علمت "الوطني" من مصدر موثوق، أن اللجنة المختطلة المكلفة بمراقبة تجارة الجملة والتجزئة على مستوى بلديات الشريط الحدودي لم تقم بأي نشاط لها منذ أزيد من ثلاثة أشهر . وحسب ما استقيناه من مصادر موثوقة، فان اللجنة التي تتكون من ممثلين عن مديرية التجارة والمديرية الجهوية للجمارك ومديرية الضرائب، تجمد نشاطها بفعل قرار مجهول، في حين أن ممثل مديرية الضرائب الذي يتولى رئاسة اللجنة بحكم تدوير الرئاسة، رفض إعتماد المخطط الذي أعدته مديرية التجارة من أجل مراقبة تدفق السلع والمواد الإستهلاكية على الشريط الحدودي، مثلما أقره قانون مكافحة التهريب، مما أدى إلى تعطيل عمل اللجنة وتجميده . وتعمل اللجنة المشتركة التي تشرف عليها 3 مديريات، على مراقبة نشاط التجار الذين يصرّحون بنقل بضائع ذات قيمة مالية ضخمة على أرض الواقع . والغريب أن المديريات الثلاث إكتفت بقرار رفض ممثل مديرية الضرائب العمل ببرنامج مديرية التجارة، وأغلقت الملف، مما يعني في النهاية تجميد العمل بمواد مكافحة التهريب، التي تنص على مثل هذه اللجان المشتركة، فقد تمكنت اللجة خلال السنتين الماضيتين، من تقدير قيمة التهرب الضريبي، ومن فرض غرامات بعشرات الملايير، والكشف عن شبكات تنشط بأسماء وسجلات وهمية على مستوى بلديات مغنية باب العسة السواني ومرسى بن مهيدي وندرومة والغزوات وسيدي الجيلالي، لكن القرار الغريب الذي تم إتخاذه من طرف ممثل مديرية الضرائب، جمّد عمل اللجنة التي تعتمد على التنسيق الثلاثي فيما بينها، حيث نجحت خلال المدة الأخيرة في وضع أسماء العشرات من التجار في السجل الوطني للغشاشين، وهو ما يؤدي إلى مراقبة وضبط حركة تدفق السلع على الشريط الحدودي، والتحكم أكثر في بيع المواد الغذائية والحبوب ومشتقاتها . ونشير إلى أن الأمر رقم. 06/05. المؤرخ في. 23/08/2005 الخاص بقانون مكافحة التهريب، جاء من أجل وضع حد للفوضى التي كانت تطبع تسويق مختلف المواد نحو النطاق الجمركي، المحدد كمنطقة حدودية يتوجب مراقبة السلع التي تمر بها، وتتطلب تأشيرة، لكن ذلك لم يكن كافيا، حيث إن إدارة اللجان المشتركة بين مديرية الجمارك والتجارة والضرائب، أدى إلى المزيد من التضييق على كافة أشكال التحايل على القانون، حيث يعتبر تهريبا، كل تسويق لمواد دون المرور على مكتب جمركي، وباعتبار المناطق الواقعة ضمن دائرة النطاق الجمركي حدودية، فان عبور السلع إليها يتطلب تأشيرة جمركية، مثلما تنص عليه المادة 220 من قانون الجمارك، إضافة إلى حيازة البضائع القابلة للغش، مثلما أورده الملحق الثاني لقانون مكافحة التهريب.