المغرب : استشراء الفساد وغياب الإرادة السياسية لمكافحته يدفع المجتمع للتعايش معه واعتباره قدرا محتوما    مالية: فايد يستقبل السفير العماني وأحد المساهمين الرئيسيين في مجموعة بهوان القابضة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: سايحي يحل بعاصمة السيشل    الأمم المتحدة تبدي قلقها حول العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في جنين    حماس: غزة أمام مرحلة جديدة لإزالة آثار العدوان الصهيوني وإعادة الإعمار    فلسطين : ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 10 شهيد    كرة القدم: الجزائريون يهيمنون على التشكيلة المثالية لدور المجموعات    التلفزيون الجزائري يكشف عن شبكته البرامجية لرمضان 2025    الرئيس تبون يثني على جهود مصالح الأمن والدفاع بعد تحرير الرهينة الإسباني    رمضان القادم سيعرف وفرة في مختلف المنتجات الفلاحية    عطاف يحذر من تصاعد خطر الإرهاب في أفريقيا    رخروخ يشرف على وضع حيز الخدمة لشطر بطول 14 كلم    عرقاب يشارك في الاجتماع الخاص بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام    تحرير الرعية الاسباني المختطف: رئيس الجمهورية يقدم تشكراته للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني    44 سنة منذ تحرير الرهائن الأمريكيين في طهران    61 ألفا ما بين شهيد ومفقود خلال 470 يوم    وزيرة الدولة الفلسطينية تشكر الجزائر نظير جهودها من أجل نصرة القضية    غوتيريش يشكر الجزائر    وحشية الصهاينة.. من غزّة إلى الضفّة    تحويل ريش الدجاج إلى أسمدة عضوية    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    هذا موعد قرعة كأس إفريقيا    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    برنامج خاص لمحو آثار العشرية السوداء    9900 عملية إصلاح للتسرّبات بشبكة المياه    استيراد 63 طنا من اللحوم الحمراء تحسّبا لرمضان    "فتح 476 منصب توظيف في قطاع البريد ودعم التحول الرقمي عبر مراكز المهارات"    لا ننوي وقف الدروس الخصوصية وسنخفّف الحجم الساعي    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    إصدار 20500 بطاقة تعريف بيومترية و60 ألف عقد زواج    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    "زيغومار".. "فوسطا".."كلاكو" حلويات من الزمن الجميل    حدائق عمومية "ممنوع" عن العائلة دخولُها    نص القانون المتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة يعزز آليات التكفل بهذه الفئة    من 18 إلى 20 فيفري المقبل.. المسابقة الوطنية سيفاكس للقوال والحكواتي    الغاز: بعد استهلاك عالمي قياسي في 2024, الطلب سيستمر في الارتفاع عام 2025    وفد برلماني يتفقد معالم ثقافية وسياحية بتيميمون    دراجات/ طواف موريتانيا: المنتخب الجزائري يشارك في طبعة 2025        كأس الجزائر لكرة القدم سيدات : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    شرفة يترأس لقاءا تنسيقيا مع أعضاء الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن    شايب يلتقي المحافظة السامية للرقمنة    وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي سطيف وجيجل    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبي:" المادة 80 تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية داخل المجالس البلدية المنتخبة"
قال إن عملية تنصيب "الأميار" تسير بشكل جيد باستثناء بعض الحالات النادرة
نشر في المسار العربي يوم 10 - 12 - 2012

كشف محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن أن عملية تنصيب رؤساء المجالس البلدية المنتخبين في اقتراع 29 نوفمبر المنصرم تسير في ظروف "حسنة" في أغلب بلديات الوطن، باستثناء بعض الحالات "النادرة"، التي كانت تعتقد أن انتخاب رئيس المجلس يتم وفق ما تنص عليه أحكام المادة 65 من قانون البلدية الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات، تسمح بتكريس مبدئي "الممارسة الديمقراطية" و"التمثيل الشاسع والشامل " داخل المجالس الجديدة.
أكد محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن عملية تنصيب رؤساء المجالس البلدية التي انطلقت أول أمس، تسير في ظروف "حسنة" في أغلب البلديات عبر مختلف ولايات الوطن، باستثناء بعض الحالات "النادرة".
وأضاف أنه كان هناك سوء فهم للإحكام القانونية، التي تطبق عند انتخاب رئيس المجلس البلدي الجديد، حيث كان يعتقد أغلب المنتَخبين أن أحكام المادة 65 من قانون البلدية الجديد، هي التي ستسري خلال اختيار المنتخبين الجدد الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع يوم 29 نوفمبر الماضي، غير أن هذا الأمر "خطأ" ولا يمكن تطبيقه بحكم أن القانون العضوي أقوى من القانون العادي، حيث تنص المادة 237 على أن كل الأحكام المخالفة للقانون العضوي بما فيها المادة 65 من قانون البلدية "ملغاة".
في سياق متصل قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إن التعليمة التي أصدرتها الوزارة التي تنص على أن الإجراءات الوحيدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، تكرس مبدأ "الممارسة الديمقراطية" داخل المجالس البلدية ومبدأ "التمثيل الشاسع والشامل" وهذا نتيجة للإصلاحات التي أقرها القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة لا أكثر ولا أقل.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات تنص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مرشحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح. كما يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات". وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال 48 ساعة الموالية ويعلن المرشح المتحصل على أغلبية الأصوات رئيسا للمجلس. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن المرشح "الأصغر سنا"، رئيسا للبلدية، في حين تنص المادة 65 من قانون البلدية الجديد على تولى متصدر القائمة الحائزة على الأغلبية على منصب رئيس المجلس البلدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.