❊ السجن بين 5 و10 سنوات لمن يحاول الإخلال بمصداقية الانتخابات يقيد النظام الانتخابي الجديد "فعل" التزوير ويعزز الرقابة على مكاتب التصويت، باعتماده على القائمة التفضيلية التي دفعت التشكيلات السياسية للقيام بعملية رقابية ثانية بين المترشحين داخل القائمة الواحدة. في الموضوع، قال الدكتور في القضاء الدستوري والمنازعات الدستورية بجامعة سطيف 2، فاروق دايخة، في سياق تبسيطه لمسار العملية الانتخابية، أن اعتماد النظام التفضيلي على القائمة دفع لخلق منافسة سياسية داخل التشكيلة السياسية الواحدة سواء كانت أحزاب أو قوائم حرة، مما جعل المترشحين معنيين بالرقابة. وأوضح المتحدث: "أحدث النظام الانتخابي الجديد قفزة نوعية إذا ما قورن بالنظام الانتخابي السابق، كونه يعتمد الانتخاب التفضيلي على القائمة (...) القانون الجديد عزز من الرقابة على الانتخابات وصعب من مهمة التزوير لأن عملية الفرز التي ستتم على مستوى المكاتب نفسها ستمكن أي حزب من تجميع نتائجه، وأي مترشح من مراقبة عدد الاصوات التي منحت له". وأفاد الدكتور دايخة أن عملية الفرز في القانون السابق رقم 16-01 كانت تتم على مرحلة واحدة بين القوائم الحرة والاحزاب فقط, لكن حاليا هناك نوعين من الفرز: الأولى بين التشكيلات المشاركة والثاني بين المترشحين في القائمة لواحدة أو في نفس الحزب، مبرزا أن الحملة الانتخابية التي دارت على مدة 20 يوما، عرفت حملات حزبية داخلية أخرى. وتخضع جميع الاجراءات لمراقبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقضاء الإداري والمجلس الدستوري، وهي هيئات عمومية يحكمها القانون، مما يشكل ضمانة للناخب، سيما في ظل العقوبات الصارمة المسلطة على أي طرف يحاول الإخلال بمصداقية الانتخابات والتي تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا. الرقابة الشعبية والحزبية مضمونة وحول مدى استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ظل اعتماد نظام التعيين لأعضائها، قال الدكتور دايخة إن سلطة الانتخابات جهاز جديد ولا يمكن بأي حال من الأحوال ترك مهمة تسيير الانتخابات التي تعد عملية حساسة لأشخاص منتخبين قد لا يحوزون على الخبرة اللازمة التي تجعلهم قادرين على التسيير. وفي رده على سؤال يتعلق بكيفية التعامل مع المكاتب التي يشتبه فيها بممارسة التزوير، قال السيد دايخة إن أي حالة اشتباه لا بد أن يقابلها تقديم طعون أولية من طرف التشكيلات السياسية المختلفة، تكون مسجلة على مستوى المحاضر في مكتب التصويت المعني، والتي ترفع الى اللجان الولائية وتوجه لمندوبية السلطة المستقلة للانتخابات في الولاية المعنية. ويتم الفصل في هذه الطعون على مستوى مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات في الولاية، والتي تقدم النتائج ضمن تقرير مفصل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في العاصمة، التي تقوم بالنظر فيها. وترفع الطعون الرسمية أمام المجلس الدستوري في آجال 48 ساعة بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية، على أن يفصل فيها المجلس الدستوري في مدة 3 أيام بداية من يوم نهاية آجال الطعون، وتكون نتائجه نهائية وملزمة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يضيف السيد دايخة. ويكون للمجلس الدستوري في هذا الإطار 3 خيارات، يتمثل الأول في أن يكون الطعن مؤسسا وتعلن القائمة الطاعنة أو المترشح الفائز قانونا لإلغاء نتائج الانتخابات الأولى وإعلان الفائز قانونا، أو أن يكون الطعن غير مؤسس ويتم الابقاء على النتائج الاولى، أو في حال وجود تشويه للأصوات أو شبهة تزوير قوية يتم الغاء الانتخابات في المكتب المعني فقط وتعاد العملية الانتخابية. وعلى هذا الاساس تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد 10 أيام إعلان النتائج النهائية لاختيار المجلس الشعبي الوطني الجديد، حسب المواد 210 و209 و211 و212 من القانون العضوي 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات. وفي ظل الاشكال المطروح من طرف عدة تشكيلات سياسية، حول عدم تمكن العديد من المقتنعين المتأخرين من الإدلاء بأصواتهم، كونهم لم يسجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية، تطرق السيد دايخة إلى الزامية القيام بإجراءات تسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية قبل الحملة الانتخابية، لغلق الباب أمام أي احتمال للتزوير، سيما وأن الامكانيات غير متوفرة بالشكل الكافي لتغطية كل العمليات التحضيرية للانتخابات بعد الحملة وضيق الوقت. وقال المتحدث أن السلطات العمومية تقوم بعمل كبير خلال مرحلة الصمت الانتخابي ،وأن أي إضافة لإجراء آخر قد يؤثر على قوة الرقابة ويؤذي إلى انفلات في العملية ، داعيا إلى الاستمرار في رقمنة العملية الانتخابية ككل بما فيها فعل التصويت "عن بعد"، لاسيما بعد تجسيد الأرضية الرقمية الوطنية للقوائم الانتخابية التي تعد مكسبا كبيرا، قد تسمح يوما ما للناخبين في حال تطوير العملية بالتصويت على مرشحيهم عبر وسائط رقمية من منازلهم.