أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس حكما يقضي بإدانة المدعو (ط.ز) البالغ من العمر 45 سنة ب 3 سنوات حبسا نافذا لإرتكابه جنايتي القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي وذلك بعدما تقدمت النيابة العامة بطلب طعن في الحكم الأول القاضي بإدانته سنتين حبسا نافذا. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2 جوان 2004 عندما تلقت مصالح الدرك الوطني لدائرة سيدي علي بوسيدي الواقعة في الجهة الغربية لولاية سيدي بلعباس مكالمة هاتفية تفيد بتعرض صاحب كشك متعدد الخدمات لعدة طعنات خنجر من طرف المدعو (ط.ز) قبل أن يغمى عليه، ويتم نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني وبعد لحظات تلقت ذات المصالح خبر وفاة الطفلة (ط.ر) البالغة من العمر سنتين متأثرة بجروحها البليغة اثر سقوطها على محراث تقليدي، على هذا الأساس باشرت العناصر الأمنية تحرياتها والتي أفضت إلى أن وفاة الطفلة كانت بسبب تلقيها طعنتين بسلاح أبيض على مستوى القلب والرئة، وهو الأمر الذي أكده تقرير الطبيب الشرعي وفي مختلف مراحل التحقيق اعترف الأب المتهم أنه عند خروجه من مسكنه نادته صغيرته ولأنه كان في حالة اضطراب طعنها بالخنجر ثم اتجه مباشرة إلى صاحب الكشك وطعنه طعنتين بنفس السلاح الذي قتل به طفلته، مضيفا أنه لم تكن في نيته قتل فلذة كبده. أما الضحية (ح.ط) فقد أوضح أنه يوم الواقعة وبالضبط في حدود منتصف النهار بينما كان متواجد كعادته في محله تفاجأ بإصابته بطعنة على مستوى اليد اليمنى من قبل المتهم الذي كان في حالة هيجان غير عادية دون أي مبرر، مما اضطره إلى مقاومته وإسقاطه أرضا نحو الباب وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان المتهم وعيه، ومن جهتها أكدت أم الطفلة الضحية أن زوجها يوم الحادثة استيقظ مضطربا نتيجة عدم تناوله لأدوية القلب مدة عشرين يوما كاملا نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، كما أوضحت الوالدة ان زوجها كان قاسيا في بعض الأحيان على أولاده الثلاثة بما فيهم الضحية. وأمام هيئة المحكمة تمسك المتهم بجميع أقواله السابقة كما لم يفسر الأسباب التي دفعت به إلى قتل ابنته ومحاولة قتل جاره، وفي تدخلاتها طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق الأب الجاني الذي زهق روح طفلته البريئة وكاد أن يودي بحياة شخص آخر مستدلا بتقرير البحث الاجتماعي الذي أكد أن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية.