وفد روسي بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للتعرف على المنظومة الاستثمارية الوطنية    فرنسا : "مسيرة الحرية" تواصل مسارها في بيزييه دعما للمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب    تمنراست : بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الثقافة والفنون يقدم واجب العزاء إلى أسرة الراحلة بادي لالة    وزير الاتصال يبرز أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الاحترافي في مواكبة التحديات الراهنة    العدوان الصهيوني على غزة: التدخل الدولي الإنساني العاجل في القطاع ضرورة قانونية وأخلاقية    انقلابيو مالي يريدون تصدير فشلهم الذريع بمحاولة تشويه صورة الجزائر    الجزائر تؤكد التزامها بدعم الدول الإفريقية في مجال النفط والغاز    إعلام: سلطة ضبط السمعي البصري ترصد تجاوزات مهنية في برنامجين لقناة "الهداف"    ترامب وهارفارد وحقوق الإنسان    مجازر جديدة بحق عائلات..استشهاد 22 فلسطينيا بغارات إسرائيلية    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    بيتكوفيتش يستعيد خيارا قويا في تشكيلة "الخضر"    أوروبا في مواجهة قرارات ترامب.. كارثة أم آفاق؟    زروقي يبرز مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الرقمية    قانون جديد للأوقاف    إصدار مجلة متخصصة    علاقاتنا بتركيا متكاملة    وفد برلماني يزور فيتنام تعزيزا للتعاون بين البلدين    كرة القدم :"الخضر" يواجهون منتخب رواندا وديا يوم 5 يونيو المقبل بقسنطينة    دراسة آليات بيع الأضاحي المستوردة    معرض إفريقي بالجزائر    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    الجزائر تراهن على الموانئ لتعزيز مكانتها التجارية الإقليمية    الجزائر وأذربيجان تعززان تعاونهما السياسي والدبلوماسي    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    وهران: الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال من 26 إلى 28 أبريل    حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    كرة القدم: وليد صادي يجتمع بحكام النخبة في لقاء للتوعية حول الجولات المتبقية من البطولة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها    إطلاق حملة توعوية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية عبر عدد من ولايات الجنوب    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    الجزائر تمنح الإبداع حضورا مميزا    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    انطلاق تظاهرة شهر التراث    هذه مقاصد سورة النازعات ..    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس سنة حبسا نافدا في حق أستاذ كسر أسنان طفلة في التحضيري
نشر في المستقبل يوم 15 - 03 - 2009

من أغرب ما عرض على محكمة جنح الموقوفين بمحكمة حسين داي وينتظر أن يفصل فيها لاحقا قضية متابعة الطفلة القاصرة (بشرى) التي لا يتعدى عمرها الأربع سنوات (04) وهي تلميذة في الصف التحضيري لمعلمها ومربيها في الصف السيد (ع،ع،ق) أستاذ وأب لأربعة أطفال أحدهم في مقامها وسنها والذي مثل كمتهم ليتابع في جلسة المحاكمة بحضور جل زملائه من أساتذة المدرسة الإبتدائية بحسين داي والذين أبوا إلا أن يكونوا ضمن حضور جلسة المحاكمة التي تم متابعة زميلهم فيها بجرم استعمال العنف ضد قاصرة
وكان السيد وكيل الجمهورية قد التمس في حقه سنة حبسا نافذة بسبب الجرم المنسوب له ضد القاصرة المتأسسة كضحية في جلسة المحاكمة عن طريق والدها وهو شرطي وهذا بعد أن فقدت رباعية أسنانها الأمامية وكان الطبيب قد منحها شهادة عجز لمدة 15 يوما كاملة، المتهم وفي جلسة المحاكمة ذكر للسيد الرئيس أنه لم يتعمد استعمال الخشونة مع البنت القاصرة بشرى وأنه بسبب شوشرتها وكثرة حركتها بداخل القسم واعتداءاتها المتكررة ضد زميلاتها حاول هذا الأخير أن يلزمها بالكف عن هذه التصرفات مضيفا أنه وبسبب ذلك توجه إليها وأسكتها وقام بمسكها من كتفها محاولا إجلاسها على مقعدها إلا أنها تعثرت عليه‮ فسقطت‮ على وجهها‮ ما‮ أدى إلى‮ سقوط‮ أسنانها‮ الأمامية‮ حيث‮ قام‮ وعلى جناح‮ السرعة‮ بحملها‮ إلى المستشفى‮ ثم‮ اقتنى‮ الدواء‮ اللازم‮ لها‮ قبل‮ إرجاعها‮ إلى بيتها‮.‬
السيد رئيس الجلسة ذكر المتهم بما ورد على لسانه من تصريحات عند الشرطة وكذا لوالد الضحية في المساء عند عودته من العمل، حيث يفهم من تصريحه لدى الشرطة وكأنه يحاول تقديم تبرير لفعلته بطريقة غير مباشرة (يقول الرئيس) وهذا حينما صرح لضابط الشرطة في محضر سماعه على أن البنت قامت ببعض التصرفات غير اللائقة مع الشوشرة و كان قد طلب منها مرارا وتكرارا الكف عن هذه التصرفات إلا أنها أبت وامتنعت ما يبرر بطريقة غير مباشرة تصرفه العنفواني يقول رئيس الجلسة الذي يضيف تذكيره للمتهم ما ورد على لسانه أيضا لوالد الضحية حينما يكون قد صرح له على أن ابنته كانت قد سقطت لوحدها في الساحة فلماذا كل هذا يقول السيد رئيس الجلسة أو هل وجب تأتي بأطفال كلهم عاقلون وهادئون فقط للقسم التحضيري وأطفال من شاكلة الضحية لا نحتاجهم رغم أننا أمام قسم تحضيري فقط وليس فيه لا امتحان ولا اختبارات بل مجرد تحضيرهم‮ على التأقلم‮ مع‮ جو‮ مقاعد‮ الدراسة‮ ووجود‮ الأصدقاء‮ ليس‮ إلا‮.‬
وهي نفس الملاحظة التي كان قد أبداها السيد وكيل الجمهورية في خضم مرافعته ومساءلته للمتهم وهذا لما ذكره بأن دوره متمثل بالمكلف عن الرقابة وليس من مهامه تحقيق نتيحة في قسم تحضيري هي أصلا غير مبرمجة فيه ولا منتظرة منها ناهيك أن الأصل في الأطفال من شاكلتها وما هو‮ في‮ سنها‮ و‮ يتصفون‮ بالقفز‮ واللعب‮ كأصل‮ وأن‮ الطفل‮ الذي‮ لا‮ يبدي‮ لا‮ هذا‮ أو‮ لا‮ ذاك‮ هو‮ الإستثناء‮ والشاد‮ من‮ القاعدة‮ الأصلية‮.‬
السيد وكيل الجمهورية التمس في نهاية مرافعته إنزال عقوبة سنة حبسا نافذة في حق المتهم، وكان دفاع الطرف المدني قبله قد طالب بتعيين خبير لفحص الضحية القاصرة وتحديد مختلف الأضرار الجزئية الدائمة والكلية المؤقتة التي ألمت بها خاصة مع وجود شهادة عجز تثبت الضرر لمدة‮ 15‮ يوما‮ وأنه‮ أكثر‮ من‮ 20‮ رقعة‮ جراحة‮ مع‮ تعويض‮ مؤقت‮ قدره‮ 000‮ 100دج‮.‬
دفاع المتهم ذكر هيئة المحكمة بمقولة الشاعر الذي وصف الأستاذ ومكانته التي ترقى إلى مكان الرسول (ص) بأخلاقه ومكانته والرسالة المنتظرة منه بقوله (وكاد المعلم أن يكون رسولا) ليتساءل كيف وهو بهذا الوصف وهذه المكانة بل وأب لأطفال ومزاولة عمل في المهنة لأكثر من 22 سنة كلها جهد وعطاء نأتي لنحاكمه بطريقة لا تليق بمقامه وبما قدم وأن كل ما بملف المتابعة هي رواية والد الضحية وليس إلا، ناهيك أنلة جل من حضر من زملائه في الجلسة يقول الدفاع ذاته إنما أتوا ليقدموا شهادة على حسن سيرة وأخلاق زميلهم ا لمتابع.
دفاع المتهم ختم مرافعته طالبا تبرئة موكله من ساحة المتابعة خاصة وأنه ليس بملف المتابعة من يدين موكله سوى مجرد تصريحات والد الضحية مع انعدام القصد الجنائي و هو أهم أركان قيام الجريمة إذ المادة محل المتابعة 266 من قانون العقوبات تتكلم عمن قام بارتكاب جريمة الضرب‮ عمدا‮ فأين‮ العمدية‮ في‮ ملف‮ الحال‮ يقول‮ ذات‮ الدفاع‮ وبعد‮ ختم‮ باب‮ المناقشة‮ وقعت‮ القضية‮ في‮ المداولة‮.‬
10‮ سنوات‮ من‮ أجل‮ 30‮ غرام‮ من‮ المخدرات
مثل أمام غرفة الجنح للموقوفين لمجلس قضاء الجزائر متهم شاب مكنّى ب (ر. مصطفى) من أجل تهمة الحيازة والمتاجرة في المخدرات، حيث كانت محكمة الدرجة الأولى بباب الوادي قد حكمت عليه بعقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذة، وبعد استئناف المتهم والنيابة العامة أعيد بعث ملف‮ المتابعة‮ من‮ جديد‮ قصد‮ المحاكمة‮.‬
وقد اعترف المتهم في جلسة المحاكمة أنه فعلا مذنب بالجرم المنسوب له وذكر في ذات السياق على أنه يسكن في باب الوادي وقد قام بتاريخ الواقعة من اقتناء 30 غراما من مادة المخدرات من بائع (بالسكوار) بالعاصمة متعود على شرائها منه، وأنه عندما هم بالإنصراف ضبط متلبسا على‮ مستوى‮ شارع‮ باب‮ عزون‮ حيث‮ وجدت‮ الشرطة‮ عنده‮ الكمية‮ المحجوزة‮ محل‮ جسم‮ الجريمة‮ مجزأة‮ إلى ثماني‮ (‬8‮) قطع‮ إضافة‮ إلى مبلغ‮ مالي‮ قدرع‮ 4000‮ دج‮ كانت‮ بحوزته‮.‬
المتهم الذي فضل إلا يكون ممثلا بدفاع اعترف أيضا على أنه شخص مسبوق قضائيا بأربعة أحكام تقضي بالحبس النافذ لكنها لها علاقة بموضوع المخدرات رغم تأكيده على أنه لا يعد تاجرا فيها بل مستهلكا لها ومدمنا عليها منذ صغره، وقد طالب العفو من رئيس الجلسة على أساس أنه إنسان‮ متزوج‮ وله‮ عمل‮ قار‮ إذ‮ يعمل‮ كعون‮ أمن‮ والحراسة‮ ويتقاضى‮ مرتب‮ شهري‮ ثابت‮ قدره‮ 000‮ 13دج‮.‬
رئيس الجلسة سأل المتهم وهو كله حيرة كيف يؤتمن فيه للقيام بعمل الأمن والحراسة وعقله غائب طوال الوقت بفعل استهلاك المخدرات بل وكيف يلتمس فيه الجدية والعفو وهو يصرف بل مبلغ راتبه 000 120دج من 000 13دج لاقتناء المخدرات كل شهر فماذا يترك لحياته وأسرته من مال، ممثل‮ الحق‮ العام‮ من‮ جهته‮ وبعد‮ التنويه‮ على خطورة‮ الفعل‮ محل‮ المتابعة‮ التمس‮ من‮ هيئة‮ المجلس‮ تشديد‮ العقوبة‮ والعمل‮ على رفعها‮ مع‮ أمر‮ بمصادرة‮ المادة‮ السامة‮.‬
هل‮ يجوز‮ صدور‮ حكم‮ بالطلاق‮ قضي‮ بدون‮ حضوري
م‮. عيسو‮. الجزائر
صدر‮ ضدي‮ حكم‮ متعلق‮ بشؤون‮ الأسرة‮ قضى‮ في‮ غيابي‮ بتطليق‮ زوجتي‮ خلعا‮ وإسناد‮ حضانة‮ الطفل‮ المشترك‮ لها‮ وحكم‮ علي‮ بالنفقة‮ فما‮ العمل‮ وهل‮ يجوز‮ ذلك‮ دون‮ سماع‮ القاضي‮ لي‮.‬
الجواب‮:‬
الحكم الذي صدر في شأن قضيتك لا شك أنه قد صدر ضدك غيابيا حتى وإن كان نهائيا فيما يخص مسألة الطلاق وابتدائيا فيما يخص المسألة المتعلقة بفك العصمة ومع ذلك عليك أن تقوم بإجراء معارضة ضد الحكم السالف ذكره في أجل 15 يوما بعد تبليغ الحكم لك من قبل مطلقتك عن طريق محضر قضائي أو تم مباشرة بأن تطرح نسخة من الحكم وهي بإجراء معارضة ضد الحكم نفسه وأمام نفس قسم المحكمة المصدرة له كما تم أيضا الحق في إجراء طعن ضده أما المسائل الأخرى الواردة في الحكم تبقى ابتدائية و لك الحق في إجراء كل طرق الطعن ضدها إذا كانت لا تناسبك ووردت‮ مجحفة‮ في‮ حقك‮ وبعد‮ استنفاذ‮ أجل‮ المعارضة‮ والطعن‮ يصبح‮ الحكم‮ الصادر‮ في‮ مسألة‮ الطلاق‮ نهائيا‮ ونافذا‮ في‮ حقك‮.‬
محضر‮ الحساب‮ المشترك‮ كيف
م‮. بلهادي‮- حسين‮ داي
رفعت‮ شكوى‮ لدى‮ السيد‮ وكيل‮ الجمهورية‮ ضد‮ مطلقي‮ حول‮ عدم‮ تسديد‮ النفقة‮ وفي‮ الجلسة‮ أمرتني‮ المحكمة‮ باعداد‮ محضر‮ مشترك‮ كيف؟
الجواب‮:
مسألة النفقة من الجرائم المادية المتجددة ولا يمكن للسيد رئيس الجلسة أن يقوم بحساب أو تقدير المبلغ الذي يعد دينا على مطلقك نداء في غياب تقديم حساب مضبوط طلب منك أن تذهبي معه إلى أي محضر قضائي من أجل إعداد محضر حساب مشترك يقدم فيه كل طلب ما يملك من أدلة تضبط ما له أو ما عليه حاولي أن تقدمي نسخة من حكم الأحوال الشخصية التي قضى بالنفقة وتاريخ بداية سريانها ومقدارها للمحضر ومعها مجموعة وصولات البريد التي كانت تصلك من مطلقك حول مبالغ النفقة وهو الأمر ذاته الذي سوف يقدم ما يثبت بأنه قد أرسل لك وفي الأخير سوف يقوم‮ المحضر‮ بإعداد‮ محضر‮ مشترك‮ يثبت‮ فيه‮ مجموعة‮ المبالغ‮ المتبقية‮ على ‮ رقبة‮ مطلقك‮ وضبطها‮ لتصبح‮ محل‮ المطالبة‮ بها‮ أمام‮ جلسة‮ الجنج‮ عند‮ نفس‮ القاضي‮ حسب‮ الجلسة‮ المحددة‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.