تجاوز وزن السلع المستوردة التي تم منعها من عبور الحدود البحرية بغرب البلاد، 17 ألف طن جلها من مواد التجميل ومواد استهلاكية أخرى، تهدد الصحة العمومية كون معظم هذه المواد غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية.. هذه الأرقام الخيالية كشفتها مصالح المديرية الجهوية للتجارة بوهران، التي قالت أيضا أنه تم إدراج 424 تاجرا ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين خلال سنتي 2009 و.2010 في التقرير الذي أعدته المصالح التقنية للمديرية الجهوية للتجارة، أن المواد الممنوعة من دخول التراب الوطني عبر موانئ الجهة الغربية (مستغانموهران والغزوات...)، تشكل 15200 طن من مواد التجميل المختلفة، و1900 طن من مواد التنظيف و95 طنا من مختلف المواد الصناعية الأخرى. وحسب مصادر مسؤولة وموثوقة بمديرية التجارة بوهران، فإن أهم أسباب عدم قبول دخول هذه السلع مرتبط بعدم صلاحيتها، إضافة إلى غياب الوسم التجاري عليها، وكذلك عدم ذكر بلد المنشأ، ومصدر المنتوج وغيرها من الأمور التي أصبحت مفروضة وفق القوانين الجديدة سارية المفعول، التي تجبر المستوردين على إعادة السلع إلى البلد المورد، وذلك بعد أن كان يتم في السابق حجزها ثم بيعها في المزاد العلني أو حرقها وإتلافها بصفة نهائية. وحسب نفس المصادر من المديرية الجهوية للتجارة، فإن العمل بهذه الطريقة الجديدة مكن من تقليل حجم المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية المستوردة وغير الصالحة، وذلك بسبب فرض غرامات ومصاريف مالية إضافية على المستورد بإعادة مستورداته إلى بلد المنشأ، إلا أن الملاحظ هو أن ميناء وهران على وجه خاص أصبح الميناء الوطني الوحيد، الذي يتم من خلاله استيراد مواد التجميل التي فاق حجمها خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة 56 ألف طن، وهو ما تم اعتباره رقما ضخما مقارنة بحجم باقي السلع المستوردة، في الوقت الذي مازال فيه الأطباء يحذرون من تنامي ظاهرة بيع مواد التجميل المقلدة التي تسببت في مشاكل صحية كثيرة وخطيرة بسبب نقص حملات الرقابة والوقاية على حد سواء. ومقابل هذا، فإن مصالح مديرية التجارة مازالت تحصي تجاوزات كثيرة لتجار يعتبرون في وجه القانون غشاشين، وهو ما ساهم في إدراجهم ضمن قائمة خاصة حسب ما تنص عليه القوانين والتشريعات سارية المفعول، خاصة وأن عدد المؤسسات المقيدة في البطاقية الوطنية للغشاشين تجاوز على المستوى الوطني27 ألف مؤسسة، سيتم إقصاؤها تلقائيا من المشاركة في مناقصات الصفقات العمومية، إضافة إلى تجميد علاقاتها مع مختلف مصالح الضرائب والجمارك والبنوك، كما أن العدد الكبير من هذه المؤسسات المخالفة للتشريعات القانونية، تم تأكيد التعامل معها طبقا للمادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 التي تم فيها تعديل المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2006 بما ينص على تأسيس البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة للتشريعات الجبائية والجمركية والبنكية والمالية والتجارية لدى مديرية الضرائب، إضافة إلى ارتكاب مخالفة عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات المؤسسة المعنية.