رخصت تعليمة جديدة للمديرية العامة للوظيفة العمومية تحت رقم 15532، تحوز "الشروق" على نسخة منها، للموظفين بقطاع الجماعات المحلية، الحصول على منصب أعلى. وأكدت التعليمة على أن المتصرفين الإقليميين والمتصرفين الإقليميين الرئيسيين، ووفقا لبنود المرسوم التنفيذي رقم 91-25 الصادر في الثاني من شهر فبراير من 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي الجماعات المحلية من ولايات وبلديات، فإنه لا مانع من تعيين موظفين يشغلون رتبة متصرف إقليمي أو متصرف إقليمي رئيسي في المنصب العالي كرئيس مكتب. واستندت التعليمة إلى أحكام المادة 138 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 أعلاه، شريطة إثبات الموظفين المنتمين لإشكالية ملائمة لمهام الرتبة مع مهام المنصب العالي المراد التعيين فيه، وكذا شريطة إثبات الأقدمية في رتبة متصرف إقليمي قدرها ثلاثة سنوات كاملة على الأقل في المنصب الأصلي، وإثبات الترسيم في منصب متصرف إقليمي رئيسي.