بعد أن تم الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بتاريخ 6 جويلية 2006 والقاضي بإعدام المتهم (ق.أ) بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق صهره الضحية (ع.غ) البالغ من العمر 61 سنة، قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مؤخرا إعادة النظر في القضية بتشكيلة جديدة. حيثيات القضية تعود إلى31 ماي 2005 عندما اكتشف عمال الشركة الجزائرية للمياه بالكاليتوس جثة شخص ميت في أحد البساتين الواقعة بالقرب من الشركة بعدها اتصلوا مباشرة بمصالح الشرطة التي انتقلت إلى مكان الجريمة، حيث اتضح من خلال التحريات الأولى ان الضحية فارقت الحياة بعد تعرضها لثلاث طعنات؟ وكان إلى جانب الجثة وثيقة واحدة وهي بطاقة الضمان الاجتماعي التي من خلالها تم التعرف على هوية الضحية. بعدها قامت مصالح الدرك الوطني بالإنتقال الى مسكن الضحية حيث تعرف المدعو »ع.ن« إبن الضحية على والده، وحول ما إذا كان يشتبه في شخص ما رد مباشرة بأن الفاعل هو المدعو »ق.أ« زوج أخته السابق بحكم وجود خلاف بين العائلتين حول ابن أخته المطلقة لتنتقل مصالح الدرك مباشرة إلى منزل المتهم »ق.أ« الواقع بالكاليتوس وبعد التحقيق معه اعترف أنه إلتقى صدفة مع صهره في أحد البساتين وطلب من صهره حل المشكل العالق بينهما والسماح له برؤية إبنه البالغ من العمر تسع سنوات، ولأن صهره لم يستجب لطلبه تحول الشجار إلى اشتباك بالأيدي وضرب صهره المتهم الأخير بحجر فرد عليه »ق.أ« بالخنجر وتركه ملقى على الأرض بعدها جرده من وثائقه الشخصية كما أخذ منه مبلغا ماليا قدره 2000 دج وتوجه نحو الحراش حيث اشترى قارورتين خمر وعاد إلى المنزل. أثناء المحاكمة استمعت هيئة المحكمة إلى زوجة المتهم التي أكدت أنه يوم الواقعة عاد زوجها »ق.أ« إلى البيت حوالي التاسعة صباحا وملابسة ملطخة بالدماء ويحمل بيده خنجرا فغير ملابسه وأخفى وثائق الضحية بجهاز التلفاز فيما قامت بدورها بإخفاء ثيابه في إناء حديدي بعد أن أخبر زوجته أنه إعتدى على صهره لكنه لم يقتله. ولأنها خافت فبمجرد أن غادر زوجها اتجهت مباشرة إلى بيت أهلها وقصت عليهم ما حدث فقاموا بإبلاغ والدة المتهم بما فعله إبنها فطلبت من زوجة إبنها إبلاغ الشرطة إلا أنها رفضت. وما أثار غضب هيئة المحكمة لجوء الشاهدة وهي زوجة المتهم إلى تغيير أقوالها ونفي كل ما ذكرته بمحاضر الضبطية القضائية مؤكدة أن زوجها يعاني من إضطرابات عقلية وأنه كان يعالج لدى طبيب نفسي بساحة أول ماي. وبرجوع هيئة المحكمة إلى الخبرة الطبية ثبت أن المتهم كان بكامل قواه العقلية عند ارتكابه للجريمة ولم يكن يعاني من حالة الجنون. دفاع الضحية ومن خلال مرافعته إستند على توافر أركان جريمة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد خاصة وأن المتهم »ق.أ« لم ينكر الجرم، كما أشار إلى أن القصد الجنائي كان ظاهرا من خلال عدد الطعنات التي وجدت على جثة الضحية ناهيك عن كون المتهم مسبوقا قضائيا حيث دخل السجن 06 مرات لذا طلب توقيع عقوبة الإعدام. أما دفاع المتهم فقد حاول إقناع هيئة المحكمة بأن الجريمة المرتكبة تكيف على أساس ضرب وجرح مفضي الى الوفاة دون قصد إحداثها كون أن موكله كان في حالة دفاع عن نفسه بعدما دخل في شجار مع صهره، مشيرا في ذات الوقت أن المتهم يحمل بطاقة معوق ذهنيا 100 بالمائة وأنه كان يعالج من الادمان على الخمر والأقراص المهلوسة بمستشفى البليدة وأن ما دفعه للإدمان على الخمر امتناع طليقته وعائلتها تمكينه من رؤية ابنه الذي لا يعرف ملامحه كونه طلق زوجته وهي حامل، وكان يتعرض للضرب كلما طلب زيارة إبنه رغم أنه يدفع النفقة. من جهتها، النيابة العامة اعتبرت المتهم »ق.أ« مذنبا كون الوقائع ثابتة في حقه واستبعد أن يكيف الفعل على أنه ضرب وجرح مفضي للوفاة، وطالبت من هيئة المحكمة توقيع عقوبة الإعدام في حقه. هيئة المحكمة وبعد المداولة قررت معاقبة المتهم ب 20 سنة حبسا نافذة.