سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طالبي:" المادة 80 تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية داخل المجالس البلدية المنتخبة" قال إن عملية تنصيب "الأميار" تسير بشكل جيد باستثناء بعض الحالات النادرة
كشف محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن أن عملية تنصيب رؤساء المجالس البلدية المنتخبين في اقتراع 29 نوفمبر المنصرم تسير في ظروف "حسنة" في أغلب بلديات الوطن، باستثناء بعض الحالات "النادرة"، التي كانت تعتقد أن انتخاب رئيس المجلس يتم وفق ما تنص عليه أحكام المادة 65 من قانون البلدية الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات، تسمح بتكريس مبدئي "الممارسة الديمقراطية" و"التمثيل الشاسع والشامل " داخل المجالس الجديدة. أكد محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن عملية تنصيب رؤساء المجالس البلدية التي انطلقت أول أمس، تسير في ظروف "حسنة" في أغلب البلديات عبر مختلف ولايات الوطن، باستثناء بعض الحالات "النادرة". وأضاف أنه كان هناك سوء فهم للإحكام القانونية، التي تطبق عند انتخاب رئيس المجلس البلدي الجديد، حيث كان يعتقد أغلب المنتَخبين أن أحكام المادة 65 من قانون البلدية الجديد، هي التي ستسري خلال اختيار المنتخبين الجدد الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع يوم 29 نوفمبر الماضي، غير أن هذا الأمر "خطأ" ولا يمكن تطبيقه بحكم أن القانون العضوي أقوى من القانون العادي، حيث تنص المادة 237 على أن كل الأحكام المخالفة للقانون العضوي بما فيها المادة 65 من قانون البلدية "ملغاة". في سياق متصل قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إن التعليمة التي أصدرتها الوزارة التي تنص على أن الإجراءات الوحيدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، تكرس مبدأ "الممارسة الديمقراطية" داخل المجالس البلدية ومبدأ "التمثيل الشاسع والشامل" وهذا نتيجة للإصلاحات التي أقرها القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة لا أكثر ولا أقل. تجدر الإشارة إلى أن المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات تنص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مرشحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح. كما يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات". وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال 48 ساعة الموالية ويعلن المرشح المتحصل على أغلبية الأصوات رئيسا للمجلس. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن المرشح "الأصغر سنا"، رئيسا للبلدية، في حين تنص المادة 65 من قانون البلدية الجديد على تولى متصدر القائمة الحائزة على الأغلبية على منصب رئيس المجلس البلدي.