السؤال الأول: بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول /ناسيا/، وبدأ الركعة الثالثة، ورد عليه بعض المصلين خلفه بقولهم: /سبحان الله/ لكن الإمام واصل صلاته، وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة: أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الرجوع من القيام لجلوس التشهد في حالة النسيان، فهل ما وقع لنا وما صدر من الإمام صحيح؟الجواب: التشهد في الصلاة سنة من سنن الصلاة؛ وقد كان النبي يأتي به وهو القائل: /صلوا كما رأيتموني أصلي/ ولما تركه سهوا سجد سجدتين قبل السلام، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماما أو منفردا، وما عمله الإمام فهو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو. وهذا من حديث عبد الله بن بجينة رضي الله عنه متفق على صحته.السؤال الثاني: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن: /التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي..../ وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يقولون هذه الصيغة الأخيرة ويأمرون بها، فما وجه الصواب من ذلك؟الجواب: صفة التشهد الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ويأمر أصحابه بها هي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: /التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله/ وهذا هو الأصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه ولم يقل إذا مت فقولوا السلام على النبي، وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك إن صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لا يعارض به الأحاديث الثابتة، ولو كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته لبينه لهم صلى الله عليه وسلم.