قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس الاثنين، ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ''ب، س'' البالغ من العمر 26 سنة، لارتكابه جناية القتل العمدي التي راح ضحيتها ابن قريته المدعو ''ا. ا'' البالغ من العمر 33 سنة. تفاصيل القضية تعود إلى 31 ماي ,2010 حيث كانت الساعة تشير إلى حدود العاشرة ليلا وبينما كان المتهم عائدا من عمله، حيث يشتغل كموزع للخضر، انزله سائق الشاحنة بالقرب من قرية اشتوان التي ينحدر منها، وأثناءها سمع الضحية يناديه من ورشة للبناء واقعة بالطريق المؤدي الى القرية ولما اقترب المتهم طلب منه الضحية الرضوخ لرغبته وممارسة الفعل المخل بالحياء عليه ولما رفض وقع شجار وقام الضحية بضرب المتهم وأمره بالتوجه نحو الأحراش، ففر المتهم نحو منزله ليتبعه الضحية الذي شرع في سب وشتم المتهم الذي لم يتمالك نفسه وخرج من منزله ووقع شجار بينهما وأثناءها سقط الضحية على كومة من الأحجار فأصيب بنزيف حاد، نقل اثره إثره على جناح السرعة إلى القطاع الصحي لتيقوبعين من طرف عم المتهم، ثم حول إلى مستشفى تيزي وزو أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة بعد أربعة أيام من صراعه مع الموت، ليتقدم والد الضحية أمام مصالح الدرك الوطني لسيدي نعمان للإبلاغ عن تعرض ابنه للضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح ابيض من طرف المتهم '' ب. س''، وبعد مرور أربعة أيام تقدم مجددا أمام ذات المصالح لإخبارها بوفاة ابنه بمستشفى تيزي وزو. المتهم صرح خلال الجلسة انه لم يكن يقصد قتل الضحية، وانه كان في حالة دفاع عن النفس، حيث قام الضحية بضربه بعدما رفض القيام بما طلبه من فعل مخل بالحياء وانه فر من المكان، غير أن الضحية تبعه وقام بسبه وخرج إليه طالبا منه السكوت، كون أمه كانت مريضة، فوقع شجار بينهما وسقط الضحية على الأحجار ما أدى إلى إصابته بنزيف دموي أدى إلى وفاته. ممثل الحق العام بناء على تصريحات المتهم وما صرح به الشهود وأن المتهم اعتدى على الضحية بواسطة قضيب حديدي وسكين وقام بسحبه إلى مقبرة القرية مهددا كل من تقدموا لإنقاذه، إضافة الى تقرير الطبيب الشرعي الذي يفيد بأن الضحية تلقى عدة ضربات على مستوى مختلف أنحاء جسمه وعلى وجه الخصوص الرأس والرقبة، ما أدى إلى إصابته بصدمه دماغية حادة سببت له نزيفا دمويا داخليا ورضوضا على مستوى الجمجمة، كما تبين خلال التشريح أن الضحية يحمل آثار الخنق وكدمات في جسمه، وبناء على ذلك التمس إنزال عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم، وبعد المداولة قضت المحكمة بالحكم السالف الذكر .