رئيس المرصد والأعضاء ينشطون تجمعات ولائية    مزيان يحظى باستقبال رئيس كينيا    للجمارك الجزائرية دور فعال في دعم النمو الاقتصادي    فاتورة استيراد مواد التجميل إلى 58 مليون دولار في 2024    تنظيم حفل تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية..!    تشديد على التباعد الاجتماعي لوقاية فعالة    بعثة استعلامية برلمانية بتمنراست    مزيان يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون للرئيس الكيني    الرئيس تبون نصير الأفارقة للوقاية من الإرهاب    الفنان وليد تيغيوارت يبرز جمال مدينة الجزائر في معرض تشكيلي بالعاصمة    بعث مشروع نظام السلامة والأمن البحريين    إشادة دولية بمصالح الأمن الجزائرية    لا يحقّ للبرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر    سيدي عمار يتهم المغرب بممارسة "إرهاب دولة" في الأراضي المحتلة    كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات.. قريباً    4 اتفاقيات تعزّز علاقات الجمارك مع الشركاء    تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    اختتام بطولة الجيدو ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط    الضمان الاجتماعي قائم على مبدأ التضامن بين الأجيال    ولايات الجنوب تحظى بعناية خاصة في مجال حماية البيئة    كاس افريقيا للأمم 2025 : عدد من أساطير كرة القدم سيحضرون عملية القرعة    تشغيل : أزيد من 100 مؤسسة تشارك في الطبعة ال13 لمعرض "أومبلواتيك كونيكت    قرار وزاري صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية..كل التفاصيل عن شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء سكنات "عدل"    دراجات هوائية (طواف الشارقة 2025) -المرحلة الثانية : الدراج الجزائري ياسين حمزة يحل في المرتبة الثانية    كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 4 مجندات أسيرات إسرائيليات..الاحتلال يفرج عن 200 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات    وزيرة السياحة تشرف على لقاء تحضيري لموسم الاصطياف لسنة 2025    سؤال التاريخ بين الكتابة التاريخية وحركة التاريخ    غليزان.. إنقاذ 63 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون في 2024    عين الدفلى..ضبط ما يقارب 5 قناطير من اللحوم الحمراء فاسدة    كرة القدم : نحو إعادة بعث كأس شمال افريقيا للأندية    جمارك: حجز 8,5 طن من الكيف المعالج و570 كلغ من الكوكايين و11 مليون قرص مهلوس في 2024    لازاريني : إنهاء عمل "الأونروا" قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    اليوم العالمي للجمارك: الجمارك الجزائرية توقع على أربع اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات    جريدة "إل بوبليكو" الاسبانية : المغرب يستخدم السياحة للترويج للاحتلال وسط قمع ممنهج في الصحراء الغربية    لجنة الخدمة المدنية الدولية تنظم بالجزائر ورشة عمل إقليمية حول عدة مسائل ضمن اختصاصاتها    الأسرى المدنيون الصحراويون يتعرضون للتفتيش المهين والمضايقة    تثمين فلسطيني لدور الجزائر    إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية    المصادقة على قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر تُطالب بالتحرّك فوراً..    وفد برلماني يتفقّد مشاريع مهيكلة بولاية تندوف    ضُعف في المداخيل الجبائية    رباش سعيدٌ بالانتقال إلى نادي غرناطة الإسباني    الهدوء يعود إلى بيت الفريق والإدارة توضح    تجهيزات جديدة ل''الفاف" لتدعيم تقنية "الفار" في البطولة    تفكيك أخطر عصابة أحياء بمفتاح    مساعٍ لتثمين الأدب النسائي في القارة السمراء    حجز 130 كلغ كوكايين ومصادرة 13 مليارا    تصعيد خطير في الضفّة الغربية المحتلّة    بلمهدي: الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة أكبر للمحكمة الدستورية وتوسيع حق المواطن في الدفع بعدم الدستورية
"المساء" تنشر مشروع القانون الخاص بالإخطار والإحالة على المحكمة الدستورية
نشر في المساء يوم 11 - 04 - 2022

تضمن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، الذي تحوز "المساء" نسخة منه، أدوات قانونية تمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها الدستورية. كما يوسع النصّ من حق المواطن في الدفع بعدم الدستورية خلال المنازعة في الأحكام التشريعية التي تطبق عليه في حال اعتراضها مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وتمكينه لأول مرة من إثارة الدفع بعدم الدستورية في الاستئناف والطعن بالنقض.
وجاء النصّ الجديد ليتكيّف مع المهام الجديدة والموسعة، التي أسندت للمحكمة الدستورية كمؤسسة سيادية في الدستور الجديد، تضطلع بمهام كبيرة، أهمها النظر في دستورية المعاهدات والقوانين ومدى تطابق القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان مع الدستور، فضلا عن النظر في الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية وأبداء الرأي حولها. في هذا السياق، يأتي النص الجديد في إطار المطابقة مع أحكام المادة 196 من الدستور وتحديد إجراءات وكيفيات إخطار المحكمة الدستورية والإحالة المتبعة أمام هذه الأخيرة.
فبالنسبة لحالات الإخطار، ينص المشروع على أن المحكمة تخطر من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن قبل 40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 25 عضوا من مجلس الأمة. على هذا الأساس، يمكن طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور، إخطار المحكمة الدستورية، بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
لأول مرة.. الدفع بعدم الدستورية في الاستئناف والطعن بالنقض
وحتى وإن تمسك النصّ الجديد بحق المواطن في ممارسة حقه بعدم الدستورية، والذي يعد إجراء تعمل به الجزائر منذ سنوات في إطار عصرنة وتطوير منظومتها القانونية وتكريس الحريات، تم لأول مرة إقرار هذا الحق في الاستئناف والنقض. وتوضح الفقرة الثانية من المادة 14 من النصّ على أنه "يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وإذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام".. وتضيف المادة 15 أنه "يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية وأمام محكمة الجنايات الاستئنافية وتنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة".
في هذا الإطار يحدّد المشروع الإجراءات المطبقة أمام الجهة القضائية المثار أمامها الدفع وأجال فحصه، وينصّ على أنه يمكن أن يثار هذا الدفع أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري، وحتى لأول مرة على مستوى الاستئناف أو النقض، غير أنه لا يمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، حسب المادة 16، باستثناء قضاة النيابة، حيث جاء في هذا الشأن أنه "يمكن لقضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة، بناء على طلب المحكمة الدستورية تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية". كما يقدّم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول، بموجب مذكرة منفصلة، قصد تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا والفصل في الطلب. وينصّ المشروع كذلك على أنه في حالة الدفع بعدم الدستورية يرجئ الفصل في القضية على مستوى الجهات القضائية إلى حين تسوية هذا الإخطار من قبل المحكمة الدستورية في الآجال المحددة.
إجراءات قانونية للحد من الدفوعات الرامية لإطالة النزاع
يعالج النصّ الجديد الدفوعات الرامية لإطالة النزاع بطريقة مفتعلة، إذ تقوم الجهة القضائية المثار أمامها الدفع، بإجراء فحص أولي للتأكد من توفر 3 شروط، تتعلق بأن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه، مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، وأن لا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه، قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، من طرف المحكمة الدستورية، أو المجلس الدستوري، باستثناء حالة تغيير الظروف، ويجب أن يتسم الدفع المثار بالجدية"، حسب المادة 20 من المشروع. وتسمح الشروط السالفة الذكر، بتحييد الدفوعات الكيدية التي ترمي إلى إطالة عمر النزاع من قبل طرف معين لعرقلة السير الحسن للعدالة عبر الاستغلال غير الصحيح لحق الدفع بعدم الدستورية. كما يتناول النص إرجاء الفصل في النزاع أو المحاكمة الجزائية إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المحكمة الدستورية في حال إخطارها.
ويستثني النص الجديد من هذه القاعدة، "حالة وجود شخص محبوس بسبب الدعوى أو إذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية، مالم يعترض على ذلك المعني، أو إذا كان القاضي ملزما بالفصل على سبيل الاستعجال أو في أجل محدد". وفيما يتعلق بطرق الطعن ضد قرار الجهة القضائية، بإرسال الدفع من عدمه إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ينص المشروع على أنه "لا يمكن الاعتراض على ذلك إلا مع الطعن في الموضوع". كما يحدّد المشروع، الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، وينص على أنه "في حالة كان الدفع المثار من طرف المتقاضي يستجيب للشروط المنصوص عليها، تقوم الجهة القضائية بإرساله في آجال 10 أيام إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، اللذين يقومان بفحص معمّق للدفع المثار وشروط قبوله، قبل الفصل في إرساله إلى المحكمة الدستورية".
إعلام رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان
كما يحدّد المشروع، الأحكام المطبقة أمام المحكمة الدستورية، وينص على أنه "بعد احالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة على المحكمة الدستورية، تقوم هذه الأخيرة بإعلام رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان وكذا الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية". وينص أيضا على أن جلسة المحكمة الدستورية تكون علنية، مع تمكين ممثل الحكومة والأطراف الممثلين من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا. كما ينص على أن يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها. ويعد المشروع من النصوص الإصلاحية التي تتكيف مع الدستور وتوسع مجال الحريات والحقوق وتمكن المواطنين من ممارسة حقهم الخاص بالدفع بعدم الدستورية، مع توضيح كيفيات ممارسة الصلاحيات الموسعة للمحكمة الدستورية التي تعد من أهم المؤسسات التي جاء بها الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.