انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    قانون المالية: المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية التعديلات الواردة على المواد 23 و29 و33 و55    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    تقليد المنتجات الصيدلانية مِحور ملتقى    اللواء سماعلي قائداً جديداً للقوات البريّة    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    أكثر من 500 مشاركاً في سباق الدرب 2024    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الملفات التي تمس انشغالات المواطن أولوية    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهى زمن غياب النواب عن الجلسات
مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
نشر في المسار العربي يوم 21 - 05 - 2018

خصص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي عرض اليوم الاثنين في جلسة علنية على النواب، عدة مواد لمعالجة ظاهرة الغيابات المتكررة وغير المبررة للنواب في الجلسات العامة و في اجتماعات اللجان.

وعليه تلزم المادة 68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان التي ينتمي إليها ويوجه النائب إشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس حيث تعتبر غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، وجوده في مهمة خارج التراب الوطني، استفادته من عطلة مرضية أو أمومة.
وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه اليه تنبيه كتابي و يخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة.
وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة دون مبرر مقبول يحرم من الترشح من أي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل ويمكن للنائب الغائب دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه الى رئيس المجلس أو إلى رئيس اللجنة حسب الحالة.
وخلال الجلسات العامة يمكن سحب الكلمة من نائب اخذ الكلمة من غير اذن وتسبب في تعكير صفو المناقشات .
كما يمنع من تناول الكلمة اذا تعرض الى 3 تنبيهات، في حالة استعماله للعنف أو إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام داخل القاعة أو اذا قام بتهديد أو استفزاز أحد زملائه أثناء الجلسة.
ويترتب على منع النائب من اخذ الكلمة عدم المشاركة في مناقشات المجلس ل3 جلسات على التوالي وفي حالة العود يمدد إلى 6 جلسات و يستدعى إلى المكتب للنظر في القضية والبت فيها.
ويمنع رئيس الجلسة النائب من مواصلة تدخله في حالة سيما اساءته لمباديء المجتمع الجزائري، لثورة التحرير ورموزها، لرئيس الجمهورية، وأيضا في حالة تطرقه لقضية محل إجراء قضائي.
أما المادة 136 من مشروع النظام الداخلي فتفصل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب طبقا لأحكام الدستور حيث يودع طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل ويحيل رئيس المجلس الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ الاحالة.
ويبت المجلس في طلب رفع الحصانة في اجل 3 أشهر من تاريخ الإحالة حيث يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني.
ويمكن لمكتب المجلس بناء على اشعار من وزير العدل القيام باسقاط المهمة النيابية للنائب ويفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والمعني.
كما يمكن للمجلس أيضا إقصاء أحد أعضائه اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه لفعل يخل بشرف مهمته النيابية.
وفي حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، يجرد النائب من عهدته الانتخابية.

عرض مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين
يندرج مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي عرض اليوم على النواب للمناقشة، في إطار استكمال مسار الإصلاح الدستوري والسياسي الذي انبثق عن المخرجات الدستورية الجديدة.
فبموجب أحكام دستور فبراير 2016، تم تكريس المجلس والبرلمان ككل كمؤسسة دستورية قادرة بحكم تركيبتها ودورها في استيعاب مجمل القوى والتنظيمات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن نص هذا القانون 151 مادة تحدد من خلالها، سيما تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، إجراءات افتتاح الفترة التشريعية، أجهزة المجلس ، تشكيل اللجان واختصاصاتها وكذا البعثات الاستعلامية و تنظيم الأيام البرلمانية.
كما تفصل الأحكام الجديدة أيضا في كيفية سير أشغال المجلس، دراسة مشاريع واقتراح القوانين، التصويت والمصادقة عليها، إجراءات الانضباط في الجلسات.
وتطرقت المادة 102 من القانون إلى الشق المتعلق بمناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة في المادة 104 .
كما تفصل المادة 109 في الأحكام المنظمة للأسئلة الشفوية والكتابية وكذا إجراءات مناقشة جواب عضو الحكومة فيما تطرقت المادة 120 إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق في قضية ذات مصلحة عامة.
وإضافة إلى إنشاء المجموعات البرلمانية وتمثيل المجلس في الهيئات الوطنية والبرلمانية الجهوية والدولية فصلت أحكام النص الجديد في إجراءات إسقاط المهمة النيابية، الإقصاء و رفع الحصانة البرلمانية التي تفصل فيها في جلسة مغلقة بالاقتراع السري.

مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للتكيف مع المتطلبات الدستورية الجديدة

تهدف إعادة النظر في أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي عرض على النواب إلى تكييفه مع المتطلبات الدستورية الجديدة بما يحقق أهداف تعزيز العمل المؤسساتي للدولة والتوازن داخل المؤسسات الدستورية.
وجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس المتشكل من 151 مادة "لتحقيق الانسجام بين مواده وسد مختلف الفراغات القانونية" استنادا على التجربة المكتسبة خلال الفترات التشريعية الماضية ، حسب التقرير التمهيدي الذي قدمه مقرر اللجنة القانونية و الادارية للمجلس نابي هبري خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس.
وتنظم مواد من القانون الاجراءات المتعلقة بافتتاح الفترة التشريعية و اثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني و كيفية انتخاب رئيس المجلس.
كما ينظم النص أجهزة المجلس من مكتب المجلس و اللجان الدائمة و هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق والمجموعات البرلمانية.
ويتشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس و 9 نواب للرئيس الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتفق ممثلو التشكيلات التي يحق لها تشكيل مجموعة برلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين التشكيلات التي يمثلونها على أساس تمثيلها النسبي أصلا.
ويتولى مكتب المجلس خاصة تنظيم سير جلسات المجلس، ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة، تحديد أنماط الاقتراع والبت في قابلية اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح ، اضافة الى البت في مشروع جدول الأعمال الذي تقدمه المجموعات البرلمانية من المعارضة.
وبناء على نص القانون، يشكل المجلس في بداية الفترة التشريعية لجانه الدائمة ال12 لمدة سنة قابلة للتجديد كما يمكن اعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في النظام الداخلي.
أما المادة 50 من القانون فتنص على تشكيل البعثة الاستعلامية المؤقتة لمعاينة موضوع واحد محدد بدقة أو الاطلاع على وضع معين بذاته بناء على طلب لجنة دائمة يودع لدى مكتب المجلس 10 أيام قبل التاريخ المقترح لبداية مهمة البعثة.
وفي حالة قبول الطلب يبلغ رئيس المجلس برنامج البعثة الى الوزير الاول وفي حالة الرفض يبلغ رئيس اللجنة المعنية بذلك وتتكون كل بعثة استعلامية مؤقتة من 7 الى 9 أعضاء على الاكثر وتعد تقريرا عن مهمتها يسلم الى رئيس المجلس.
ويمكن للجنة الدائمة تنظيم أيام برلمانية حول موضوع يندرج ضمن اختصاصها بمبادرة من مكتبها وبعد موافقة مكتب المجلس ولا يمكن تنظيم أكثر من يوم برلماني لنفس اللجنة خلال الدورة البرلمانية.
وتفصل المادة 56 من القانون في الأحكام المتعلقة بتشكيل المجموعات البرلمانية حيث تتكون المجموعة من 10 أعضاء على الأقل ولا يمكن لنائب واحد أن ينضم إلى أكثر من واحدة.
كما خصص مشروع هذا النظام عدة مواد لمعالجة ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العلنية و اجتماعات اللجان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.