يُمنع مزدوجو الجنسية من تولي 15 منصبا ساميا ووظيفة عليا في الدولة وفق مشروع القانون المحدد للمسؤوليات التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها والمعروض على البرلمان، والذي ينص على ضرورة تقديم تصريح شرفي يثبت الجنسية للمسؤول المعين في المنصب المحدد، فيما يمهل القانون فترة انتقالية ب6 أشهر للشاغلين الحاليين للوظائف والمسؤوليات للتكيّف والقانون الجديد إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية او التخلي عن المنصب والاستقالة منه.ويستعد البرلمان خلال دورته الحالية لمناقشة والمصادقة على واحدة من مشاريع القوانين الهامة التي أثارت جدلا واسعا. القانون الذي حددت الحكومة معالمه الأساسية خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد نهاية جويلية الماضي، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جاء ليحدد "الطبيعة الحسّاسة" للوظائف السامية المعنية ب«المنع" على مزدوجي الجنسية وذلك وفق أحكام الدستور المعدل مطلع العام الجاري. مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتولّيها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، يمنع 15 منصبا ساميا ووظيفة عليا عن مزدوجي الجنسية. ويفرض القانون تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه المعني بالمنصب أو الوظيفة، تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، ويودع التصريح الشرفي لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا. كما يأتي القانون الذي جاء في 6 مواد ليضبط ويحدد "الطبيعة الحسّاسة والنوعية" لهذه المسؤوليات. بعد أن أدخلت المراجعة الدستورية الأخيرة من خلال أحكام المادة 63 من الدستور، إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلّد المسؤوليات العليا للدولة والتي تم التطرق إليها وتناولها في المجلس الوزاري المنعقد نهاية جويلية الماضي.وتحدد المادة ال2 من مشروع هذا القانون، الوظائف والمناصب العليا في الدولة والوظائف السياسية الممنوعة على مزدوجي الجنسية والمعنية بالحضر والبالغ عددها 15 منصبا أو 16 إذا أضفنا منصب رئيس الجمهورية الذي يمنع الدستور أساساً مزدوجي الجنسية من الترشح إليه. ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة بالاضافة إلى محافظ بنك الجزائر ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.ولعل أهم المناصب التي حازت على حصة الأسد من المنع،تلك المرتبطة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، حيث يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لكل مسؤولي أجهزة الأمن وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي و قائد القوات المسلّحة وقادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم والتي من الممكن أن تضاف مستقبلاً والتي يتم إقرارها بمرسوم رئاسي. ووفق القانون الجديد يتعيّن على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفية سياسية، تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها. ويودع التصريح الشرفي لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ويحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم. بالإضافة لذلك، فواجب على كل شخص يمارس مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية أن يقدم التصريح الشرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وكل تصريح غير صحيح يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.تحديد فترة انتقالية بسته أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات والوظائف السياسة المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التطابق والتكيّف مع مضمونه، هي أبرز نقطة يمكن الوقوف عليها في نص المشروع الذي يضع حدا للنقاشات التي أثيرت حول إمكانية تطبيقه بأثر رجعي وهو غير وارد وفق القانون الذي يمهل المستفيدين من جنسية أجنبية فترة 6 أشهر، للتنحي من مناصبهم ومسؤولياتهم أو التخلي عن الجنسية الثانية ماعدا الجزائرية.