نصّبت وزارة الداخلية فوج عمل وتشاور لتحديد أبرز المعايير والأولويات التي سيتم اعتمادها لتحديد الجماعات المحلية التي سيتم ترقيتها إلى ولايات منتدبة. وأكد مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد شرفة عبد الخالق، أن استحداث الولايات المنتدبة ما هو إلا عملية إعادة تنظيم إداري ستمس 14 ولاية بالهضاب العليا وفق مبدأ اقتصادي محض يأخذ بعين الاعتبار القدرة على تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل. المسؤول وفي تصريح ل»المساء» نفى وجود أي تغيير في الدوائر الانتخابية تحسبا لتشريعيات 2017 بعد استحداث الولايات المنتدبة التي يتطلع لأن تكون ولايات كاملة الصلاحيات. يعكف فوج عمل متخصص نصب على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عقب التعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترأسه لآخر اجتماع وزاري. على تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي ب14 ولاية موزعة عبر الهضاب العليا للوطن، وذلك استعداد لعملية إعادة تنظيم إداري جديد تسمح باستحداث ولايات منتدبة جديدة تضاف إلى تلك التي تم استحداثها في الجنوب. العملية وحسب تصريح خصّنا به أمس، مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد شرفة عبد الخالق، فإن العملية دقيقة ستأخذ بعين الاعتبار عدة معايير ومقاييس تتعلق بالوضع الاقتصادي العام للبلاد، فيما سيتم الاستناد إلى مبادئ «أساسية» تتعلق بقدرة وإمكانية الجماعات المحلية المستهدفة على لعب دورها كاملا في الجانب الاقتصادي للولايات المستحدثة، ومدى مساهمتها في تحقيق انطلاقة اقتصادية وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل. الاختيار -يقول السيد شرفة- لن يكون عشوائيا بل هو اقتصادي محض، حيث سيكون النجاح في تحقيق الاقلاعة الاقتصادية شرطا ومعيارا لاختيار أي جماعة محلية لترقيتها إلى ولاية منتدبة، وعلية فإن الاختيار سيقع على الجماعات التي بمقدورها خلق ثروتها بالاعتماد على مواردها واستثماراتها علاوة على الاستقلالية المالية التي تسمح لها بتمويل جزء كبير من نفقاتها وغيرها...وتتخلى تدريجيا على مرافقة الدولة، مستشهدا -المتحدث- بالولاية المنتدبة لعين صالح التي تكاد تحقق استقلالا اقتصاديا بفضل حجم استثماراتها المسجلة. ولن ينجم عن استحداث الولايات المنتدبة أي تغيير فيما يخص الدوائر الانتخابية حسب تأكيدات المسؤول الذي أوضح أن الأمر يتعلق بمجرد إعادة تنظيم إداري، مضيفا أن الإجراءات المتبعة بالنسبة للانتخابات المقبلة «لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية»، من منطلق أن استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب هو مجرد إعادة تنظيم إداري وليس تقسيما إقليميا جديدا. مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد شرفة عبد الخالق، أشار إلى أن الولايات المنتدبة لمنطقة الهضاب العليا التي يجري التحضير لإنشائها سنة 2017 «من المحتمل جدا أن يتم الاعتماد فيها على نفس المخطط والإجراءات»، وتجنب المسؤول ذكر أي تفصيل أو لمحة عن الدوائر المعنية بالارتقاء إلى ولايات منتدبة بمنطقة الهضاب العليا، مكتفيا بالتأكيد على أن العمل الجاري حاليا يتعلق بتحديد المعايير التي سيتم اعتمادها لانتقاء الدوائر المرشحة. ويبقى الهدف الأسمى من إنشاء هذه الولايات المنتدبة –حسب السيد شرفة- هو تحسين الحكامة على المستوى المحلي من خلال الاعتماد على المقاربة التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن وكذا تقريب المستثمر من الإدارة، كما ترمي العملية أيضا إلى تقليص الفروقات بين مختلف جهات الوطن وإعادة توزيع السكان عبر أقاليم الجنوب والهضاب العليا وكذا حماية المحيط والمواقع والموارد الطبيعية. المسؤول ذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تمكنت إلى غاية الآن من اعتماد عشر ولايات منتدبة بمنطقة الجنوب، ويتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وعين امناس وعين صالح وتقرت وجانت علاوة على المغير والمنيعة وأولاد جلال وبني عباس، واستفادت الولايات المنتدبة بمنطقة الجنوب إلى غاية الآن من غلاف مالي قدر ب6ر16 مليار دينار وجهت لتأهيلها وتجهيزها فضلا عن تنظيم 120 مسابقة لتوظيف 1800 شخص لتغطية حاجياتها من الموارد البشرية، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وتم –يقول السيد شرفة- توفير عدة موارد لتمويل الولايات المنتدبة التي تم إنشاؤها بمنطقة الجنوب، ويأتي في مقدمة هذه الموارد «صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية» الذي خصص 401 مليون دينار لإعادة تأهيل البنايات الموجهة للهياكل الجديدة التابعة لهذه الولايات المنتدبة و8 مليار و920 مليون دينار موجهة لإطلاق برنامج خاص بإنجاز هياكلها الجوارية وكذا 1ر3 مليار دينار لاقتناء تجهيزات التطهير والنظافة. وقررت السلطات العمومية أيضا تخصيص أزيد من 569 مليون دينار لاقتناء السيارت لفائدة هذه الولايات من خلال عقد أبرم مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لتيارت، فضلا عن مبالغ أخرى موجهة لإعداد دراسات حول إنجاز مقرات الولايات المنتدبة ومديرياتها والسكنات الوظيفية. وبدورها قدمت الولايات الأم مساهمة قدرها 195 مليون دينار تقتطع من ميزانيتها الأصلية. وفي هذا الإطار، أوضح السيد شرفة، بأن الوزارة الوصية كانت قد شددت على ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع المسطرة، حيث «تم إلى غاية الآن استلام 55 بالمائة من البرنامج المقترح على أن يتم استكمال النسبة المتبقية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على أقصى تقدير، كما شددت أيضا على وجوب إعداد المشاريع التنموية في هذه المناطق اعتمادا على سنّة التشاور مع المجتمع المدني و المنتخبين بحكم أنهم الأدرى بحاجيات ولاياتهم، وهي الخطوة التي تندرج في إطار المقاربة التشاريكية التي تشكل صلب مشروع قانون ستقترحه الوزارة قريبا. و ما يميز التوظيف -يقول السيد شرفة- التعليمة التي وجهها الوزير الأول للمديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري والتي تنص على وضع إجراءات استثنائية خاصة بالولايات المنتدبة فيما يتعلق بتقليص آجال الإعلان عن النتائج ومنح الأفضلية للكفاءات المحلية، وهو»ما تم فعلا بسلاسة ودون تسجيل أي مشكل يذكر مما يعكس ارتياح السكان لهذه القرارات. و من بين أهم المبادئ التي تعمل السلطات العمومية على تكريسها بهذه الولايات المنتدبة، مبدأ اللامركزية الذي سيتم تطبيقه في مرحلة أولى على مستوى بعض اللجان التي من المقرر إنشاؤها سنة 2017 بهذه الولايات على غرار لجنة التنازل على الأراضي الفلاحية ولجنة ترقية الاستثمار وغيرها.. ومن بين الإجراءات المتميزة التي سيتم تطبيقها بهذه الولايات المنتدبة اللجوء إلى استخدام الطاقات المتجددة، خاصة في مجال الإضاءة العمومية التي تكلف فاتورة باهظة تؤثر سلبيا على الميزانية المحلية وكذا السقي، حيث تم إبرام اتفاقية مع المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة لتكوين إطارين من كل ولاية منتدبة في هذا المجال على مستوى الملحقة التابعة للمركز الكائنة بولاية غرداية، والذين ستكون مهمتهم تعميم استخدام هذا النّوع من الطاقة. البلديات ....تحديد المهام والصلاحيات الجديدة للأمين العام صنّفت الحكومة الأمناء العامين للبلديات ضمن الوظائف العليا للدولة، مع توسيع صلاحياتهم وإحاطتهم باحترام وحماية واسعة من جميع أشكال الضغط والإهانة. وقد أوردت الجريدة الرسمية في عددها الأخير (رقم 73) بالتفصيل أهم الأحكام الخاصة المطبّقة على الأمين العام للبلدية، والتي جاءت في المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الاول 1438الموافق ل13 ديسمبر من سنة 2016.. المرسوم وإن وسّع من صلاحيات الأمين العام للبلدية إلا أنه ألزمه بالحياد والأمانة. صنّف المرسوم التنفيذي 16-320 الأمين العام للبلدية بمثابة الوظيفة العليا للدولة وذلك في البلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، ومنصبا عاليا في تلك التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن 100 ألف نسمة. في حين يعيّن الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة والأمناء العامون مقر الولاية والأمناء العامون لبلديات ولاية الجزائر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. تعيين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة فأقل يتم من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل لرتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي، للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة بصفة موظف، أو الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها للذين يثبتون 5 سنوات خدمة. وبالنسبة للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة إلى 50 ألفا، فيعين أمينها العام من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة، أو الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 6 سنوات خدمة فعلية. ويعين الأمين العام في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 50 ألفا إلى 100 ألف نسمة من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات خدمة أو 7 سنوات خدمة في منصب مهندس دولة، ويصنّف الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة وتدفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية. المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية كلف الأمناء العامين بعدة مهام حيوية أبرزها متابعة قضايا المنازعات البلدية، وتحضير الميزانية وتسيير العمليات الانتخابية.. وإجمالا فقد تم تكليفهم ب30 مهمة على غرار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، ومتابعة تنفيذ المداولات ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية واقتراح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في البلدية، بالإضافة إلى مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات الانتخابية، وكذا ضمان إحصاء الموظفين المولودين في البلدية أو المقيمين بها، حسب شرائح السن في إطار بطاقية الخدمة الوطنية. الأمين العام للبلدية مكلف أيضا بمسك وتحيين سجل الأملاك ودفاتر جرد أثاث وعتاد البلدية، وإعداد محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد، ناهيك عن المهام الأخرى المتعلقة بضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنّقاوة العمومية. وجاء في الجريدة الرسمية، أن رؤساء البلديات ملزمون بضرورة حماية الأمناء العامين للبلديات من كل الضغوطات والتهديدات، والإهانات والشتم والقذف أو الاعتداء الذي يتعرضون له في شخصهم، أو عائلتهم أو ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو حتى بحكم صفتهم. وحسب أحكام المرسوم، فإن البلدية تغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام للبلدية أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها. ويستفيد الأمين العام للبلدية من تكوين ضمن دورات تكوينية تحدد مدتها ومحتواها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية، كما يخضع الأمين العام للبلدية لتقييم دوري من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي يرسل التقييم إلى الوالي. علما أن معايير وكيفيات التقييم تحدد من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. وفي حال تعرضه إلى متابعات قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، وجب على البلدية أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلّط عليه ما لم ينسب إليه خطأ يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له. المرسوم أجبر رؤساء المجالس البلدية على إعلام الوالي بكل القرارات التي تتخذ ضد الأمين العام للبلدية ولا سيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي، والعقوبات التأديبية من الدرجة 4 وتوقيف الترتيب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. المرسوم التنفيذي وإن وسّع من صلاحيات الأمين العام للبلدية، إلا أنه ألزمه بضرورة أداء مهامه بأمانة وحيادية، وبهذه الصفة يُلزم بإعلام الوالي المختص إقليميا عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل نشاطاته ضمن حزب سياسي أو جمعية. ومنع المرسوم بشكل واضح الأمين العام من التحزب إلا بترخيص، كما أن الإقامة خارج البلدية مرفوضة. وسيكون الأمين العام للبلدية مجبرا أيضا على الدفاع عن مصالح الجماعات الإقليمية والمحافظة عليها، وبهذه الصفة وتحت سلطة رئيس البلدية، يسهر على المحافظة على ممتلكات البلدية مع ضرورة التحلّي بسيرة وسلوك يتناسبان والمسؤوليات الموكلة إليه، ولاسيما فيما يتعلق باحترام واجب التحفّظ، ويتعين عليه أن يكون رهن إشارة الجماعة الإقليمية، مع اشتراط إقامته في إقليم البلدية حيث يمارس نشاطه، ويمكن الترخيص له بغير ذلك من طرف الوالي في الحالات الاستثنائية فقط. ويمنع على الأمين العام للبلدية أن يتلقى ولأي سبب كان، هدايا، هبات أو مكافآت أو مزايا أخرى، ولا يمكن أن تكون للأمين العام للبلدية أي علاقات تبعية سلّمية مباشرة مع زوجة أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثانية.