تتضمن الجريدة الرسمية الأخيرة مرسوما تنفيذيا يحدد شروط و كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية. و يحدد هذا النص شروط و كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية و إختيار طريقة منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزارات المختصة إقليميا أو من الوالي وفقا لبعض الشروط. كما يمنح الإمتياز على الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود. يعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعية و كذا الأراضي الموجودة بمناطق النشاطات المتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (6 ماي 2009) للأملاك الخاصة للدولة. و يمنح الإمتياز لمدة أدناها ثلاث و ثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرتين و أقصاها تسع و تسعون (99) سنة. عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط منطقة توسع سياحي يرخص منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزير المكلف بالسياحة و بإقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي. و عندما يتعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة تم إسناد تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط و الوساطة العقارية يرخص منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من هذه الهيئة بناء على قرار من الوزير المكلف بترقية الإستثمارات. و عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط مدينة جديدة يرخص منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينةالجديدة و بقرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم. و يجب أن تكون القطع الأرضية التابعة للدولة محل منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود موجهة لإستقبال مشاريع استثمارية تتماشى و طبيعة المدينةالجديدة و تتوافق مع مخطط تهيئتها. و عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي و المدن الجديدة و غير تابعة للهيئات العمومية المكلفة بالضبط و الوساطة العقارية يرخص منح الامتياز طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوالي. و في حالة عدم تجديد الإمتياز يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة المالكة للأرض تحددها إدارة أملاك الدولة بالإستناد إلى السوق العقاري. و يفيد المرسوم أنه يمكن منح الامتياز بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء و باقتراح من المجلس الوطني للإستثمار. يمكن أن تستفيد من الإمتياز بالتراضي المشاريع التي يكون لها طابع الأولوية و الأهمية الوطنية. و يتعلق الأمر بالإستثمارات الإنتاجية التي يمكنها أن تساهم في استبدال عمليات الإستيراد في القطاعات الإستراتيجية للإقتصاد الوطني و المشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن من خلال العمليات التي تدخل في إطار السياسة السكنية و المشاريع التي تكون محدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة بشكل قوي و تستهدف على الخصوص تقليص البطالة و التحويل التكنولوجي المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة و التي يحدد قائمتها المجلس الوطني للإستثمار. يمنح الإمتياز على أرض تابعة للدولة مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية يتم تحيينها كل فترة إحدى عشر (11) سنة. و يشير النص أن كل إخلال من قبل المستفيد من الإمتياز للتشريع المعمول به و للإلتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط يؤدي إلى إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. إذا لم يتمكن صاحب الإمتياز من إتمام مشروعه الإستثماري في الأجل المحدد في عقد الإمتياز مع احترام طبيعة المشروع و البرنامج المحدد في دفتر الشروط و رخصة البناء يمكن منح صاحب الإمتياز أجلا إضافيا يتراوح من سنة إلى ثلاث (03) سنوات حسب طبيعة و أهمية المشروع. و في حالة عدم إتمام المشروع عند إنتهاء الأجل الإضافي يؤدي إسقاط الحق إلى دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية. لا يمكن لصاحب الإمتياز طلب الإستفادة من تعويض عندما يتم إنجاز بنايات لا تتطابق مع البرنامج المحدد أو رخصة البناء. و هذا المرسوم مرفوق بنموذجين (02) لدفتر الشروط يحدد البنود و الشروط المطبقة على منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني للقطاع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية.