يأتي مشروع القانون الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يُشترط في تولّيها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ليضبط ويحدد “الطبيعة الحساسة والنوعية” لهذه المسؤوليات. ورد مشروع هذا القانون - الذي يضم 6 مواد - بعد أن أدخلت المراجعة الدستورية الأخيرة من خلال أحكام المادة 63 من الدستور “إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة”. كما يأتي مشروع هذا القانون، المعروض على البرلمان، مثلما ورد في عرض أسبابه، من أجل تنفيذ أحكام المادة المذكورة وذلك من خلال “تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية ذات الطبيعة الحساسة والتي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها”. في هذا الشأن، تحدد المادة 2 من مشروع هذا القانون، الوظائف المعنية، ويتعلق الأمر ب: رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة. كما يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقائد القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. وقصد تنفيذ هذا الإجراء، ينص مشروع القانون أيضا على “ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتّعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم”. من جانب آخر، تمنح فترة انتقالية ب6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التطابق مع مضمونه”.