السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    الرئيس تبون يترأس اجتماعا للوزراء    مديريات ولاية الجزائر تتخذ جميع التدابير الضرورية    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    أشرف على التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية : الفريق أول شنقريحة يشيد بالحركية النشطة للدبلوماسية الجزائرية    التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الاتحادية الجزائرية للجيدو و اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة    رئيس البرلمان الإفريقي يهنئ الجزائر على انتخابها نائب رئيس المفوضية بالاتحاد الإفريقي    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    ضبط أزيد من 32 كلغ من الفضة بحاسي مسعود    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    "العميد" للتصالح مع الأنصار وتعزيز الصدارة    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز : إجراءات الصلح والوساطة تجرى تحت رقابة القاضي
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 06 - 2008

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام استحداث طرق بديلة لحل النزاعات بين المتخاصمين تم إدراجها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتمثل في الصلح والوساطة على أن تجرى تحت رقابة القاضي وفق إجراءات مضبوطة وشروط محددة، مشيرا إلى أنها استحدثت بسبب بطء العمل القضائي وطول مدة الفصل في القضايا نتيجة كثرة الطعون وعدم رضا المتقاضين.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه أمس على افتتاح اليومين الدراسيين حول الطرق البديلة لحل النزاعات "الصلح، الوساطة والتحكيم" بالمحكمة العليا، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيطبق ابتداء من 24 أفريل 2009 جاء ليساير التطورات السريعة التي تشهدها الجزائر في جميع المجالات، مضيفا بأن هذا القانون يقوم على أصول فقهية وفلسفية واجتماعية لفض الخصومات بين المتنازعين، كما تضمن الآليات البديلة المستحدثة لتفعيل الجزاءات التي تفرضها حالة المساس بالحقوق الموضوعية ضمان لاستقرار المعاملات داخل المجتمع.
ودعا الطيب بلعيز في ذات المناسبة إلى ضبط وتفعيل الخصومة القضائية التي قال بخصوصها بأن تساهم في ترقية ثقافة التصالح بين المتخاصمين، مشيرا إلى عدم وجود نظام قضائي مثالي والذي يمكن من حل القضايا في أسرع الآجال والفصل فيها، حيث أكد أن القانون الجديد جاء ليعزز دور الصلح والوساطة في المجتمع الجزائري الذي قال بشأنه بأن لديه عادات وأعراف تجعله يجنح نحو الصلح.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن كيفية إجراء وتنفيذ الطرق البديلة لفض النزاعات التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤكدا على أن هذه العملية تجرى تحت رقابة القاضي فيما هو غير متعارض مع النظام العام، حيث تكون وفقا لإجراءات مضبوطة وشروط محددة وهو ما جاء في المادة 971 من القانون التي تجيز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة، مضيفا بخصوص التحكيم أن القانون تضمن الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده وكيفية تشكيل محكمة التحكيم وطرف الطعن في أحكامها وإجراءات تنفيذها.
وأشار بلعيز إلى أن مقومات القانون الجديد ستجسد مبدأ المساواة أمام القضاء وتسيير اللجوء إلى العدالة، بالإضافة إلى توفير شروط ضمان المحاكمة العادلة وتكريس حق الدفاع لجميع المواطنين، وكذا حقوق أخرى من بينها طرق الطعن وعلنية الجلسات، الفصل في القضايا في الآجال المعقولة وحياد القاضي عند الفصل في الدعوى. وفيما يتعلق بالصلح والوساطة، فيمكن للصلح أن يتم وفق أحكام القانون الجديد في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ويثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط وفقا للمادة 991 و992 من قانون الإجراءات المدنية، كما يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام حسب المادة 994، على ألا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، كما يمكن للقاضي أن ينهي الوساطة في أي وقت كان بطلب من الوسيط أو من الخصوم كما يمكن له إنهاؤها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها وفقا للمادة 2002.
أما بخصوص التحكيم فقد نص القانون في مادته 1006 أنه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها، ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم ولا يجوز أيضا للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية والدولية أو في إطار الصفقات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.