طالب العديد من المحضرين القضائيين أمس السبت بالجزائر العاصمة برفع اللبس الذي يكتنف بعض مواد المرسوم التنفيذي المتعلق بأتعابهم و الذي "خلق إشكالات قانونية" لدى تطبيقه خاصة في مادته الخامسة. و طالب المحضرون القضائيون المجتمعون في الجلسات الوطنية الأولى حول هذه المهنة بعرض المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي على مجلس الدولة "لإعطائها تفسيرا صريحا" و ذلك من أجل "رفع الغموض الذي يكتنفها و الذي أدى إلى بروز العديد من الإشكالات و العقبات لدى تطبيقها". و في هذا الإطار دعا الأمين العام السابق للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بوشاشي إبراهيم إلى عرض هذه المادة على مجلس الدولة "من أجل تفسيرها تفسيرا صريحا و وضع حد للغموض الذي يشوبها" و الذي سيمكن من إعداد وثيقة موحدة لأتعاب المحضر القضائي. و في نفس الإطار أشار المحضر القضائي بمجلس قضاء المدية السيد لزرق محمد شريف إلى أن هذه الوضعية أدت إلى "حرمان أصحاب هذه المهنة من حقوقهم المكرسة بحكم القانون" مضيفا بأن الوقت قد حان لتقوم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين التي تمتلك حق التقاضي بالتوجه إلى مجلس الدولة بعد "رفض" الوزارة الإلتفات إلى هذا المطلب. و تتضمن المادة المذكورة تحديد الأتعاب التناسبية التي يتقاضاها المحضر القضائي و التي يتحملها الدائن و المدين و الراسي عليه البيع أو المزاد العلني و التي تتراوح ما بين 8 بالمائة بالنسبة ل 100.000 دينار و 1 بالمائة عندما يتعلق الأمر بأكثر من 100.000.000 دينار. كما شكل المحور المتعلق بالرسم على القيمة المضافة إنشغالا آخر رفعه المحضرون القضائيون الذين إنتقدوا "الإزدواجية" التي تتعامل بها الجهات القضائية عندما يتعلق الأمر بهذا الملف. و لفتوا في هذا الإطار إلى أن بعض المجالس القضائية ترفض صرف كشوفات التبليغات الجزائية للمحضرين القضائيين على أساس 1000 دينار دون إنقاص الضريبة على القيمة المضافة في وقت يتحصل فيه نظراؤهم بمجالس أخرى على حقهم الثابت بنص القانون. للإشارة ترمي هذه الجلسات --مثلما أوضحه رئيس الغرفة الوطنية السيد جان حامد سيد أحمد-- إلى "تسطير آفاق مستقبلية تسعى الغرفة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة للوصول إلى أنسنة التنفيذ و ترقية المهنة". و شدد جان على أن هذا الهدف "لن يتأتى دون تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما يسمح بتفعيل عملية التنفيذ و التبليغ" داعيا إلى "رفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة خلال أداء المحضر القضائي لمهامه و تكريس الحماية القانونية".