نطقت غرفة الجنح التابعة لمجلس قضاء برج بوعريريج، أمس، في جلستها العادية بقرار يقضي بتبرئة الموثق "ج.ت" من تهمة التزوير، وجاء هذا القرار بناء على استئناف المعني بعد الحكم الابتدائي القاضي بادانته ب 06 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، في قضية تتعلق بشكوى مقدمة من طرف صاحب محطة بنزين بالبرج والذي تحصل على قرض مالي قيمته 15 مليون دينار سنة 1997، إلا أن المعني لم يسدد أقساط القرض المدد على مراحل إلى غاية سنة 2000، مما أدى ببنك التنمية المحلية ببرج بوعريريج للمطالبة بالقرض والحجز على العقار المشيد عليه محطة البنزين، الشيء الذي دفع بصاحب المحطة إلى تقديم شكوى لدى نيابة محكمة برج بوعريريج ضد الموثق المذكور، يتهمه بالتزوير في قيد التسجيل المحرر من قبل هذا الأخير. وكان دفاع المتهم أثناء المرافعة، قد التمس من هيئة المجلس تبرئة موكله بحجة أن تحرير العقد تم وفقا للإجراءات القانونية الرامية إلى 05 سنوات، وليس بتحرير القروض المفتوحة الآجال والممنوعة قانونا، وإن الموثق قام بما يسمح به القانون، لتصدر هيئة الغرفة قرارا يقضي بتبرئة الموثق من التهمة الموجهة إليه.