أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن مصالحه ستستعين بالمخابر الخاصة المعتمدة وفق صيغة التعاقد، من أجل التغطية على العجز الموجود في مجال التحليل والمراقبة، حيث اعترف بكون المخابر العمومية الحالية المقدر عددها ب36 مخبرا لا تغطي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بمعاينة السلع، مشيرا من جانب آخر إلى أن المنتوجات التي سيسمح لها في المستقبل بالدخول للجزائر من ضمن قائمة ال850 مادة الممنوعة من التصدير، سيفرض عليها رسما إضافيا، في إجراء يخدم ويحمي الاقتصاد الوطني على حد تعبيره. وأوضح الوزير في سياق رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بمناسبة عرض مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، بأن حرص الحكومة على حماية المنتوج الوطني، جعلها تضبط قائمة تضم 850 منتوجا ممنوع من الاستيراد، مشيرا إلى أن الحاجة للتعامل بمرونة مع هذه المنتجات والاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، دفعت الحكومة إلى إقرار العمل بالرسم الجمركي الإضافي مع المنتجات التي يمكن الترخيص باستيرادها مستقبلا. وفيما يخص المطالب المتعلقة بفتح مناطق التبادل الحر، والتي أثارها العديد من أعضاء مجلس الأمة أثناء المناقشة، قال السيد جلاب إن الجزائر مهتمة بالسوق الإفريقية التي تعد مساحتها أكبر، «غير أنها ليست مستعدة لفتح سوقها في الظرف الحالي، أمام منتجات دول الجوار بسبب تشابهها وضيق أسواق هذه الدول». وحول استمرار عمليات استيراد بعض المواد التي تدخل في صنف المكملات الغذائية، أوضح الوزير بأن مصالح وزارة التجارة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على التحقق من الحاجة الصحية لتلك المواد، مقدرا في سياق متصل القيمة المالية لمواد التجميل التي تستوردها الجزائر، بحوالي 300 مليون دولار في السنة، وهو ما حمل وزارة التجارة حسبه إلى وضع رقم تجاري لها من أجل تسهيل عملية مراقبتها من طرف مصالح الجمارك. وأبرز الوزير في هذا الإطار أهمية دور مصالحه في المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات للفرز بين المنتوج الجيد والمغشوش، حماية لصحة المستهلك الجزائري. كما ذكر في نفس السياق بأن مصالح الوزارة تنظم دورات تكوينية لأعوان الرقابة، مشيرا إلى أن الكثير منهم أصبح يتمتع اليوم بخبرة واسعة للقيام بالمهام الخاصة بالمراقبة، فيما سيتدعم عملهم بالإجراءات الجديدة المتضمنة في مشروع القانون المعروض على البرلمان، لاسيما منها الأحكام المتعلقة بالردع والتصدي لممارسات المتحايلين والغشاشين. وإذ اعتبر من الضروري صياغة ميثاق ينظم عمل جمعيات حماية المستهلك، من أجل حماية المواطن وتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته، ذكر السيد جلاب في رده على الانشغال المرتبط بالمناوبة في الأعياد والمواسم، بأن كل بلدية لديها قائمة اسمية للتجار المعنيين بالمناوبة بشكل يكفل التغطية العادية للخدمات التجارية والتموين بالسلع، فيما أكد من جانب آخر عدم احترام بعض المنتجات الغذائية لنسب تسقيف مكونات المنتوج. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، ذكر ممثل الحكومة بإدراج فقرة على المادة 116 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، تتناول إلزامية تقديم هذه الخدمات، فضلا عن إدراج حق العدول لكل عملية بيع المنتوجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية، حيث استعانت الجزائر حسبه في هذا المجال بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث يتمكن المستهلك من إرجاع السلعة أو فسخ عقد الشراء في حال عدم اقتناعه بالسلعة ونوعيتها. كما أشار إلى أن المشروع اعتمد مبدأ «الغلق الإداري للمحلات» وحدده ب30 يوما، فضلا عن إدراج المادة 61 مكرر جديدة، لسد الفراغ القانوني المسجل في الميدان ومنه تمكين من تطبيق إجراءات تحفظ على المنتوجات المشتبه بالتقليد. كما أوضح الوزير أنه، في إطار التنسيق ما بين القطاعات لمكافحة التقليد، تم اقتراح مادة جديدة تتضمن إجراءات تحفظية إزاء المنتجات المشتبه فيها، لاسيما بالنسبة للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة، والذين يمكنهم التدخل في هذا المجال.