مخرجات اجتماع مجلس الوزراء : رئيس الجمهورية يريد تسريع تجسيد الوعود الانتخابية والتكفل بحاجيات المواطن    افتتاح السنة القضائية: رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتوفير كافة الشروط لضمان عدالة مستقلة ونزيهة    مستغانم.. فسخ أزيد من 20 عقد امتياز لاستغلال عقار صناعي    الاتحاد الدولي للصحفيين المتضامنين مع الشعب الصحراوي يدين اعتداء الاحتلال المغربي على الصحفي ميارة    دراجات/الاتحاد العربي: الاتحادية الجزائرية تفوز بدرع التفوق 2023    إبراز جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد المرأة    بومرداس.. ترحيل 160 عائلة من قاطني الشاليهات إلى سكنات جديدة    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    وفد طبي إيطالي في الجزائر لإجراء عمليات جراحية قلبية معقدة للاطفال    تواصل اجتماعات الدورة ال70 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بمونتريال    كأس الكونفدرالية الإفريقية: شباب قسنطينة يشد الرحال نحو تونس لمواجهة النادي الصفاقسي    مجلة "رسالة المسجد" تنجح في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي    حرائق الغابات في سنة 2024 تسجل أحد أدنى المستويات منذ الاستقلال    كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم-2024 /سيدات: المنتخب الوطني بكينشاسا لإعادة الاعتبار للكرة النسوية    سوناطراك تتبوأ مكانة رائدة في التحول الطاقوي    اختتام "زيارة التميز التكنولوجي" في الصين لتعزيز مهارات 20 طالبا    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية 2024-2025    مجلس الأمن يعقد جلسة غدا الإثنين حول القضية الفلسطينية    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم ال27 نوفمبر بجامعة الجزائر 3    الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي : مشروع "غزة، من المسافة صفر" يفتك ثلاث جوائز    الحفل الاستذكاري لأميرة الطرب العربي : فنانون جزائريون يطربون الجمهور بأجمل ما غنّت وردة الجزائرية    افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول استخدام الذكاء الإصطناعي وتجسيد الرقمنة الإدارية بجامعة المسيلة    الجَزَائِر العَاشقة لأَرضِ فِلسَطِين المُباركَة    عطاف يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني    عين الدفلى: اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3754 شهيدا و15.626 جريحا    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    الخضر أبطال إفريقيا    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة        قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة أكبر للمحكمة الدستورية وتوسيع حق المواطن في الدفع بعدم الدستورية
"المساء" تنشر مشروع القانون الخاص بالإخطار والإحالة على المحكمة الدستورية
نشر في المساء يوم 11 - 04 - 2022

تضمن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، الذي تحوز "المساء" نسخة منه، أدوات قانونية تمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها الدستورية. كما يوسع النصّ من حق المواطن في الدفع بعدم الدستورية خلال المنازعة في الأحكام التشريعية التي تطبق عليه في حال اعتراضها مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وتمكينه لأول مرة من إثارة الدفع بعدم الدستورية في الاستئناف والطعن بالنقض.
وجاء النصّ الجديد ليتكيّف مع المهام الجديدة والموسعة، التي أسندت للمحكمة الدستورية كمؤسسة سيادية في الدستور الجديد، تضطلع بمهام كبيرة، أهمها النظر في دستورية المعاهدات والقوانين ومدى تطابق القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان مع الدستور، فضلا عن النظر في الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية وأبداء الرأي حولها. في هذا السياق، يأتي النص الجديد في إطار المطابقة مع أحكام المادة 196 من الدستور وتحديد إجراءات وكيفيات إخطار المحكمة الدستورية والإحالة المتبعة أمام هذه الأخيرة.
فبالنسبة لحالات الإخطار، ينص المشروع على أن المحكمة تخطر من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن قبل 40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 25 عضوا من مجلس الأمة. على هذا الأساس، يمكن طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور، إخطار المحكمة الدستورية، بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
لأول مرة.. الدفع بعدم الدستورية في الاستئناف والطعن بالنقض
وحتى وإن تمسك النصّ الجديد بحق المواطن في ممارسة حقه بعدم الدستورية، والذي يعد إجراء تعمل به الجزائر منذ سنوات في إطار عصرنة وتطوير منظومتها القانونية وتكريس الحريات، تم لأول مرة إقرار هذا الحق في الاستئناف والنقض. وتوضح الفقرة الثانية من المادة 14 من النصّ على أنه "يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وإذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام".. وتضيف المادة 15 أنه "يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية وأمام محكمة الجنايات الاستئنافية وتنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة".
في هذا الإطار يحدّد المشروع الإجراءات المطبقة أمام الجهة القضائية المثار أمامها الدفع وأجال فحصه، وينصّ على أنه يمكن أن يثار هذا الدفع أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري، وحتى لأول مرة على مستوى الاستئناف أو النقض، غير أنه لا يمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، حسب المادة 16، باستثناء قضاة النيابة، حيث جاء في هذا الشأن أنه "يمكن لقضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة، بناء على طلب المحكمة الدستورية تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية". كما يقدّم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول، بموجب مذكرة منفصلة، قصد تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا والفصل في الطلب. وينصّ المشروع كذلك على أنه في حالة الدفع بعدم الدستورية يرجئ الفصل في القضية على مستوى الجهات القضائية إلى حين تسوية هذا الإخطار من قبل المحكمة الدستورية في الآجال المحددة.
إجراءات قانونية للحد من الدفوعات الرامية لإطالة النزاع
يعالج النصّ الجديد الدفوعات الرامية لإطالة النزاع بطريقة مفتعلة، إذ تقوم الجهة القضائية المثار أمامها الدفع، بإجراء فحص أولي للتأكد من توفر 3 شروط، تتعلق بأن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه، مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، وأن لا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه، قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، من طرف المحكمة الدستورية، أو المجلس الدستوري، باستثناء حالة تغيير الظروف، ويجب أن يتسم الدفع المثار بالجدية"، حسب المادة 20 من المشروع. وتسمح الشروط السالفة الذكر، بتحييد الدفوعات الكيدية التي ترمي إلى إطالة عمر النزاع من قبل طرف معين لعرقلة السير الحسن للعدالة عبر الاستغلال غير الصحيح لحق الدفع بعدم الدستورية. كما يتناول النص إرجاء الفصل في النزاع أو المحاكمة الجزائية إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المحكمة الدستورية في حال إخطارها.
ويستثني النص الجديد من هذه القاعدة، "حالة وجود شخص محبوس بسبب الدعوى أو إذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية، مالم يعترض على ذلك المعني، أو إذا كان القاضي ملزما بالفصل على سبيل الاستعجال أو في أجل محدد". وفيما يتعلق بطرق الطعن ضد قرار الجهة القضائية، بإرسال الدفع من عدمه إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ينص المشروع على أنه "لا يمكن الاعتراض على ذلك إلا مع الطعن في الموضوع". كما يحدّد المشروع، الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، وينص على أنه "في حالة كان الدفع المثار من طرف المتقاضي يستجيب للشروط المنصوص عليها، تقوم الجهة القضائية بإرساله في آجال 10 أيام إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، اللذين يقومان بفحص معمّق للدفع المثار وشروط قبوله، قبل الفصل في إرساله إلى المحكمة الدستورية".
إعلام رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان
كما يحدّد المشروع، الأحكام المطبقة أمام المحكمة الدستورية، وينص على أنه "بعد احالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة على المحكمة الدستورية، تقوم هذه الأخيرة بإعلام رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان وكذا الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية". وينص أيضا على أن جلسة المحكمة الدستورية تكون علنية، مع تمكين ممثل الحكومة والأطراف الممثلين من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا. كما ينص على أن يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها. ويعد المشروع من النصوص الإصلاحية التي تتكيف مع الدستور وتوسع مجال الحريات والحقوق وتمكن المواطنين من ممارسة حقهم الخاص بالدفع بعدم الدستورية، مع توضيح كيفيات ممارسة الصلاحيات الموسعة للمحكمة الدستورية التي تعد من أهم المؤسسات التي جاء بها الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.