انتقد رئيس الفدرالية الوطنية للخبازين التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صيغة العقوبات التي حملها التعديل الحكومي لمشروع قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية، مؤكدا أن التجار والخبازين بشكل خاص لم ينتظروا صدور قانون لتنظيم أنفسهم وضمان توفير مادة الخبز خلال الأعياد والعطل الرسمية، مشيرا إلى أن الخبازين استجابوا لنظام المداومة العام الماضي دون أية تعليمة وزارية أو خوف من العقوبات، مطالبا الوزارة بعدم تهديد التجار بالغرامات والعقوبات الواردة في نص القانون المعدل خاصة في ظل استمرار معاناة الخبازين مع هامش الربح الضعيف. وعلى الرغم من التجارب السابقة التي وجد فيها المستهلك الجزائري نفسه محروما من أهم احتياجاته الغذائية الأساسية من خبز وحليب أيام العطل والأعياد، ورغم مخالفة التجار لجميع الالتزامات والوعود التي أطلقوها في العديد من المرات بالعمل خلال هذه المناسبات، يحاول التجار اليوم التهرب من الالتزام بالقانون الذي لطالما دعوا إلى إصداره لتجنب تنصل نسبة كبيرة من التجار من الالتزام بالعمل خلال العطل والأعياد التي تعرف فيها جلّ ولايات الوطن اضطرابات في التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة في التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد الأساسية كالخبز والحليب، نتيجة توقف التجار عن ممارسة أنشطتهم. وفي هذا السياق، أشار السيد يوسف قلفاط إلى أن عدم التزام الخبازين بقائمة المداومة التي تحددها الوزارة أو الولاية خاصة، راجع لكونهم لديهم وضع خاص على اعتبار أن أغلبهم لا يقيمون في أماكن عملهم، وعليه فإن عملهم بنظام المداومة لا يكون إلا بالتشاور مباشرة معهم أو مع فدرالية الخبازين التي تحدد قائمة المخابز التي بإمكانها العمل خلال العطل والأعياد، كل حسب مقدوره وحسب توفر اليد العاملة، علما أن المخابز لا يمكنها أن تجبر عمالها على التواجد في مثل هذه الأيام الخاصة والتي يرغب الجميع في قضائها بين أحضان العائلة ورفقة الأهل. ويأتي تهديد الاتحادية الوطنية للخبازين بعدم الالتزام بقانون المداومة في الوقت الذي لا تبسط فيه هذه الأخيرة سلطتها سوى على 20 بالمائة فقط من إجمالي المخابز الناشطة عبر الوطن وهو ما يعادل 2000 مخبزة من مجموع 21400 مخبزة مسجلة، 70 بالمائة منها تعمل على صناعة الخبز وحده دون الحلويات.. كما أن تنظيمها للعمل خلال الأعياد والعطل اقتصر على الأحياء الكبيرة والمدن فيما لم يسجل تواجدها بالعديد من الولايات خاصة الداخلية منها. للإشارة، فقد تم مؤخرا إصدار مادة جديدة، 41 مكرر، في قانون 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، تنص على معاقبة المخالفين للالتزام بالمداومة الذي سيصبح إجباريا بغرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار، علما أن التعديل يهدف إلى تأطير التوقف عن ممارسة بعض الأنشطة التجارية أثناء العطل السنوية والأسبوعية وخلال الأعياد الرسمية، لبعض قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات قصد ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.وبإمكان المخالفين الاستفادة من غرامة مصالحة قدرها 100 ألف دينار، يقترحها عليهم المدير الولائي للتجارة، وفي حالة الإخلال من جديد بنظام المناوبة فإن المخالف لا يستفيد من غرامة المصالحة ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون. كما يصدر الوالي، علاوة على ذلك، قرارا بالغلق الإداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري لمدة ثلاثين يوما، وخولت للوالي عملية تنظيم المداومات في ولايته أثناء العطل بقرارات يصدرها في هذا الشأن.