الشراكة مع الاتحاد الأوربي: معطيات اقتصادية واقعية تفرض مراجعة الاتفاق    شايب يستمع لانشغالات الجزائريين المقيمين بمقاطعات شمال إيطاليا    الصندوق الوطني للتقاعد : استخراج شهادة الدخل الشهري عبر تطبيق الهاتف المحمول    الشلف.. الشروع في عملية واسعة لإحصاء المنتوج الوطني    حماس: ⁠الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق بذريعة الأسيرة أربيل يهود    لبنان : اللبنانيون يتوجهون إلى بلداتهم في الجنوب    الديوان الوطني للحج والعمرة: اجتماع تنسيقي تحضيرا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    مجلس الأمن الدولي: مجموعة أ3+ تدعو إلى حل سياسي للنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية    الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تدين الموقف الفرنسي المنحاز للسياسة التوسعية المغربية    توفير مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين والمصدّرين    إطلاع الشباب على فرص التكوين وشروط التجنيد    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    احذروا من محاولات زعزعة استقرار الوطن    2000 منصب شغل جديد لمشروعي غارا جبيلات ومنجم الفوسفات    الكيان الصهيوني يمعن بانتهاك سيادة لبنان    رفض فلسطيني قاطع لمقترح ترامب بتهجير سكان غزة    محلات التجار قلاع لمحاربة الاستعمار الفرنسي    "الخضر" يتعرفون اليوم على منافسيهم في "كان 2025"    بن شيخة يعتذر عن تدريب أبناء "العقيبة"    بن سبعيني يرد على منتقديه ويوجه رسالة قوية    "محطة فوكة 2" التحلية تدخل مرحلة التدفق التجريبي    معلم بمدخل كل بلدية    نحو اقتناء معدات طبية ب500 مليار    الكتابة عن تاريخنا أفضل رد على المشككين    ضغوط جزائرية تلغي حفلا للراحل الشاب حسني في المغرب    وزير الثقافة والفنون ونائب وزيرة خارجية ألمانيا يبحثان مشاريع ثقافية وبرامج مشتركة    الإحصاء الاقتصادي يضمن النجاعة لسياسات الإنفاق    اجتماع تنسيقي بالديوان الوطني للحجّ والعمرة    خنشلة: فريق عمل من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لإجراء خبرة حول الموقع الأثري "العناقيد" بعين الطويلة    بسكرة: تنفيذ مناورة افتراضية تحاكي وقوع فيضان بمنطقة سريانة ببلدية سيدي عقبة    الاتحاد البرلماني العربي يدين التدخل الأوروبي في الشؤون الجزائرية    الديوان الوطني للحج والعمرة: عقد اجتماع تنسيقي تحضيرا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    تحلية مياه البحر: دخول "محطة فوكة 2" بتيبازة مرحلة التدفق التجريبي    الجزائر تحتضن ورشة عمل إقليمية منظمة من قبل لجنة الخدمة المدنية الدولية    محمد كواسي, المجاهد ورائد الصورة الفوتوغرافية في الجزائر    كرة القدم/ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الفاتح فبراير    سباحة/ البطولة الوطنية الشتوية بوهران: تتويج فريق مولودية الجزائر باللقب    الجزائر تتضامن مع غزة: قافلة مساعدات تنطلق من الطارف    برنامج تنموي هام لتحسين تموين الزبائن    حملة لمحاربة ترويج المخدرات عبر الأحياء الشعبية    ناشئو الخضر يبلغون بطولة إفريقيا المدرسية    5 جزائريين لعبوا لمانشستر سيتي    مدّاحي تؤكد ضرورة استغلال موسم الاصطياف    مجلس الأمن يُكرّس دور الرئيس تبّون    حجز 5 قناطير من الكوكايين خلال 2024    تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    الجزائر تشارك في صالون القاهرة    أحكام خاصة بالمسنين    عودة الأيام العلمية لسوناطراك    أعاصير فاشية وأنواء عنصرية    أنشيلوتي يرد على أنباء انتقال فينيسيوس إلى السعودية    تشديد على التباعد الاجتماعي لوقاية فعالة    4 اتفاقيات تعزّز علاقات الجمارك مع الشركاء    الضمان الاجتماعي قائم على مبدأ التضامن بين الأجيال    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يتعلق بمشروع قانون الصحة الجديد...
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 09 - 2014

يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة جملة من المستجدات من بينها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية لهذا القطاع مشترطا "ألا تفوق مدة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية". ويوضح نص المشروع الذي تحصلت (واج) على نسخة منه في مادته 273 أنه "يؤسس لفائدة وموظفي الصحة اثناء العطلة الاسبوعية وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الاخرى". و يخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة -- حسب المادة 278-- لجملة من الشروط منها "ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية والا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي". كما يشترط النص أن يمارس النشاط التكميلي "زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة واثناء العطلة الاسبوعية وتحت رقابة ادارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية". وأضاف المصدر أنه "يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحة الخاصة من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 250 التي تحدد شروطها عن طريق التنظيم". كما أشار المشروع التمهيدي إلى أن هذا "النشاط المأجور" يبقى يمارس من قبل مهنيي الصحة طبقا للتنظيم المعمول به "على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة". ويشمل النشاط التكميلي -- حسب المادة 274-- " الأعمال والعمليات الطبية والجراحية وغيرها" على أن يمارس " داخل المؤسسة العمومية للصحة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج". وشددت المادة 276 على أن النشاط التكميلي يضمن "بصفة حصرية" مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف ويمارسون نشاطهم بالمؤسسة المعنية. وأضافت الوثيقة انه "يمكن أن يمارس هذا النشاط من طرف مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة". و أوضح النص في ماته ال277 أن كيفيات ممارسة النشاط التكميلي "تكون محل دفتر شروط نموذجي لهذا الغرض يحدده الوزير المكلف بالصحة". وبشأن حدود مسؤولية القائمين بالنشاط التكميلي أشارت الوثيقة في مادتها 279 الى أن مهنيي الصحة المعنيين "يتحملون مسؤوليتهم" في القيام بالاعمال التي تدخل في اطار هذا النشاط, إذ "يعتبر كل اخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 "خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 06-03 ل 15 يولي2006 ".
الخدمة المدنية للطبيب محددة بثلاثة سنوات دون قيد المنطقة في أحكام المشروع الجديد
يحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات و يكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون الزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق. وتقترح المادة 292 من الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية في المشروع المتعلق بالصحة إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84- 10 المؤرخ في 11 فيفري 1984 المتعلق بالخدمة المدنية. و تقضي المادة 18 من القانون المذكور بان "يمكن معادلة المدة الفعلية للخدمة المدنية حسب مناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالاولية في اطار مخططات التنمية دون ان تقل عن السنة (1)" علما انه قبل سنة 2006 كانت المدة لا تقل عن السنتين (2). و وفق نفس المادة "تحدد دوريا عن طريق التنظيم المناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالاولية". و يقضي المشروع الجديد أن يتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة دون أن يحدد إجبارية المناطق كما كان في القانون السابق. كما يقضي أن تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به. و يلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب إستقالة أو تحويل و يوضح أن كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد عن طريق التنظيم. و للاشارة فان قانون الخدمة المدنية ساري المفعول يحدد هذه الاخيرة بانها فترة عمل قانونية يقضيها الخاضعون لها لدى مؤسسة عمومية و تمثل مساهمة في التنمية و يكون التوزيع وفقا للحاجيات على الصعيدين القطاعي والجهوي. ووفق نفس القانون "يتم توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية و المتعددة السنوات, المعدة طبقا للمؤشرات والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية".
المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة يمنع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر
ويمنع المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين كما يمنع الاشهار لفائدة مواد التبغ او الكحول. ويقترح نص المشروع في المادة 93 المتعلقة بالإدمان على التدخين "منع بيع التبغ أو مواد التبغ للقصر" كما يقترح ما جاء في المادة 99 من القسم المتعلق بالادمان على الكحول و المخدرات, منع "بيع المشروبات الكحولية للقصر". و يتضمن المشروع في مادته 87 في القسم المتعلق بالإدمان على التدخين ما يمنع أيضا الإشهار لفائدة المواد التبغية بحيث "يمنع كل شكل من أشكال الترقية والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ". و جاء أيضا في القسم المتعلق بالإدمان على الكحول والمخدرات ,في مادته 98 ما "يمنع الإشهار لفائدة المشروبات الكحولية واستهلاكها وكل مادة أخرى مضرة بالصحة". ويقضي النص بصريح العبارة أنه على "منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وافرازاتها". ومن جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول, إذ تنص المادة 92 منه ب"منع التدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي ,باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين". وقد خصص هذا المشروع المادة 90 للتعريف بالمواد التبغية حيث "تعتبر مواد تبغية ,المواد المخصصة للتدخين أو التنشيق أو المضغ أوالعلك , ما دامت تحتوي على التبغ ولو بصفة جزئية". و يقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه "يخضع تسويق المواد التبغية لاثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل انذارا عاما بعبارة "التدخين مضر بالصحة". و تضيف انه يجب, علاوة على الإنذار العام, اضافة على الجهة الكبرى من علبة السجائر "انذار خاص في شكل رسومات أو رموز مصورة صادرة عن السلطة الصحية". وفي الجانب المتعلق بالوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات فيقترح نفس المشروع أن تضع الدولة برنامجا وطنيا للوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات كما أنها "تضمن الوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات عن طريق الإعلام والتربية الصحية والإتصال و كذا بكل وسيلة أخرى ملائمة ".
المساعدة الصحية على الانجاب تقتصر على الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة دون سواهم
يتم اللجوء في حالة المساعدة الطبية على الانجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهم و باستبعاد كل شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة. و يمنع المشروع الجديد التبرع أو الاعارة او البيع و كل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية و بالبويضات حتي بين الزوجات الضرات و بالاجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو إبنة. و يعرف نص المشروع المساعدة الطبية على الانجاب بالنشاط الطبي الذي يسمح بالانجاب خارج المسار الطبيعي في حالة العقم المؤكد طبيا. و قد تكون الغاية منها تفادي نقل مرض في غاية الخطورة للطفل. و تمنع المادة 389 من المشروع كل انسال للاجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري و كل انتقاء للجنس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.