دعا مختصون في القانون وزارة العدل إلى إدراج قضايا النزاعات الأسرية ضمن القضايا التي يعين فيها القضاة وسطاء قضائيين لإيجاد حلول لها بدل الفصل فيها في جلسات المحاكمة، مشيرين إلى ضرورة أن تحظى النزاعات العائلية بالأولوية في تسويتها عن طريق الوساطة القضائية بدل إحالتها على جلسات المحاكمة العلنية، علما أن الوساطة التي تعد وسيلة ودية لتسوية النزاع والمحافظة على حسن العلاقات بين أطرافه غير معمول بها في القضايا التي تندرج في إطار قانون الأسرة الذي يتضمن إجراءات الصلح. وبالرغم من إجراءات الصلح التي ينص عليها قانون الأسرة فإن النزاعات التي تندرج في إطار قانون الأسرة تبقى بحاجة إلى تسوية عن طريق الوساطة القضائية حسبما أكده مختصون في المجال خلال الندوة التي نظمها "منتدى المجاهد" بالجزائر أمس حول موضوع "الوسيط القضائي"، باعتبار أن جلسات الصلح التي يطالب بها القاضي في جلسة المحاكمة غير كافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بنزاعات الطلاق، موضحين أن الأمر الإيجابي في إدراج الوساطة القضائية في هذه القضايا الأسرية يكمن في ربح الوقت إذ يمكن حل النزاع في وقت قصير بدل تضييع أشهر في أروقة المحكمة، وكذا الاحتفاظ بالسر الأسري حتى لا يعلم به الجميع. وتعتبر الوساطة القضائية طريقا جديدا لحل النزاعات ونص عليها القانون رقم 08 -09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي تشكل وسيلة قسرية لمرافقة أطراف النزاع مع المحافظة على حسن العلاقات بين أطرافه. وأكد السيد قراوي مستشار بالمحكمة العليا في تدخله خلال هذه الندوة أنه تم تسجيل 1520 قضية عين فيها وسطاء قضائيون لتسويتها منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن القضاة الذين توكل لهم مهمة تعيين هؤلاء الوسطاء صادقوا على حوالي 95 بالمائة من ملفاتها في انتظار النطق بنتائجها قبل نهاية السنة الجارية لتقييمها ومعرفة ما حققته. وهو السياق الذي أشار من خلاله السيد قراوي الى أن الوساطة القضائية ما هي إلا رد اعتبار لثقافتنا وتقاليدنا حيث ظل عقلاء القرى وجمع من شيوخها وأعيانها في وقت مضى يتدخلون لتسوية النزاعات بين السكان بطرق ودية دون اللجوء إلى المحاكم. وأضاف المتحدث أن الهدف من اللجوء إلى الوساطة القضائية في القضايا غير الخطيرة وغير المدرجة في إطار النظام العام هو التقليل من استياء أطراف النزاع من الأحكام القضائية الصادرة في حقهم أو ضدهم، في الوقت الذي أصبح فيه العديد من هؤلاء لا يرضون بالأحكام القضائية، وهو ما يعكسه حجم الطعون التي تصل إلى المحكمة العليا من المواطنين حيث بلغ عدد القضايا التي تلقت بشأنها المحكمة طعونا في ظرف 19 سنة 600 ألف طعن، وهو عدد تضاعف ب5 مرات مقارنة بالفترة الممتدة من الاستقلال إلى سنة 1990 حيث لم تستقبل الهيئة سوى 100 ألف طعن. من جهته ذكر المحامي مروان عزي أن الوساطة القضائية تعد أفضل وسيلة يتم اللجوء إليها لربح الوقت في تسوية النزاعات التي يستغرق حلها في جلسات المحاكمة وقتا طويلا بسبب تراكم الملفات المطروحة على القضاة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من اللجوء إلى الوساطة يكمن في السرعة في البحث عن الحل، انعدام الشكلية، الاقتصاد في الوقت والمال، إمكانية التفاوض بين الأطراف، إيجاد حل يضمن المصالح المشتركة للأطراف كون الأحكام القضائية ومهما كانت صحتها تبقى لا ترضي كل الأطراف، إلى جانب الحفاظ على نوعية العلاقات بين الأطراف وضمان السرية التامة. ويقوم القاضي باقتراح وسيط قضائي بعد اقتراح هذه الطريقة على أطراف النزاع حيث تبقى موافقة الخصوم المسبقة على هذا الوسيط ضرورية لإجراء الوساطة ليتم بعد ذلك تبليغ أمين ضبط المحكمة، ليتم بعد ذلك تعيين الوسيط وبعد قبوله لهذه المهمة يتصل بأطراف النزاع. وأضاف الأستاذ عزي أن هذا الوسيط يجب أن يكون شخصا نزيها لم يسبق له وأن تعرض لعقوبة مخلة بالشرف، أو فقد حقوقه المدنية، كما يجب أن يكون مؤهلا لهذه المهمة ومحايدا ومستقلا. كما لا يجب أن تتجاوز مدة الوساطة لحل النزاع 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم اللجوء للوساطة في عدة قضايا باستثناء تلك المتعلقة بقانون الأسرة كما سبق ذكره، القضائية العمالية، وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام. ومن هذه القضايا التي يمكن تطبيق الوساطة فيها نذكر النزاعات المدنية والعقارية خصوصا ما تعلق بحق الملكية، حق الممر، الحيازة، الملكية، القسمة، تحديد المعالم، عقود الإيجارات، إيجار السكنات والمحلات المهنية، عقود الإيجارات الفلاحية، المضايقات الناتجة عن الجوار، إصلاح الخسائر والأضرار، بالإضافة إلى النزاعات التجارية والمتمثلة أساسا في التأخر في الدفع أو عدم تسديد الإيجار، الديون، الفواتير غير المسددة، الحصول على أجال التسديد، جبر الأضرار والتعويضات. كما يتم تطبيق الوساطة في النزاعات الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية مثل التأخر في تنفيذ الأشغال، العيوب، عدم مطابقة الأشغال، تقديم خدمات غير مطابقة، مواد غير صالحة، عقود النقل، الخلافات بين المتعاملين التجاريين، القروض البنكية، والعقود البحرية. وتنفذ الوساطة كذلك لحل النزاعات المتعلقة بالاتصالات والانترنت، الفواتير غير المعقولة، أو عدم تسديدها، تبعات تعطل أو توقف الخدمات.