند إبرام الصفقات العمومية إلى عدة تدابير يتوجب العمل بها، تتلخص أهمها في إدراج مفهوم «تفويض المرفق العام» وتأطيره من خلال تقنين عقود تفويض المرفق العام ضمانا للأمن القانوني، وكذا توضيح وتدقيق مفهوم الصفقة العمومية بأنها «صفقة تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة» إلى جانب إخضاع الصفقات العمومية محل نفقات المبرمة من طرف «الوزارات» لأحكام هذا المرسوم.وقد تم استثناء من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم العقود المتعلقة بالمشاريع المفوضة وباقتناء أو تأجر أراضي أو عقارات والعقود المبرمة مع بنك الجزائر وتلك المبرمة بموجب إجراءات الهيئات والمنظمات والاتفاقيات الدولية والعقود المتعلقة بالصلح والتحكيم والمبرمة مع المحامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل، وكذا العقود المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لهذا الباب.وقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي المعدل لذلك الصادر عام 2012، تمديد الترخيص في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم «لرؤساء المجالس الشعبية البلدية» للشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية على أن يحصر فيما هو ضروري لمواجهة الخطر.
رفع حدود إبرام الصفقات إلى مليار و500 مليون للأشغال ومليار للدراسات والخدمات
هذا، وقد نص المرسوم الرئاسي على أهمية الرفع من حدود إبرام صفقات الأشغال واللوازم من ثمانية مليون دينار أي 800 مليون سنتيم إلى مليار و500 مليون سنتيم، وصفقات الدراسات والخدمات من 400 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، فيما أكد على أهمية الرفع من حدود الإعفاء من الاستشارة المتعلقة بالأشغال واللوازم من 50 إلى مائة مليون سنتيم، والاستشارة المتعلقة بالدراسات والخدمات من عشرين إلى خمسين مليون.إلى ذلك فقد تقرر توسيع مفهوم الصفقة، وذلك من خلال إتمام تعريف صفقات اللوازم بالبيع الإيجاري والتمييز بين صفقات الأشغال وصفقات الخدمات، وتوسيع صفقة الأشغال لتشمل الترميم أو التهيئة أو الإصلاح والتدعيم، وكذا توضيح أكثر لصفقة الدراسات وهي صفقة تتعلق بإنجاز خدمات فكرية والعمل على توضيح صفقة الإشراف.
لا إلغاء للمناقصات عند استلام عرض واحد
وفيما يتعلق بإجراءات إبرام الصفقات، فإن المشروع ينص فيما يخص على عدم اعتبار «استلام عرض واحد» من حالات عدم جدوى الصفقة التلقائي، وينص أيضا على إلغاء مصطلح «المزايدة» وإدماجه في الإجراء المتعلق ب«المناقصة المفتوحة» مع استبدال تسمية «مناقصة محدودة» ب«مناقصة مفتوحة» مع فرض مؤهلات دنيا. ومقابل ذلك، فقد تقرر استبدال تسمية إجراء «الاستشارة الانتقائية» ب«المناقصة المحدودة» وإطلاق مصطلح «المناقصة المحدودة» على المناقصة مع دعوى للانتقاء الأولي».
التراضي للصفقات الاستعجالية بموافقة الوزير بدون اللجوء إلى مجلسي الحكومة والوزراء
التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق منها بقضية التراضي البسيط التي أثارت في وقت سابق حفيظة رئيس الجهاز التنفيذي بسبب التجاوزات الحاصلة واتساع رقعة تعاطي الرشوة، أكدت هذه المرة على أهمية تمديد اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يحوز متعامل اقتصادي وضعية احتكارية أو لحالات مماثلة تتمثل في حماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية، وكذا إخضاع المشاريع ذات الأولوية والأهمية الوطنية التي تكتسي طابعا استعجاليا، إلى الموافقة المسبقة لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، وذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات، حسب الحالة، بدلا من عرضها على مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة.
10 ملايير حدود صفقات إشهار السلطات المحلية والمؤسسات العمومية الخاصة الأشغال
وفي الجانب المتعلق بالإشهار، فقد تقرر تمديد اللجوء الإلزامي إلى الإشهار الصحفي ليشمل الاستشارة في حالة الإعلان عن عدم جدوى المناقصة ورفع حدود صفقات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت وصايتها، التي يمكن أن تكون محل إشهار محلي إلى عشرة ملايير سنتيم، وهذا فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم وإلى خمسة ملايير فيما يخص صفقات الخدمات أو الدراسات.إلى ذلك فقد تمت الإشارة في المشروع إلى ضرورة ضبط الأحكام المتعلقة بانتقاء أحسن عرض من الناحية الاقتصادية وإلى إقرار إمكانية إلغاء إبرام الصفقة لمبررات تتعلق بالمصلحة العامة.وبخصوص أهم التعديلات التي طالت كيفية تنازل المتعهدين، فقد تقرر الإبقاء على عرض المتعهد المتنازل عن الصفقة في ترتيب العروض، مع منعه من المشاركة في مناقصات المصلحة المتعاقدة، أما فيما يتعلق بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، فيتم مسك قائمة المتعاملين المُخلِّين بالتزاماتهم من طرف المصلحة المتعاقدة.ودائما ضمن إطار تحسين الصفقات العمومية أكثر مما هي عليه اليوم، فتؤكد التعديلات الجديدة على أهمية تحسين نظام معايير اختيار المتعاملين المتعهدين وعلى أهمية تكوين تجمعات مؤقتة للمؤسسات، وكذا تمديد الحق في الطعن ليشمل الإعلان عن إلغاء أو عدم جدوى الصفقة، إلى جانب إدراج تدابير أكثر فعالية لحماية وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيع المؤسسات المصغرة.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمراقبة إبرام الصفقات وتنفيذها
ولعل أهم نقطة جاءت بها التعديلات الجديدة تلك المتعلقة بتمكين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، من إعداد المدونة الخاصة بالأعوان العموميين، الذين يتدخلون في مراقبة إبرام وتنفيذ الصفقات، حيث جاء هذا التعديل بعد اتساع رقعة تعاطي الرشوة في منح الصفقات العمومية وتبديد المال العام تحت غطاء أشغال إضافية.ومن ضمن الأمور الإيجابية أيضا التي جاء بها هذا المشروع، تلك المتعلقة باستحداث أحكام لتأطير تحيين الأسعار ومراجعتها وتحفيز المتعاملين المتعاقدين على تنفيذ أمثل للصفقة، وكذا جعل الحق في الاستفادة من فوائد التأطير محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجيهية لبنك الجزائر زائد نقطة واحدة.كما نصت التعديلات على إرجاء استعادة التسبيقات إلى أن يبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 35 ٪ من المبلغ الأصلي للصفقة من جهة، والتحرير الجزئي للكفالات بالتناسب مع الاستعادة من جهة أخرى.
لا تأثير للملاحق على توازن الصفقات إلا إذا تجاوز مبلغه 15% من قيمة الصفقة
وقد اعتبرت التعديلات هذه، الملحق الذي موضوعه زيادة الخدمات أنه قد أثر بصورة أساسية على تواز الصفقة، إذا تجاوز مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق نسبة 10 ٪ من المبلغ الأصلي للصفقة في حالة صفقات اللوازم، الدراسات أو الخدمات و15 ٪ في حالة صفقات الأشغال، إلا إذا أثبتت المصلحة المتعاقدة أنه قد تم النص على هذه الزيادة في دفتر الشروط، أو أنه لم يتم المساس بالشروط المثلى للآجال والسعر، وأنه لا يمكن منح هذه الخدمات لمتعامل اقتصادي آخر بدون الإخلال بإنجاز المشروع، فيما أكدت التعديلات على منح إمكانية المصلحة المتعاقدة في انتظار إنهاء الملحق، إصدار أوامر بالخدمة تأمر بخدمات إضافية أو تكميلية، وفي حالة هذه الأخيرة، يمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة بأسعار مؤقتة.
45% النسبة القصوى للمناولة من مبالغ الصفقات العمومية
وقد حددت التعديلات الطارئة على قانون الصفقات العمومية، تأطير المناولة عبر تحديد نسبتها القصوى عند 45 ٪ من مبلغ الصفقة، واستثناء بعض الأعمال التي يجب على المتعامل المتعاقد القيام بها، مع منع اللجوء إليها في حالة اللوازم العادية ووجوب إخضاع اختيار المناول من طرف المؤسسة وشروط الدفع له وجوبا إلى الموافقة المسبقة للمصلحة المتعاقدة كتابيا.
فسخ الصفقات من جانب عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة
وفيما يتعلق بقضية الفسخ، فقد تم إدراج إمكانية فسخ الصفقة جزئيا من قبل المصلحة المتعاقدة، وكذا إمكانية فسخها من جانب واحد، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد عندما تكون مبررة بسبب المصلحة العامة مع إلزام المتعامل المتعاقد تحمل التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.
...ولجان على مستوى الوزارات والولايات لتسوية النزاعات
إلى ذلك، وبشأن تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، فقد تقرر إنشاء لجان لدى الدوائر الوزارية والولايات لتسوية النزاعات، كما تم إسناد تسوية النزاعات مع المتعاملين الأجانب لسلطة ضبط الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام، ومقابل ذلك فقد تقرر أيضا دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.لمراقبة الصفقات العمومية الخارجية
إدماج اللجان الوزارية للصفقات مع القطاعية وإلغاء الوطنية
أكدت التعديلات الجديدة على أهمية إدماج اللجنة الوزارية للصفقات في اللجنة القطاعية للصفقات وإلغاء اللجان الوطنية، وذلك فيما يتعلق المراقبة الخارجية للصفقات العمومية وإنشاء لدى وزير الداخلية، لجنة متخصصة للمراقبة الخارجية للصفقات التي تكتسي طابعا سريا، علاوة على إنشاء لجان جهوية لدراسة صفقات المصالح الخارجية الجهوية لبعض الإدارات المركزية.إلى ذلك فقد تقرر إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام لدى الوزير المكلف بالمالية.


موضوع : مليار و500 مليون حدود إبرام صفقات الأشغال ومليار للدراسات والخدمات
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.