صادق مجلس الوزراء المجتمع أول أمس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتضمن التعديل الجزئي للدستور، وقد مست هذه التعديلات المقترحة من قبل الرئيس أربع مواد من الدستور مع إدراج مادة جديدة متعلقة بالمرأة، وبقي تأشير المجلس الدستوري عليها بعد إخطاره بها أول أمس من قبل رئيس الجمهورية، لتصبح جاهزة من حيث الشكل للمصادقة عليها من طرف البرلمان. وفيما يتعلق بالمواد المعنية بالتعديل فقد مست كل من المواد 5 ، 62 ، 74 ، 77 مع استحداث المادة 29 مكرر والمتعلقة بترقية حقوق المرأة السياسية، ومن حيث المواضيع فقد جاء في الموضوع الأول الخاص بحماية رموز ثورة نوفمبر، حيث ينص الدستور الحالي في مادته الخامسة على أن ''العلم الوطني وخاتم الدولة والنشيد الوطني يحددها القانون''. وقد أثريت هذه المادة في مشروع التعديل لتصبح تنص على ''أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير''، كما ستنص نفس المادة على ''مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني ''قسما بتمام المقاطع''. وقد برر هذا الإجراء في تعزيز جانب رموز الدولة التي هي رصيد تتقاسمه الأجيال ولا يحق بحكم ذلك لأي كان إدخال التغيير عليه أو تسخيره وفق الأهواء أو التشكيك فيه حسب بيان مجلس الوزراء. أما الموضوع الثاني والمتعلق بترقية كتابة التاريخ وتدريسه فينص الدستور الحالي في مادته 62 ''على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية مع التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان'' . وقد أثريت هذه المادة في مشروع التعديل بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين''. وترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة باعتبار ''أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشترك لجميع الجزائريين''. كما ينص مشروع التعديل المقترح للمادة 62 على أنه ''لا يجوز لأي كان أن يستأثر به أو يسخره لمآرب سياسية وبالتالي فإن الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به''. وبخصوص المادة 29 مكرر المستحدثة والخاصة بترقية حقوق المرأة السياسية وتنص هذه المادة ''على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة'' وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة من خلال قانون عضوي. وفيما يخص الموضوع المتعلق بالعهدة الرئاسية فقد أبقى المقترح الخاص بالمادة 74 على مدة العهدة والمحددة بخمس سنوات في نفس المادة، بينما ألغى تحديدها بعهدتين، حيث تنص المادة 74 من الدستور الحالي على أن ''مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة''، ويبقي التعديل المقترح إدخاله على الخمس سنوات، مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه، ومن ثمة ينبثق التناوب الحق على السلطة - حسب التعديل --من الاختيار الحر للشعب بذاته حين يستشار بكل ديمقراطية وشفافية من خلال انتخابات حرة وتعددية. وقد برر بوتفليقة هذا التعديل الذي مس المادة 74 من الدستور بتمكين السيادة الشعبية من التعبير عن نفسها بحرية تامة غير منقوصة. وفي موضوع تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية تنص المادة 77 من مشروع التعديل على إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول. ويرمي هذا البعد في مشروع التعديل إلى إضفاء المزيد من التجانس على أداء السلطات ويتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. وله كذلك أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدته في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم حسب التعديل المدخل على المادة .77 جاء في المادة المعدلة أن الوزير الأول يقوم بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها، ولهذا الغرض يحدد برنامج عمله ويعرضه على مجلس الوزراء المادة,79 كما يعرض الوزير الأول برنامج عمله على موافقة المجلس الشعبي الوطني. عند الاقتضاء يجوز له أن يكيفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية على ضوء ما جاء في نقاشه وفي حالة عدم الموافقة على برنامج عمله من قبل المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية (المادتان 80 و81).