جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    حركة مجتمع السلم: حساني شريف يبرز أهمية تعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة التحديات    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبي:" المادة 80 تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية داخل المجالس البلدية المنتخبة"
قال إن عملية تنصيب "الأميار" تسير بشكل جيد باستثناء بعض الحالات النادرة
نشر في المسار العربي يوم 10 - 12 - 2012

كشف محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن أن عملية تنصيب رؤساء المجالس البلدية المنتخبين في اقتراع 29 نوفمبر المنصرم تسير في ظروف "حسنة" في أغلب بلديات الوطن، باستثناء بعض الحالات "النادرة"، التي كانت تعتقد أن انتخاب رئيس المجلس يتم وفق ما تنص عليه أحكام المادة 65 من قانون البلدية الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات، تسمح بتكريس مبدئي "الممارسة الديمقراطية" و"التمثيل الشاسع والشامل " داخل المجالس الجديدة.
أكد محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن عملية تنصيب رؤساء المجالس البلدية التي انطلقت أول أمس، تسير في ظروف "حسنة" في أغلب البلديات عبر مختلف ولايات الوطن، باستثناء بعض الحالات "النادرة".
وأضاف أنه كان هناك سوء فهم للإحكام القانونية، التي تطبق عند انتخاب رئيس المجلس البلدي الجديد، حيث كان يعتقد أغلب المنتَخبين أن أحكام المادة 65 من قانون البلدية الجديد، هي التي ستسري خلال اختيار المنتخبين الجدد الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع يوم 29 نوفمبر الماضي، غير أن هذا الأمر "خطأ" ولا يمكن تطبيقه بحكم أن القانون العضوي أقوى من القانون العادي، حيث تنص المادة 237 على أن كل الأحكام المخالفة للقانون العضوي بما فيها المادة 65 من قانون البلدية "ملغاة".
في سياق متصل قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إن التعليمة التي أصدرتها الوزارة التي تنص على أن الإجراءات الوحيدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، تكرس مبدأ "الممارسة الديمقراطية" داخل المجالس البلدية ومبدأ "التمثيل الشاسع والشامل" وهذا نتيجة للإصلاحات التي أقرها القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة لا أكثر ولا أقل.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات تنص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مرشحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح. كما يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات". وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال 48 ساعة الموالية ويعلن المرشح المتحصل على أغلبية الأصوات رئيسا للمجلس. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن المرشح "الأصغر سنا"، رئيسا للبلدية، في حين تنص المادة 65 من قانون البلدية الجديد على تولى متصدر القائمة الحائزة على الأغلبية على منصب رئيس المجلس البلدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.