قرار صيام المريض من صلاحية الطبيب    أفضل وقت لتناول الأدوية في رمضان    الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها    طوارئ في البلديات بسبب عدل 3    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    هذه إجراءات الختان..    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحجّاج يحجزون تذاكرهم    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبي:" المادة 80 تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية داخل المجالس البلدية المنتخبة"
قال إن عملية تنصيب "الأميار" تسير بشكل جيد باستثناء بعض الحالات النادرة
نشر في المسار العربي يوم 10 - 12 - 2012

كشف محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن أن عملية تنصيب رؤساء المجالس البلدية المنتخبين في اقتراع 29 نوفمبر المنصرم تسير في ظروف "حسنة" في أغلب بلديات الوطن، باستثناء بعض الحالات "النادرة"، التي كانت تعتقد أن انتخاب رئيس المجلس يتم وفق ما تنص عليه أحكام المادة 65 من قانون البلدية الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات، تسمح بتكريس مبدئي "الممارسة الديمقراطية" و"التمثيل الشاسع والشامل " داخل المجالس الجديدة.
أكد محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن عملية تنصيب رؤساء المجالس البلدية التي انطلقت أول أمس، تسير في ظروف "حسنة" في أغلب البلديات عبر مختلف ولايات الوطن، باستثناء بعض الحالات "النادرة".
وأضاف أنه كان هناك سوء فهم للإحكام القانونية، التي تطبق عند انتخاب رئيس المجلس البلدي الجديد، حيث كان يعتقد أغلب المنتَخبين أن أحكام المادة 65 من قانون البلدية الجديد، هي التي ستسري خلال اختيار المنتخبين الجدد الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع يوم 29 نوفمبر الماضي، غير أن هذا الأمر "خطأ" ولا يمكن تطبيقه بحكم أن القانون العضوي أقوى من القانون العادي، حيث تنص المادة 237 على أن كل الأحكام المخالفة للقانون العضوي بما فيها المادة 65 من قانون البلدية "ملغاة".
في سياق متصل قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إن التعليمة التي أصدرتها الوزارة التي تنص على أن الإجراءات الوحيدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، تكرس مبدأ "الممارسة الديمقراطية" داخل المجالس البلدية ومبدأ "التمثيل الشاسع والشامل" وهذا نتيجة للإصلاحات التي أقرها القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة لا أكثر ولا أقل.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات تنص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مرشحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح. كما يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات". وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال 48 ساعة الموالية ويعلن المرشح المتحصل على أغلبية الأصوات رئيسا للمجلس. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن المرشح "الأصغر سنا"، رئيسا للبلدية، في حين تنص المادة 65 من قانون البلدية الجديد على تولى متصدر القائمة الحائزة على الأغلبية على منصب رئيس المجلس البلدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.