يتيح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للأحزاب السياسية المعترضة على نتائج اقتراع العاشر ماي الجاري، الحق في تقديم طعونها إلى المجلس الدستوري بعد إعلان هذا الأخير عن النتائج النهائية، انطلاقا من دراسة محاضر الفرز والنتائج التي يستلمها من لجان الدوائر الانتخابية. واستنادا إلى الدستور الجزائري؛ فإن المجلس الدستوري ''يعلن النتائج الرسمية خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني''، وتحسب هذه الآجال انطلاقا من لحظة استلام المجلس لآخر محضر فرز، في حين تفتح فترة إيداع الطعون أمام أمناء الضبط للمجلس مباشرة بعد إعلان الهيئة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات. وفي نفس الإطار؛ ينص النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري في مادته ال41 على أن المجلس ''يضبط نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''، بينما تشير المادة 37 من النظام في فصله الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان إلى أنه ''يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، خلال المهلة المحددة في المادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''. وطبقا لأحكام المادة 166 من قانون الانتخابات فإن لكل مترشح للانتخابات التشريعية الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية، يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج''، مع الإشارة إلى أن المقصود هنا النتائج النهائية التي يعلن عنها المجلس الدستوري وليس النتائج الأولية التي يقدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية عقب نهاية عملية الاقتراع. ويقوم المجلس الدستوري طبقا لنفس المادة من قانون الانتخابات بإشعار النائب الذي اعترض على انتخابه، ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 4 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، وبعد انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس في الطعن خلال 3 أيام. وتضيف نفس المادة أنه في حال تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه بإمكان المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا، إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج، وإعلان المترشح المنتخب قانونا، مع تبليغ القرار لوزير الداخلية والجماعات المحلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني. وفي سياق متصل؛ تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين ويبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية، بينما تشير المادة 40 من النظام إلى أن المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجال المحددة في المادة 166 من قانون الانتخابات. وكانت الهيئة الدستورية قد ذكرت قبل موعد اقتراع ال 10 ماي الجاري كافة المترشحات والمترشحين المشاركين في الانتخابات التشريعية بحقهم في الاعتراض على صحة عمليات التصويت، وأشارت إلى مختلف الإجراءات والآليات القانونية التي تكفل لهم هذا الحق علاوة على الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن شرعية العرائض وصحتها والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون في الشكل أو في الموضوع. فمن حيث الشكل؛ يشترط القانون وفق بيان المجلس الدستوري أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن، ويجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقره وصفة مودع الطعن. أما من حيث الموضوع؛ فقد ذكر المجلس الدستوري أنه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له، مع الإشارة إلى أن المطعون ضده مهما كانت صفته، له الحق أيضا في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة 4 أيام ابتداء من تبليغه. ويجدر التذكير أن العهدة التشريعية الجديدة تبدأ بعد 10 أيام من انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لما ينص عليه الدستور في المادة 113 أن ''الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم''.