إصلاحات قطاعي في اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول    رئيس الجمهورية يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"    جمباز: "مواصلة التطور من اجل احراز تتويجات اخرى"    اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم : ''اهتمام متزايد بكرة القدم المدرسية من طرف الكاف''    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, مزيان يستقبل بماسيرو من قبل الوزير الأول لمملكة ليسوتو    فلاحة: مزارعو الحبوب مدعوون للقيام بالتعشيب الكيميائي لحماية المحاصيل    المدير العام للحماية المدنية يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المغير    دخول 30 حافلة جديدة محلية الصنع حيز الخدمة تدريجيا    وزير الثقافة الإيطالي في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثقافي مع الجزائر    الجزائر تسلم الرعية الإسباني المحرر إلى سلطات بلاده    مشروع قصر المعارض الجديد: سيفي يقف على سير الأشغال    الأمم المتحدة تبدي قلقها حول العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في جنين    كرة القدم: الجزائريون يهيمنون على التشكيلة المثالية لدور المجموعات    حماس: غزة أمام مرحلة جديدة لإزالة آثار العدوان الصهيوني وإعادة الإعمار    فلسطين : ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 10 شهيد    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: سايحي يحل بعاصمة السيشل    التلفزيون الجزائري يكشف عن شبكته البرامجية لرمضان 2025    عرقاب يشارك في الاجتماع الخاص بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي    رمضان القادم سيعرف وفرة في مختلف المنتجات الفلاحية    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام    تحرير الرعية الاسباني المختطف: رئيس الجمهورية يقدم تشكراته للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استيراد 63 طنا من اللحوم الحمراء تحسّبا لرمضان    "فتح 476 منصب توظيف في قطاع البريد ودعم التحول الرقمي عبر مراكز المهارات"    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    هذا موعد قرعة كأس إفريقيا    11 مليون لغم زرعها المستعمر الفرنسي بخطي شال وموريس    إصدار 20500 بطاقة تعريف بيومترية و60 ألف عقد زواج    تحويل ريش الدجاج إلى أسمدة عضوية    برنامج خاص لمحو آثار العشرية السوداء    9900 عملية إصلاح للتسرّبات بشبكة المياه    61 ألفا ما بين شهيد ومفقود خلال 470 يوم    وزيرة الدولة الفلسطينية تشكر الجزائر نظير جهودها من أجل نصرة القضية    غوتيريش يشكر الجزائر    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وحشية الصهاينة.. من غزّة إلى الضفّة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    "زيغومار".. "فوسطا".."كلاكو" حلويات من الزمن الجميل    حدائق عمومية "ممنوع" عن العائلة دخولُها    36 ألف طفل في مدارس ذوي الهمم    من 18 إلى 20 فيفري المقبل.. المسابقة الوطنية سيفاكس للقوال والحكواتي        وفد برلماني يتفقد معالم ثقافية وسياحية بتيميمون    شايب يلتقي المحافظة السامية للرقمنة    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون تودع في اليومين المواليين لإعلان المجلس الدستوري للنتائج
القانون يكفل للمترشحين حق الاعتراض على نتائج الاقتراع
نشر في المساء يوم 14 - 05 - 2012

يتيح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للأحزاب السياسية المعترضة على نتائج اقتراع العاشر ماي الجاري، الحق في تقديم طعونها إلى المجلس الدستوري بعد إعلان هذا الأخير عن النتائج النهائية، انطلاقا من دراسة محاضر الفرز والنتائج التي يستلمها من لجان الدوائر الانتخابية.
واستنادا إلى الدستور الجزائري؛ فإن المجلس الدستوري ''يعلن النتائج الرسمية خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني''، وتحسب هذه الآجال انطلاقا من لحظة استلام المجلس لآخر محضر فرز، في حين تفتح فترة إيداع الطعون أمام أمناء الضبط للمجلس مباشرة بعد إعلان الهيئة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي نفس الإطار؛ ينص النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري في مادته ال41 على أن المجلس ''يضبط نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''، بينما تشير المادة 37 من النظام في فصله الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان إلى أنه ''يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، خلال المهلة المحددة في المادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''.
وطبقا لأحكام المادة 166 من قانون الانتخابات فإن لكل مترشح للانتخابات التشريعية الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية، يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج''، مع الإشارة إلى أن المقصود هنا النتائج النهائية التي يعلن عنها المجلس الدستوري وليس النتائج الأولية التي يقدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية عقب نهاية عملية الاقتراع.
ويقوم المجلس الدستوري طبقا لنفس المادة من قانون الانتخابات بإشعار النائب الذي اعترض على انتخابه، ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 4 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، وبعد انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس في الطعن خلال 3 أيام.
وتضيف نفس المادة أنه في حال تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه بإمكان المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا، إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج، وإعلان المترشح المنتخب قانونا، مع تبليغ القرار لوزير الداخلية والجماعات المحلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفي سياق متصل؛ تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين ويبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية، بينما تشير المادة 40 من النظام إلى أن المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجال المحددة في المادة 166 من قانون الانتخابات. وكانت الهيئة الدستورية قد ذكرت قبل موعد اقتراع ال 10 ماي الجاري كافة المترشحات والمترشحين المشاركين في الانتخابات التشريعية بحقهم في الاعتراض على صحة عمليات التصويت، وأشارت إلى مختلف الإجراءات والآليات القانونية التي تكفل لهم هذا الحق علاوة على الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن شرعية العرائض وصحتها والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون في الشكل أو في الموضوع.
فمن حيث الشكل؛ يشترط القانون وفق بيان المجلس الدستوري أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن، ويجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقره وصفة مودع الطعن.
أما من حيث الموضوع؛ فقد ذكر المجلس الدستوري أنه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له، مع الإشارة إلى أن المطعون ضده مهما كانت صفته، له الحق أيضا في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة 4 أيام ابتداء من تبليغه.
ويجدر التذكير أن العهدة التشريعية الجديدة تبدأ بعد 10 أيام من انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لما ينص عليه الدستور في المادة 113 أن ''الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.