أعلن وزير الاتصال السيد عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، أن وزارته تعمل على إعادة النظر في بعض بنود المواد المتعلقة بالمراسل الصحفي، ليتطابق مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام؛ بغرض إلزام المؤسسات الإعلامية بتطبيقه. وأوضح وزير الاتصال في رده على سؤال كتابي للنائب حمد الداو عضو بالمجلس الشعبي الوطني يخص وضعية فئة من الصحفيين المراسلين، تلقت واج نسخة منه، أن الوزارة ستعمل على تعديل القانون الخاص بالمراسلين الصحفيين بالشكل الذي يجعله إلزاميا على المؤسسات الإعلامية؛ وذلك بفرض عقوبات إدارية في حال المخالفة. وأضاف أن فئة المراسلين تلعب دورا "هاما" في الحياة المحلية للمواطن وفي نقل انشغالات الجزائر العميقة، ولها "الفضل" في نقل وإطلاع القارئ على الأوضاع الحقيقية للمواطنين والجماعات المحلية. وقال الوزير أيضا إن العمل الصحفي "مجال يتميز بالمرونة من حيث العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حسب نوعية مساهمة الصحافي في المؤسسة الإعلامية التي يتعاون معها". كما أشار إلى أن أصناف المساهمين "هم عدة؛ فهناك الصحافيون المحترفون، وهناك المتعاونون الذين يشتغلون بالقطعة أو بعقد يحدد نوعية التعاون، وهذه الفئة لا ترقى علاقة توظيفها إلى علاقة العمل بصفة صحفي محترف". وجاء في رد الوزير المكتوب، أن وزارة الاتصال "بادرت بالقانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1433، الموافق ل 12 يناير من سنة 2012، والمتعلق بالإعلام الذي كرّس تعريف مهنة المراسل الصحفي الدائم من خلال نص المادة 74، وأدرجه ضمن فئة الصحافيين المحترفين طبقا لأحكام المادة 80 من نفس القانون، التي ألزمت الجهاز المستخدم بإبرام عقد عمل مكتوب، يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما". وأكد أنه "ينبغي التوقف عند نقطة بالغة الأهمية، تتمثل في وجود اختلاف جوهري بين الصحفي المحترف الذي يتخذ مهنة الصحافة مهنة دائمة ومنتظمة، تُعد مصدرا رئيسا لدخله، والصحفي المتعاون الذي لا يتخذ من مهنة الصحافة نشاطا مهنيا رئيسا". وأضاف أيضا أن "صفة الصحفي المتعاون تُمنح على أساس طبيعة العمل المذكورة في العقد المكتوب الذي يستمد قوّته القانونية من الاتفاق المبرم بين الصحفي والمؤسسة المستخدمة؛ باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين". وبناء على ذلك، أوضح رد الوزير على سؤال النائب، أن "العقود المبرمة بين المراسلين وجريدة الشعب تخضع لإرادة الطرفين؛ حيث تم الاتفاق مسبقا على طبيعة علاقة العمل المؤدَّى والتصنيف المهني، والأجرة المستحقة، وكيفيات دفعها، عملا بأحكام المواد 9، 10 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 08-140، الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعقلة بالصحفيين". واختتم الوزير في رده، بأن هذا التنظيم الذي جاء تطبيقا لنص المادة 4 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، "ساهم في تكريس حقوق كل الصحفيين الأجراء ومراسلي الصحافة الدائمين أو المتعاقدين، الذين يعملون لدى أجهزة الصحافة العمومية والخاصة أو المنشأة من طرف أحزاب سياسية، كما مكّن الصحفي المتربص من نفس الحقوق التي يتمتع بها الصحفي الدائم".