عمد العديد من المحامين المعتمدين بمحكمة برج بوعريريج الى تاجيل القضايا التي كان من المفترض ان يرافعوا فيها، ورفضوا الإلتحاق بقاعة الجلسات للمرافعة بعد أن استعانت المحكمة بمحضر قضائي بدل كاتب الضبط، و ذلك استنادا للمادة رقم 13 من قانون المحضر التي تفيد أنه من واجب المحكمة الإستعانة بمحضر قضائي في الحالات المفاجئة و الإستعجالية. جاء هذا بعد مرور أسبوع كامل من الإضراب الذي شنه كتاب وأمناء الضبط القضائي عبر الولاية، والمقدر عددهم 600 كاتب عبر المحاكم الأربع بالولاية في كل من" برج بوعريريج، منصورة، زمورة، ومحكمة رأس الوادي". وأمام هذا الموقف، فقد اضطر قاضي المحكمة إلى تأجيل كل المحاكمات إلى الأسبوع القادم بالتزامن مع استمرار اضراب كتاب الضبط. هذا وقد اعاب المحامون على المحتجين عدم ضمان الحد الأدنى للخدمة خاصة بالنسبة للمحبوسين، والحالات الطارئة كالمرضى من المحبوسين، و رفضوا جملة وتفصيلا استبدال كاتب الضبط بمحضر قضائي معتبرين كل الأحكام الصادرة في حالة غياب أحد الأطراف الثلاثة الرئيسية المتمثلة في قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية وكاتب الضبط غير شرعية، كما استعانوا بالمادة 25 من قانون المحضر والتي تتنافى حسبهم مع المحضر الذي تكون له تبعية لأية جهات أخرى، أو يستعان به في اختصاص غير اختصاصه، فيما طرح العديد منهم إشكال ما إذا وقع خطأ معين من قبل المحضر القضائي الذي وجه لاختصاص غير اختصاصه داخل قاعة المحاكمة، كيف سيكون التعامل معه ومحاسبته قانونيا؟ كما علمنا ان الإضراب لم يتم مباشرته إلا بعد توفير الحد الأدنى من الخدمات، والتي مست الاستئنافات والمعارضات والمحاكمات المحدودة الأجل، إلى جانب منح رخص الدفن الخاصة بالموتى.