السؤال الأول: رجل صلى إماما بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة المسد, ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفيل, وذلك في صلاة العشاء, فهل يجوز قراءة سورة بعد سورة هي مؤخرة عنها في ترتيب القرآن أم لا؟الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء, ولكن الأولى أن تكون السورة التي في الركعة الثانية بعد السورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف.السؤال الثاني: ما حكم عمل المرأة, وما المجالات التي يجوز للمرأة أن تعمل فيها ؟الجواب: لم يختلف العلماء في أن تعمل المرأة, ولكن الكلام والخلاف إنما يكون عن المجال الذي تعمل فيه، وبيانه: أنها تقوم بما يقوم به مثلها في بيت زوجها وأسرتها من طبخ وعجن وخبز وكنس وغسل ملابس وسائر أنواع الخدمة والتعاون التي تتناسب معها في الأسرة، ولها أن تقوم بالتدريس والتعليم والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصبغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى ما لا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبي، أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة, أو يؤدي إلى فوات ما يجب عليها نحو أسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم.السؤال الثالث: هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرضه فيخبره الآخر بأنه مسحور ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء ثم يخبره بأن فلانا قد سحره؟الجواب: يجوز للمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعا حسب ما يعلمه في علم الطب لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية، وقد أنزل الله تعالى الداء وأنزل الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ولا يجوز أن يذهب إلى الكهنة الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه, ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر, والاستعانة بهم شرك, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين) رواه مسلم، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على محمد) رواه البزار بإسناد جيد، ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمون علاجا من صب رصاص ونحوه على رأسه فإن هذا من الكهانة ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن.