قررت الحكومة إعادة النظر في كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، في مرسوم تنفيذي يحمل الرقم 188/ 08، وقعه رئيس الحكومة أحمد أويحيى، تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث جاء ليطابق التشريع الإطار المتمثل في المادتين 91 مكرر و132 من القانون المتعلق بالمناجم، الذي يحدد "المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة لإنتاج الحصى، مثل الكلس والدولومي والصخر الرملي والبازلت والغرنيت. واشترط المرسوم، كما جاء في المادة الثالثة منه، ممارسة نشاط المرامل، الحصول على ترخيص من الوالي، استنادا إلى نتائج مزايدة تراعي احتياجات الولاية أو الولايات المجاورة من مادة الرمل المستخرج من مقالع الحجارة، ووفق شروط محددة بدقة، منها نوعية المادة المستخرجة ومدة صلاحية الرخصة، وحدود منطقة النشاط، التي لا يمكنها أن تتعد بأي حال من الأحوال، خمس هكتارات على أقصى تقدير، بعدما كانت هكتارا واحدا، في مدة لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة من طرف الوالي المختص إقليميا. ومن بين الشروط التي يفرض المرسوم التنفيذي، على صاحب الرخصة، عدم تجاوز إنتاجه ثلاثة آلاف طن متري في اليوم، علما أن التخلي عن الحقوق الناجمة عن رخصة استغلال المحاجر، تؤدي تلقائيا إلى الإلغاء الفوري للرخصة، وعندما يصبح صاحب الرخصة الملغاة، ملزما بإعادة الأماكن التي استغلها، إلى حالتها الأصلية، بحضور أعوان شرطة المناجم، مع تكفل الوالي بإبلاغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. ويتضمن ملف المترشح الذي رست عليه مزايدة استغلال مرملة، تقديم ملف في أجل أقصاه 45 يوما، برنامجا للأشغال المرتقبة، ومخطط للاستغلال، وموجز عن دراسة تتعلق بتأثير نشاطه على البيئة، والأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة على المحيط، مع التعهد بتحويل منتجاته بالكمية وفي الآجال المناسبة لبرامج التنمية المقرر إنجازها في الولاية أو الولايات المجاورة.