ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    بوريل: مذكرات الجنائية الدولية ملزمة ويجب أن تحترم    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مليار و500 مليون حدود إبرام صفقات الأشغال ومليار للدراسات والخدمات
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 07 - 2015

هيئة مكافحة الفساد لمراقبة إبرام الصفقات وتنفيذها ولأول مرة سلطة ضبط للصفقات العمومية ^ الترخيص للأميار بالانطلاق في الأشغال قبل إبرام الصفقات ذات الطابع الاستعجالي ^ لا إلغاء للمناقصات عند استلام عرض واحد ^ فسخ الصفقات من جانب واحد عندما يتعلق الأمر بالمنفعة العامة ^ 45% النسبة القصوى للمناولة من مبالغ الصفقات العمومية ^ لجنة خاصة لدى وزارة الداخلية لمراقبة الصفقات ذات الطابع السري
أكدت السلطات العليا على أهمية القضاء على الفساد الذي يضرب مختلف القطاعات الوزارية ونخر الاقتصاد الوطني، وتسبب في تبديد المال بسبب سوء إدارة الصفقات العمومية تحت غطاء أشغال إضافية أو تكميلية ومنح صفقات تحت «الطابلة» وإزاحة المؤسسات الصغيرة من المشاركة، بعدما أكدت التعديلات الجديدة على أهمية تكليف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من تعيين أعوان عموميين لمراقبة إبرام الصفقات وتفويضها، وكذا استحداث ولأول مرة ما يعرف بسلطة ضبط الصفقات العمومية.توصل فوج العمل الوزاري المشترك الذي ضم ولأول مرة ممثلين عن أرباب العمل العموميين والخواص، بعد جلسات مراطونية عقدت من أجل تخطي الصعوبات التي واجهتها وتوجهها المصالح المتعاقدة عند إبرام الصفقات العمومية إلى عدة تدابير يتوجب العمل بها، تتلخص أهمها في إدراج مفهوم «تفويض المرفق العام» وتأطيره من خلال تقنين عقود تفويض المرفق العام ضمانا للأمن القانوني، وكذا توضيح وتدقيق مفهوم الصفقة العمومية بأنها «صفقة تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة» إلى جانب إخضاع الصفقات العمومية محل نفقات المبرمة من طرف «الوزارات» لأحكام هذا المرسوم.وقد تم استثناء من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم العقود المتعلقة بالمشاريع المفوضة وباقتناء أو تأجر أراضي أو عقارات والعقود المبرمة مع بنك الجزائر وتلك المبرمة بموجب إجراءات الهيئات والمنظمات والاتفاقيات الدولية والعقود المتعلقة بالصلح والتحكيم والمبرمة مع المحامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل، وكذا العقود المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لهذا الباب.وقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي المعدل لذلك الصادر عام 2012، تمديد الترخيص في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم «لرؤساء المجالس الشعبية البلدية» للشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية على أن يحصر فيما هو ضروري لمواجهة الخطر.
رفع حدود إبرام الصفقات إلى مليار و500 مليون للأشغال ومليار للدراسات والخدمات
هذا، وقد نص المرسوم الرئاسي على أهمية الرفع من حدود إبرام صفقات الأشغال واللوازم من ثمانية مليون دينار أي 800 مليون سنتيم إلى مليار و500 مليون سنتيم، وصفقات الدراسات والخدمات من 400 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، فيما أكد على أهمية الرفع من حدود الإعفاء من الاستشارة المتعلقة بالأشغال واللوازم من 50 إلى مائة مليون سنتيم، والاستشارة المتعلقة بالدراسات والخدمات من عشرين إلى خمسين مليون.إلى ذلك فقد تقرر توسيع مفهوم الصفقة، وذلك من خلال إتمام تعريف صفقات اللوازم بالبيع الإيجاري والتمييز بين صفقات الأشغال وصفقات الخدمات، وتوسيع صفقة الأشغال لتشمل الترميم أو التهيئة أو الإصلاح والتدعيم، وكذا توضيح أكثر لصفقة الدراسات وهي صفقة تتعلق بإنجاز خدمات فكرية والعمل على توضيح صفقة الإشراف.
لا إلغاء للمناقصات عند استلام عرض واحد
وفيما يتعلق بإجراءات إبرام الصفقات، فإن المشروع ينص فيما يخص على عدم اعتبار «استلام عرض واحد» من حالات عدم جدوى الصفقة التلقائي، وينص أيضا على إلغاء مصطلح «المزايدة» وإدماجه في الإجراء المتعلق ب«المناقصة المفتوحة» مع استبدال تسمية «مناقصة محدودة» ب«مناقصة مفتوحة» مع فرض مؤهلات دنيا. ومقابل ذلك، فقد تقرر استبدال تسمية إجراء «الاستشارة الانتقائية» ب«المناقصة المحدودة» وإطلاق مصطلح «المناقصة المحدودة» على المناقصة مع دعوى للانتقاء الأولي».
التراضي للصفقات الاستعجالية بموافقة الوزير بدون اللجوء إلى مجلسي الحكومة والوزراء
التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق منها بقضية التراضي البسيط التي أثارت في وقت سابق حفيظة رئيس الجهاز التنفيذي بسبب التجاوزات الحاصلة واتساع رقعة تعاطي الرشوة، أكدت هذه المرة على أهمية تمديد اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يحوز متعامل اقتصادي وضعية احتكارية أو لحالات مماثلة تتمثل في حماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية، وكذا إخضاع المشاريع ذات الأولوية والأهمية الوطنية التي تكتسي طابعا استعجاليا، إلى الموافقة المسبقة لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، وذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات، حسب الحالة، بدلا من عرضها على مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة.
10 ملايير حدود صفقات إشهار السلطات المحلية والمؤسسات العمومية الخاصة الأشغال
وفي الجانب المتعلق بالإشهار، فقد تقرر تمديد اللجوء الإلزامي إلى الإشهار الصحفي ليشمل الاستشارة في حالة الإعلان عن عدم جدوى المناقصة ورفع حدود صفقات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت وصايتها، التي يمكن أن تكون محل إشهار محلي إلى عشرة ملايير سنتيم، وهذا فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم وإلى خمسة ملايير فيما يخص صفقات الخدمات أو الدراسات.إلى ذلك فقد تمت الإشارة في المشروع إلى ضرورة ضبط الأحكام المتعلقة بانتقاء أحسن عرض من الناحية الاقتصادية وإلى إقرار إمكانية إلغاء إبرام الصفقة لمبررات تتعلق بالمصلحة العامة.وبخصوص أهم التعديلات التي طالت كيفية تنازل المتعهدين، فقد تقرر الإبقاء على عرض المتعهد المتنازل عن الصفقة في ترتيب العروض، مع منعه من المشاركة في مناقصات المصلحة المتعاقدة، أما فيما يتعلق بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، فيتم مسك قائمة المتعاملين المُخلِّين بالتزاماتهم من طرف المصلحة المتعاقدة.ودائما ضمن إطار تحسين الصفقات العمومية أكثر مما هي عليه اليوم، فتؤكد التعديلات الجديدة على أهمية تحسين نظام معايير اختيار المتعاملين المتعهدين وعلى أهمية تكوين تجمعات مؤقتة للمؤسسات، وكذا تمديد الحق في الطعن ليشمل الإعلان عن إلغاء أو عدم جدوى الصفقة، إلى جانب إدراج تدابير أكثر فعالية لحماية وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيع المؤسسات المصغرة.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمراقبة إبرام الصفقات وتنفيذها
ولعل أهم نقطة جاءت بها التعديلات الجديدة تلك المتعلقة بتمكين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، من إعداد المدونة الخاصة بالأعوان العموميين، الذين يتدخلون في مراقبة إبرام وتنفيذ الصفقات، حيث جاء هذا التعديل بعد اتساع رقعة تعاطي الرشوة في منح الصفقات العمومية وتبديد المال العام تحت غطاء أشغال إضافية.ومن ضمن الأمور الإيجابية أيضا التي جاء بها هذا المشروع، تلك المتعلقة باستحداث أحكام لتأطير تحيين الأسعار ومراجعتها وتحفيز المتعاملين المتعاقدين على تنفيذ أمثل للصفقة، وكذا جعل الحق في الاستفادة من فوائد التأطير محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجيهية لبنك الجزائر زائد نقطة واحدة.كما نصت التعديلات على إرجاء استعادة التسبيقات إلى أن يبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 35 ٪ من المبلغ الأصلي للصفقة من جهة، والتحرير الجزئي للكفالات بالتناسب مع الاستعادة من جهة أخرى.
لا تأثير للملاحق على توازن الصفقات إلا إذا تجاوز مبلغه 15% من قيمة الصفقة
وقد اعتبرت التعديلات هذه، الملحق الذي موضوعه زيادة الخدمات أنه قد أثر بصورة أساسية على تواز الصفقة، إذا تجاوز مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق نسبة 10 ٪ من المبلغ الأصلي للصفقة في حالة صفقات اللوازم، الدراسات أو الخدمات و15 ٪ في حالة صفقات الأشغال، إلا إذا أثبتت المصلحة المتعاقدة أنه قد تم النص على هذه الزيادة في دفتر الشروط، أو أنه لم يتم المساس بالشروط المثلى للآجال والسعر، وأنه لا يمكن منح هذه الخدمات لمتعامل اقتصادي آخر بدون الإخلال بإنجاز المشروع، فيما أكدت التعديلات على منح إمكانية المصلحة المتعاقدة في انتظار إنهاء الملحق، إصدار أوامر بالخدمة تأمر بخدمات إضافية أو تكميلية، وفي حالة هذه الأخيرة، يمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة بأسعار مؤقتة.
45% النسبة القصوى للمناولة من مبالغ الصفقات العمومية
وقد حددت التعديلات الطارئة على قانون الصفقات العمومية، تأطير المناولة عبر تحديد نسبتها القصوى عند 45 ٪ من مبلغ الصفقة، واستثناء بعض الأعمال التي يجب على المتعامل المتعاقد القيام بها، مع منع اللجوء إليها في حالة اللوازم العادية ووجوب إخضاع اختيار المناول من طرف المؤسسة وشروط الدفع له وجوبا إلى الموافقة المسبقة للمصلحة المتعاقدة كتابيا.
فسخ الصفقات من جانب عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة
وفيما يتعلق بقضية الفسخ، فقد تم إدراج إمكانية فسخ الصفقة جزئيا من قبل المصلحة المتعاقدة، وكذا إمكانية فسخها من جانب واحد، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد عندما تكون مبررة بسبب المصلحة العامة مع إلزام المتعامل المتعاقد تحمل التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.
...ولجان على مستوى الوزارات والولايات لتسوية النزاعات
إلى ذلك، وبشأن تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، فقد تقرر إنشاء لجان لدى الدوائر الوزارية والولايات لتسوية النزاعات، كما تم إسناد تسوية النزاعات مع المتعاملين الأجانب لسلطة ضبط الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام، ومقابل ذلك فقد تقرر أيضا دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.لمراقبة الصفقات العمومية الخارجية
إدماج اللجان الوزارية للصفقات مع القطاعية وإلغاء الوطنية
أكدت التعديلات الجديدة على أهمية إدماج اللجنة الوزارية للصفقات في اللجنة القطاعية للصفقات وإلغاء اللجان الوطنية، وذلك فيما يتعلق المراقبة الخارجية للصفقات العمومية وإنشاء لدى وزير الداخلية، لجنة متخصصة للمراقبة الخارجية للصفقات التي تكتسي طابعا سريا، علاوة على إنشاء لجان جهوية لدراسة صفقات المصالح الخارجية الجهوية لبعض الإدارات المركزية.إلى ذلك فقد تقرر إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام لدى الوزير المكلف بالمالية.


موضوع : مليار و500 مليون حدود إبرام صفقات الأشغال ومليار للدراسات والخدمات
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.