أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سيحل محل النصوص السابقة التي تبين أن تطبيقها كان معقدا لعدم دقتها والتضارب الذي كان يشوبها. ووأوضح ولد قابلية خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه تم من خلال مجمل الأحكام الواردة في هذا النص التأكيد على الرؤية الواضحة والموضوعية للعملية الانتخابية حيث تمت إزالة بعض المسائل التي كان يشوبها بعض الغموض الذي كان يستغل غالبا كذريعة لتبرير الفشل في استقطاب أصوات المواطنين". كما أضاف بأن هذا الجهاز القانوني الجديد سيأتي ليحل محل مختلف النصوص السابقة التي تبين أن تطبيقها لم يكن سهلا حتى لا نقول معقدا وهذا بالنظر إلى "عدم الدقة والتضارب الذي كان يميزها والذي كان يؤدي إلى حالات الانسداد في المجالس المحلية المنتخبة". وذكر وزير الداخلية بضرورة إدراج المنظومة القانونية الجديدة في صلب التغييرات المزمع إجراءها بغرض تمكين المواطن من المشاركة الفعلية في التكفل بانشغالاته وهذا وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال ولد قابلية "إن هذه المسألة تعد إحدى الدوافع الرئيسية التي تم من أجلها التأسيس للأحكام الجديدة التي ستهدف إلى تدعيم علاقة الدولة بالمواطنين بواسطة روابط جوارية ترتكز على الاحترام المتبادل". كما تنضوي التعديلات الواردة على هذا المشروع –يضيف الوزير - ضمن مسعى نابع من إرادة تزويد الدولة بجهاز انتخابي عصري كامل وفعال لمواجهة التحديات التي ينبغي تلبيتها تحسبا للاستحقاقات القادمة. وذكر ولد قابلية بأن الأحكام الجديدة المقترحة في هذا الصدد من خلال 238 مادة تشمل كافة جوانب النظام الانتخابي خاصة حقوق وواجبات الأحزاب والمترشحين وممارسة الطعن لضمان حقوق المترشحين و كذا ميكانيزمات الإشراف و المراقبة ودورها في إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية". وعرج في هذا السياق على بعض أهم الترتيبات التي جاء بها هذا النص على غرار تكريس إشراف القضاء على العملية الانتخابية وحفظ أوراق التصويت واعتماد الصناديق الشفافة و حماية مكاتب التصويت الثابتة و المتنقلة إضافة إلى استخدام الحبر غير الزائل حيث يساوي كل صوت بصمة بدل التوقيع. كما تشمل هذه الترتيبات أيضا مراقبة عملية التصويت والفرز وإعادة النظر في تشكيل اللجان الانتخابية وحماية حقوق المترشحين و تحديد شروط الطعن والتنصيص على جميع الضمانات التي يقتضيها التنافس السليم. وفي الأخير نوه وزير الداخلية بالعمل الذي قامت به لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للخروج بنص كامل ومتكامل لتسيير الانتخابات إلا أنه اعتبر أن الاقتراح الذي أوردته اللجنة على المادة 83 "تنقصه الدقة و يستحيل تطبيقه" كما جاء في التعديل. وتنص المادة المذكورة المعدلة على أنه وفي غضون 15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الأغلبية و في حال تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا" حيث أنه يبقى من غير الواضح إن كان الأمر يتعلق هنا بأغلبية المقاعد أو أغلبية الأصوات.