قضت محكمة الجنايات، بالعاصمة مؤخرا بتبرئة المتهم (س.م.ش) الموثق، من تهمة التزوير في وثيقة رسمية وأدانت التاجر (ب.أ) بنفس التهمة وذلك بعد أن ثبت تحايله على الموثق الذي قام بتصحيح الوثيقة اعتقادا منه أن الخطأ مطبعي مما أدى إلى بطلان الشروط المدونة في عقد الإيجار الذي كان قائما بين التاجر وصاحب المحل، الطرف المدني في قضية الحال أوضح أن الوثيقة نصت على أنه لايمكن تغيير نشاط المحل إلا بإذن من صاحبه، في حين قام التاجر بشطب حرف (لا) وتمكن بذلك من تحويل نشاط المحل من مدرسة لتعليم السياقة إلى محل لبيع الأحذية، الأمر الذي اكشتفه الضحية أثناء مروره بالقرب من المحل، ليتقدم بشكوى أمام مصالح الامن حيث تم متابعة المستأجر والموثق بتهمة التزوير في محرر رسمي، وقد التمس النائب العام عامين حبسا نافذا للموثق وعاما حبسا نافذا للتجار على اعتبار أن الموثق رجل قانون، ولو كان الخطأ مطبعيا فلا يصحح إلا بحضور الطرف الثاني حتى تكون العملية ذات مصداقية، لكن المحكمة اقتنعت ببراءة الموثق وسوء نية التاجر ليتم معاقبته بعام حبسا غير نافذ.