"كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    لبنان : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 3670 شهيدا و 15413 مصابا    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    قرار الجنائية الدولية سيعزل نتنياهو وغالانت دوليا    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الشباب يهزم المولودية    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون تودع في اليومين المواليين لإعلان المجلس الدستوري للنتائج
القانون يكفل للمترشحين حق الاعتراض على نتائج الاقتراع
نشر في المساء يوم 14 - 05 - 2012

يتيح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للأحزاب السياسية المعترضة على نتائج اقتراع العاشر ماي الجاري، الحق في تقديم طعونها إلى المجلس الدستوري بعد إعلان هذا الأخير عن النتائج النهائية، انطلاقا من دراسة محاضر الفرز والنتائج التي يستلمها من لجان الدوائر الانتخابية.
واستنادا إلى الدستور الجزائري؛ فإن المجلس الدستوري ''يعلن النتائج الرسمية خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني''، وتحسب هذه الآجال انطلاقا من لحظة استلام المجلس لآخر محضر فرز، في حين تفتح فترة إيداع الطعون أمام أمناء الضبط للمجلس مباشرة بعد إعلان الهيئة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي نفس الإطار؛ ينص النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري في مادته ال41 على أن المجلس ''يضبط نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''، بينما تشير المادة 37 من النظام في فصله الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان إلى أنه ''يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، خلال المهلة المحددة في المادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''.
وطبقا لأحكام المادة 166 من قانون الانتخابات فإن لكل مترشح للانتخابات التشريعية الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية، يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج''، مع الإشارة إلى أن المقصود هنا النتائج النهائية التي يعلن عنها المجلس الدستوري وليس النتائج الأولية التي يقدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية عقب نهاية عملية الاقتراع.
ويقوم المجلس الدستوري طبقا لنفس المادة من قانون الانتخابات بإشعار النائب الذي اعترض على انتخابه، ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 4 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، وبعد انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس في الطعن خلال 3 أيام.
وتضيف نفس المادة أنه في حال تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه بإمكان المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا، إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج، وإعلان المترشح المنتخب قانونا، مع تبليغ القرار لوزير الداخلية والجماعات المحلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفي سياق متصل؛ تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين ويبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية، بينما تشير المادة 40 من النظام إلى أن المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجال المحددة في المادة 166 من قانون الانتخابات. وكانت الهيئة الدستورية قد ذكرت قبل موعد اقتراع ال 10 ماي الجاري كافة المترشحات والمترشحين المشاركين في الانتخابات التشريعية بحقهم في الاعتراض على صحة عمليات التصويت، وأشارت إلى مختلف الإجراءات والآليات القانونية التي تكفل لهم هذا الحق علاوة على الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن شرعية العرائض وصحتها والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون في الشكل أو في الموضوع.
فمن حيث الشكل؛ يشترط القانون وفق بيان المجلس الدستوري أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن، ويجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقره وصفة مودع الطعن.
أما من حيث الموضوع؛ فقد ذكر المجلس الدستوري أنه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له، مع الإشارة إلى أن المطعون ضده مهما كانت صفته، له الحق أيضا في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة 4 أيام ابتداء من تبليغه.
ويجدر التذكير أن العهدة التشريعية الجديدة تبدأ بعد 10 أيام من انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لما ينص عليه الدستور في المادة 113 أن ''الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.