سينمائيون يشيدون بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع السينما    غزّة تلتقط أنفاسها    عروض كثيرة لحاج موسى    اكتشاف ورشة سرية لتصنيع المعادن الثمينة    تراكم الثّلوج يغلق عدّة طرقات    الوزير الأول يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر    ديدوش مراد صنع مجد الجزائر    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    المغرب: مسيرة حاشدة تندد بقانون الإضراب وتفضح تجاهل الحكومة لحقوق العمال    رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة بلورة توصيات تساهم في إعادة بعث مجد السينما الجزائرية    التشهير أصبح أداة رئيسية ضمن ترسانة القمع المغربية    المجلس الأعلى للشباب: رفع تقرير سنة 2024 المتضمن لمقترحات قوية إلى رئيس الجمهورية مارس المقبل    تكوين مهني: استلام منشآت جديدة ببومرداس خلال العام الجاري    المغرب: الانشغال بالأجندات وإهمال الحقوق الأساسية وراء إخفاقات الحكومة في احتواء أزمة الصحة    أبوزهري: وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع وعلى أمريكا الضغط أكثر على الإحتلال لاحترام تنفيذه    نديل: التحول الطاقوي بات من أولويات الحكومة ومشاريع واعدة للرفع من القدرات الوطنية للمحروقات    الشركة الجزائرية-القطرية للصلب/جيجل: تصدير نحو 700 ألف طن من منتجات الحديد خلال 2024    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    سوناطراك تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد    المعهد الوطني للصحة العمومية: تنظيم دورات تكوينية حول الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالتغذية    افتتاح وكالة جديدة لبنك الجزائر الخارجي بتيميمون    غزة : بدء دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا الى 46391 شهيدا و 110750 جريحا    رياضة مدرسية: تأسيس عشر رابطات ولائية بالجنوب    الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    أين الإشكال يا سيال ؟    حزب العمال يسجل نقاطا إيجابية    الجزائر تتحرّك من أجل أطفال غزّة    نشاط قوي للدبلوماسية الجزائرية    صورة تنصيب ترامب تثير الجدل!    شايب: نهدف إلى تحسين خدمة المواطن    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز : إجراءات الصلح والوساطة تجرى تحت رقابة القاضي
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 06 - 2008

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام استحداث طرق بديلة لحل النزاعات بين المتخاصمين تم إدراجها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتمثل في الصلح والوساطة على أن تجرى تحت رقابة القاضي وفق إجراءات مضبوطة وشروط محددة، مشيرا إلى أنها استحدثت بسبب بطء العمل القضائي وطول مدة الفصل في القضايا نتيجة كثرة الطعون وعدم رضا المتقاضين.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه أمس على افتتاح اليومين الدراسيين حول الطرق البديلة لحل النزاعات "الصلح، الوساطة والتحكيم" بالمحكمة العليا، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيطبق ابتداء من 24 أفريل 2009 جاء ليساير التطورات السريعة التي تشهدها الجزائر في جميع المجالات، مضيفا بأن هذا القانون يقوم على أصول فقهية وفلسفية واجتماعية لفض الخصومات بين المتنازعين، كما تضمن الآليات البديلة المستحدثة لتفعيل الجزاءات التي تفرضها حالة المساس بالحقوق الموضوعية ضمان لاستقرار المعاملات داخل المجتمع.
ودعا الطيب بلعيز في ذات المناسبة إلى ضبط وتفعيل الخصومة القضائية التي قال بخصوصها بأن تساهم في ترقية ثقافة التصالح بين المتخاصمين، مشيرا إلى عدم وجود نظام قضائي مثالي والذي يمكن من حل القضايا في أسرع الآجال والفصل فيها، حيث أكد أن القانون الجديد جاء ليعزز دور الصلح والوساطة في المجتمع الجزائري الذي قال بشأنه بأن لديه عادات وأعراف تجعله يجنح نحو الصلح.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن كيفية إجراء وتنفيذ الطرق البديلة لفض النزاعات التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤكدا على أن هذه العملية تجرى تحت رقابة القاضي فيما هو غير متعارض مع النظام العام، حيث تكون وفقا لإجراءات مضبوطة وشروط محددة وهو ما جاء في المادة 971 من القانون التي تجيز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة، مضيفا بخصوص التحكيم أن القانون تضمن الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده وكيفية تشكيل محكمة التحكيم وطرف الطعن في أحكامها وإجراءات تنفيذها.
وأشار بلعيز إلى أن مقومات القانون الجديد ستجسد مبدأ المساواة أمام القضاء وتسيير اللجوء إلى العدالة، بالإضافة إلى توفير شروط ضمان المحاكمة العادلة وتكريس حق الدفاع لجميع المواطنين، وكذا حقوق أخرى من بينها طرق الطعن وعلنية الجلسات، الفصل في القضايا في الآجال المعقولة وحياد القاضي عند الفصل في الدعوى. وفيما يتعلق بالصلح والوساطة، فيمكن للصلح أن يتم وفق أحكام القانون الجديد في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ويثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط وفقا للمادة 991 و992 من قانون الإجراءات المدنية، كما يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام حسب المادة 994، على ألا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، كما يمكن للقاضي أن ينهي الوساطة في أي وقت كان بطلب من الوسيط أو من الخصوم كما يمكن له إنهاؤها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها وفقا للمادة 2002.
أما بخصوص التحكيم فقد نص القانون في مادته 1006 أنه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها، ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم ولا يجوز أيضا للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية والدولية أو في إطار الصفقات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.