المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يتعلق بمشروع قانون الصحة الجديد...
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 09 - 2014

يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة جملة من المستجدات من بينها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية لهذا القطاع مشترطا "ألا تفوق مدة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية". ويوضح نص المشروع الذي تحصلت (واج) على نسخة منه في مادته 273 أنه "يؤسس لفائدة وموظفي الصحة اثناء العطلة الاسبوعية وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الاخرى". و يخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة -- حسب المادة 278-- لجملة من الشروط منها "ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية والا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي". كما يشترط النص أن يمارس النشاط التكميلي "زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة واثناء العطلة الاسبوعية وتحت رقابة ادارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية". وأضاف المصدر أنه "يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحة الخاصة من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 250 التي تحدد شروطها عن طريق التنظيم". كما أشار المشروع التمهيدي إلى أن هذا "النشاط المأجور" يبقى يمارس من قبل مهنيي الصحة طبقا للتنظيم المعمول به "على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة". ويشمل النشاط التكميلي -- حسب المادة 274-- " الأعمال والعمليات الطبية والجراحية وغيرها" على أن يمارس " داخل المؤسسة العمومية للصحة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج". وشددت المادة 276 على أن النشاط التكميلي يضمن "بصفة حصرية" مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف ويمارسون نشاطهم بالمؤسسة المعنية. وأضافت الوثيقة انه "يمكن أن يمارس هذا النشاط من طرف مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة". و أوضح النص في ماته ال277 أن كيفيات ممارسة النشاط التكميلي "تكون محل دفتر شروط نموذجي لهذا الغرض يحدده الوزير المكلف بالصحة". وبشأن حدود مسؤولية القائمين بالنشاط التكميلي أشارت الوثيقة في مادتها 279 الى أن مهنيي الصحة المعنيين "يتحملون مسؤوليتهم" في القيام بالاعمال التي تدخل في اطار هذا النشاط, إذ "يعتبر كل اخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 "خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 06-03 ل 15 يولي2006 ".
الخدمة المدنية للطبيب محددة بثلاثة سنوات دون قيد المنطقة في أحكام المشروع الجديد
يحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات و يكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون الزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق. وتقترح المادة 292 من الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية في المشروع المتعلق بالصحة إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84- 10 المؤرخ في 11 فيفري 1984 المتعلق بالخدمة المدنية. و تقضي المادة 18 من القانون المذكور بان "يمكن معادلة المدة الفعلية للخدمة المدنية حسب مناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالاولية في اطار مخططات التنمية دون ان تقل عن السنة (1)" علما انه قبل سنة 2006 كانت المدة لا تقل عن السنتين (2). و وفق نفس المادة "تحدد دوريا عن طريق التنظيم المناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالاولية". و يقضي المشروع الجديد أن يتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة دون أن يحدد إجبارية المناطق كما كان في القانون السابق. كما يقضي أن تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به. و يلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب إستقالة أو تحويل و يوضح أن كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد عن طريق التنظيم. و للاشارة فان قانون الخدمة المدنية ساري المفعول يحدد هذه الاخيرة بانها فترة عمل قانونية يقضيها الخاضعون لها لدى مؤسسة عمومية و تمثل مساهمة في التنمية و يكون التوزيع وفقا للحاجيات على الصعيدين القطاعي والجهوي. ووفق نفس القانون "يتم توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية و المتعددة السنوات, المعدة طبقا للمؤشرات والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية".
المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة يمنع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر
ويمنع المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين كما يمنع الاشهار لفائدة مواد التبغ او الكحول. ويقترح نص المشروع في المادة 93 المتعلقة بالإدمان على التدخين "منع بيع التبغ أو مواد التبغ للقصر" كما يقترح ما جاء في المادة 99 من القسم المتعلق بالادمان على الكحول و المخدرات, منع "بيع المشروبات الكحولية للقصر". و يتضمن المشروع في مادته 87 في القسم المتعلق بالإدمان على التدخين ما يمنع أيضا الإشهار لفائدة المواد التبغية بحيث "يمنع كل شكل من أشكال الترقية والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ". و جاء أيضا في القسم المتعلق بالإدمان على الكحول والمخدرات ,في مادته 98 ما "يمنع الإشهار لفائدة المشروبات الكحولية واستهلاكها وكل مادة أخرى مضرة بالصحة". ويقضي النص بصريح العبارة أنه على "منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وافرازاتها". ومن جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول, إذ تنص المادة 92 منه ب"منع التدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي ,باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين". وقد خصص هذا المشروع المادة 90 للتعريف بالمواد التبغية حيث "تعتبر مواد تبغية ,المواد المخصصة للتدخين أو التنشيق أو المضغ أوالعلك , ما دامت تحتوي على التبغ ولو بصفة جزئية". و يقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه "يخضع تسويق المواد التبغية لاثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل انذارا عاما بعبارة "التدخين مضر بالصحة". و تضيف انه يجب, علاوة على الإنذار العام, اضافة على الجهة الكبرى من علبة السجائر "انذار خاص في شكل رسومات أو رموز مصورة صادرة عن السلطة الصحية". وفي الجانب المتعلق بالوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات فيقترح نفس المشروع أن تضع الدولة برنامجا وطنيا للوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات كما أنها "تضمن الوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات عن طريق الإعلام والتربية الصحية والإتصال و كذا بكل وسيلة أخرى ملائمة ".
المساعدة الصحية على الانجاب تقتصر على الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة دون سواهم
يتم اللجوء في حالة المساعدة الطبية على الانجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهم و باستبعاد كل شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة. و يمنع المشروع الجديد التبرع أو الاعارة او البيع و كل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية و بالبويضات حتي بين الزوجات الضرات و بالاجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو إبنة. و يعرف نص المشروع المساعدة الطبية على الانجاب بالنشاط الطبي الذي يسمح بالانجاب خارج المسار الطبيعي في حالة العقم المؤكد طبيا. و قد تكون الغاية منها تفادي نقل مرض في غاية الخطورة للطفل. و تمنع المادة 389 من المشروع كل انسال للاجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري و كل انتقاء للجنس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.