أوردت الجريدة الرسمية مؤخرا مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، وكذا طريقة منح الإمتيازعن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزارات المختصة إقليميا أو من الوالي، وهذا وفقا لبعض الشروط، حيث يمنح الإمتياز على الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدد. كما يعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعية، وتلك المتواجدة بمناطق النشاطات المتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ليوم ال6 ماي 2009 والمتعلق بالأملاك الخاصة للدولة، حيث يمنح الإمتياز لمدة ثلاث وثلاثون سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون سنة. وأوضح المرسوم، في هذا الشأن، بأنه عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط منطقة توسع سياحي يرخص منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي، في حين إذا تعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة، أسند تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية، فإن منح الإمتياز يكون عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من هذه الهيئة وبناء على قرار الوزير المكلف بترقية الإستثمارات. ويمنح الإمتياز باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينةالجديدة وبقرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، إذا تعلق الأمر بالقطعة الأرضية التابعة للدولة، وموجودة داخل محيط مدينة جديدة. ويجب أن تكون القطع الأرضية التابعة للدولة موجهة لاستقبال مشاريع إستثمارية تتماشى وطبيعة المدينةالجديدة، وتتوافق مع مخطط تهيئتها. ويشير بيان الجريدة الرسمية، أنه في حالة وجود القطعة الأرضية التابعة للدولة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة، وغير تابعة للهيئات العمومية المكلفة بالضبط والوساطة العقارية، فإن ترخيص منح الإمتياز يكون عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوالي. كما أنه في حالة عدم تجديد الإمتياز يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة المالكة للأرض، حيث تحددها إدارة أملاك الدولة، وبالإستناد إلى السوق العقاري. ويفيد المرسوم كذلك، أنه يمكن منح الإمتيازات بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء، وباقتراح من المجلس الوطني للإستثمار، وتستفيد من هذا الإمتياز المشاريع التي يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية. ويتعلق الأمر بالإستثمارات الانتاجية، التي يمكنها أن تساهم في استبدال عمليات الإستيراد في القطاعات الاسترتيجية للاقتصاد الوطني والمشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن، وذلك من خلال العمليات التي تدخل في إطار السياسة السكنية والمشاريع المستحدثة لمناصب الشغل أو ذات القيمة المضافة بشكل قوي. وتستهدف على الخصوص تقليص البطالة والتحويل التكنولوجي وكذا المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للإستثمار. ويمنح الإمتياز على أرض تابعة للدولة، مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية، يتم تحيينها كل فترة إحدى عشر سنة، ويشير نص المرسوم إلى أن كل إخلال من قبل المستفيد من الإمتياز، للتشريع المعمول به، وللإلتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط يؤدي إلى إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة وبمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. أما إذا لم يتمكن صاحب الإمتياز من إتمام مشروعه الإستثماري في الأجل المحدد في عقد الإمتياز، مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب الإمتياز أجلا إضافيا يتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، حسب طبيعة وأهمية المشروع. وفي حالة عدم إتمام المشروع عند إنتهاء الأجل الإضافي، حسب ما جاء في المرسوم، يؤدي إسقاط الحق إلى دفع الدولة تعويضا، مقبال فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية. ولا يمكن لصاحب الإمتياز طلب الإستفادة من تعويض عندما يتم إنجاز بنايات لا تتطابق مع البرنامج المحدد أو رخصة البناء. علما بأن هذا المرسوم مرفوق بنموذجين لدفتر الشروط يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية.