يندرج مشروعا القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم اختصاصات مجلس الدولة وعمل المحكمة العليا اللذين يعرضان غدا للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني في إطار استكمال مسار إصلاح قطاع العدالة الجاري منذ عقد من الزمن والذي قطع أشواطا معتبرة في شتى المجالات، وهما يهدفان بالأساس إلى منح مزيد من الاستقلالية للهيئتين القضائيتين ودعم مهامهما وضمان مسايرتهما لتطور المنظومة التشريعية والقانونية في الجزائر. ويقترح المشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، تنظيم الجهة القضائية وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا، ويعتبر أن المهام الأساسية لهذا المجلس تكمن في النظر في طعون الإلغاء وذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والمنظمات المهنية الوطنية للقانون. ويختص مجلس الدولة حسب مشروع النص القانوني الجديد الذي يلغي عدة مواد من القانون العضوي الصادر في ,1998 في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية وفي الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية. ويزود المشروع مجلس الدولة المتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام، بثلاثة أقسام إدارية، ويحدد اختصاصات رئيس مجلس الدولة في تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدراية وبعض المهام الأخرى. كما يحدد مهام مكتب مجلس الدولة في إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وإثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف والسهر على توحيد المصطلحات القانونية. وإلى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة في المجال الإداري، فإن مشروع القانون العضوي الذي جاء ليعزز النظام القضائي الإداري الذي يشهد التواتر التدريجي لإنشاء المحاكم الإدارية، يضفي المزيد من الدقة على الإجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة، بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء. من جهته يهدف مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية، وذلك من خلال ضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها. ويحرر هذا المشروع المحكمة العليا من التبعية لوزارة العدل ويعزز استقلاليتها بشكل أكبر، وذلك بإلغائه لأية تبعية لوزارة العدل فيما يخص إجبارية تبليغ القرارات القضائية وهو الأمر المنصوص عليه بموجب القانون الحالي في المادة 8 التي تشير إلى أنه ''تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي رفعت إليها وتبليغها إلى وزير العدل''. كما ينص المشروع على ضمانات تعزيز استقلالية المحكمة العليا من خلال استقلالها المالي والاستقلال في التسيير وإحداث ديوان على مستوى الرئاسة الأولى للمحكمة العليا يتولى إدارتها قاض، علاوة على تسجيل الاعتمادات المالية الخاصة بها في ميزانية الدولة. ويعرف النص المحكمة العليا بكونها محكمة قانون، تمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد الإجرائية، وهي مهمة لم تكن موكلة لها في القانون العضوي الخاص بها والمعدل سنة 1996 بموجب الأمر 96-,25 حيث كان عملها محصورا في ''القيام بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل''. وفيما يتعلق بالتشكيلة يلغي مشروع القانون العضوي الجديد مضمون المادة 11 من القانون العضوي الساري المفعول المتعلق بتحديد عدد قضاة الحكم وكذا قضاة النيابة العامة، كما يقلص عدد الغرف من تسع إلى سبع غرف بعد إنشاء المحاكم الإدارية، حيث تم إلغاء كل من الغرفة الإدارية وغرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون، وذلك تطبيقا لمسار الإصلاحات الذي يشمل استحداث محاكم جديدة على غرار المحكمة الإدارية. وينص المشروع على أن المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة. وقد تم إدخال تعديل على تسمية القانون بحيث أصبح ينظم المحكمة العليا وعملها واختصاصها بدل تحديد الصلاحيات وطريقة التنظيم وسيرها كما هو منصوص عليه في القانون المعمول به حاليا ويدل على ذلك أن المشرع الجزائري حرص في صياغة النص الجديد على الاهتمام أكثر بالجانب القضائي بدل الجانب الإداري.