الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا القانونين المتعلقين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة يعرضان غدا للنقاش
تعزيز الاستقلالية ومسايرة التطور
نشر في المساء يوم 14 - 05 - 2011

يندرج مشروعا القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم اختصاصات مجلس الدولة وعمل المحكمة العليا اللذين يعرضان غدا للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني في إطار استكمال مسار إصلاح قطاع العدالة الجاري منذ عقد من الزمن والذي قطع أشواطا معتبرة في شتى المجالات، وهما يهدفان بالأساس إلى منح مزيد من الاستقلالية للهيئتين القضائيتين ودعم مهامهما وضمان مسايرتهما لتطور المنظومة التشريعية والقانونية في الجزائر.
ويقترح المشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، تنظيم الجهة القضائية وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا، ويعتبر أن المهام الأساسية لهذا المجلس تكمن في النظر في طعون الإلغاء وذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والمنظمات المهنية الوطنية للقانون.
ويختص مجلس الدولة حسب مشروع النص القانوني الجديد الذي يلغي عدة مواد من القانون العضوي الصادر في ,1998 في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية وفي الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.
ويزود المشروع مجلس الدولة المتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام، بثلاثة أقسام إدارية، ويحدد اختصاصات رئيس مجلس الدولة في تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدراية وبعض المهام الأخرى. كما يحدد مهام مكتب مجلس الدولة في إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وإثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف والسهر على توحيد المصطلحات القانونية.
وإلى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة في المجال الإداري، فإن مشروع القانون العضوي الذي جاء ليعزز النظام القضائي الإداري الذي يشهد التواتر التدريجي لإنشاء المحاكم الإدارية، يضفي المزيد من الدقة على الإجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة، بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
من جهته يهدف مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية، وذلك من خلال ضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها.
ويحرر هذا المشروع المحكمة العليا من التبعية لوزارة العدل ويعزز استقلاليتها بشكل أكبر، وذلك بإلغائه لأية تبعية لوزارة العدل فيما يخص إجبارية تبليغ القرارات القضائية وهو الأمر المنصوص عليه بموجب القانون الحالي في المادة 8 التي تشير إلى أنه ''تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي رفعت إليها وتبليغها إلى وزير العدل''.
كما ينص المشروع على ضمانات تعزيز استقلالية المحكمة العليا من خلال استقلالها المالي والاستقلال في التسيير وإحداث ديوان على مستوى الرئاسة الأولى للمحكمة العليا يتولى إدارتها قاض، علاوة على تسجيل الاعتمادات المالية الخاصة بها في ميزانية الدولة.
ويعرف النص المحكمة العليا بكونها محكمة قانون، تمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد الإجرائية، وهي مهمة لم تكن موكلة لها في القانون العضوي الخاص بها والمعدل سنة 1996 بموجب الأمر 96-,25 حيث كان عملها محصورا في ''القيام بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل''.
وفيما يتعلق بالتشكيلة يلغي مشروع القانون العضوي الجديد مضمون المادة 11 من القانون العضوي الساري المفعول المتعلق بتحديد عدد قضاة الحكم وكذا قضاة النيابة العامة، كما يقلص عدد الغرف من تسع إلى سبع غرف بعد إنشاء المحاكم الإدارية، حيث تم إلغاء كل من الغرفة الإدارية وغرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون، وذلك تطبيقا لمسار الإصلاحات الذي يشمل استحداث محاكم جديدة على غرار المحكمة الإدارية.
وينص المشروع على أن المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة.
وقد تم إدخال تعديل على تسمية القانون بحيث أصبح ينظم المحكمة العليا وعملها واختصاصها بدل تحديد الصلاحيات وطريقة التنظيم وسيرها كما هو منصوص عليه في القانون المعمول به حاليا ويدل على ذلك أن المشرع الجزائري حرص في صياغة النص الجديد على الاهتمام أكثر بالجانب القضائي بدل الجانب الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.