عرض مقرر رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات نابي هبري، أمس، التقرير التمهيدي لمشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المتضمن العديد من التدابير الانضباطية، لاسيما تلك التي تعالج ظاهرتي الغيابات والتجوال السياسي، فضلا عن التنصيص على حقوق المعارضة وتوسيعها تكيّفا مع فحوى المادة 114من الدستور الجديد. وأشار مقرر اللجنة إلى أن أغلبية الاقتراحات والتعديلات والإضافات التي أدخلت على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، تعتبر جديدة وشاملة «بالشكل الذي يجعل هذا النظام الداخلي جديدا برمّته وليس مجرد تعديل بسيط للنظام الداخلي الساري المفعول»، مبرزا أهمية الإجراءات التي تم إقرارها بخصوص عمل أجهزة المجلس، وتكييف أحكام هذا الأخير مع الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة. ويقترح التقرير التمهيدي للمشروع رفع عدد أعضاء اللجان الدائمة إلى ما بين 30 و36 عضوا بدلا من مقترح 20 إلى 30 عضوا، مع رفع عدد تشكيلة لجنة المالية من 36 عضوا إلى 56 عضوا بدلا من 30 إلى 50 عضوا، وهذا بالنّظر إلى ارتفاع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 عضوا. تسميات بعض اللجان الدائمة كانت أيضا محل تعديلات، حيث تم التنصيص في هذا الإطار على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية، لجنة شؤون التربية التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والشؤون الدينية، لجنة النقل والمواصلات وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة ولجنة الإسكان والتجهيز والعمران تكيّفا مع التطورات الحاصلة في القطاعات. ودعت اللجنة المعدّة للنص إلى تحديد كيفية تشكيل المجموعة البرلمانية وتكريس المبادئ الدستورية بضبط آليات تجريد النائب من العهدة الانتخابية في حالة التغيير الطوعي للانتماء السياسي المنتخب على أساسه، فضلا عن التنصيص على شروط فقدان العضوية في اللجان الدائمة. ويتناول النص كذلك تحديد كيفيات وإجراءات مصادقة المجلس الشعبي الوطني، على النصوص المصوّت عليها في مجلس الأمة والمتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي وفقا للمادتين 136 و137 من الدستور، بالإضافة إلى تحديد إجراءات تنظيم الأيام البرلمانية والدراسية، والتنصيص على الإجراءات والشروط الخاصة بمناقشة جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي وفقا للمادة 152 من الدستور، وكذا على عدم تغيير العضوية في اللجان الدائمة بعد شهر من تنصيبها من اجل ضمان حسن سير العمل التشريعي «إلا في حالتي الاستقالة أو الإبعاد من المجموعة البرلمانية». كما يتطرق النص حسب مقرر اللجنة إلى نقطة ضبط إجراءات تشكيل وعمل البعثات الاستعلامية المؤقتة والتنصيص على الإجراءات الخاصة بمناقشة جدول أعمال المعارضة، ويحدد كيفيات تمثيل المجلس في الهيئات البرلمانية الجهوية والدولية، وكذا إجراءات إيداع اقتراح اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق وتنصيبها و تشكيلها، وضبط التدابير الخاصة بالطابع الانضباطي في الجلسات العامة، وإلزامية حضور النواب في الجلسات وفي أشغال اللجان، مع التنصيص على المبررات المقبولة للغياب. وفي الأخير قدم مقرر اللجنة توضيحات حول إجراءات الرقابة على أعمال الحكومة، من خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة والإجراءات المتعلقة باقتراح اللائحة، وملتمس الرقابة والتصويت بالثقة والاستجواب والأسئلة الشفوية والكتابية.