يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة جملة من المستجدات من بينها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية لهذا القطاع مشترطا "ألا تفوق مدة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية". ويوضح نص المشروع الذي تحصلت (واج) على نسخة منه في مادته 273 أنه "يؤسس لفائدة وموظفي الصحة اثناء العطلة الاسبوعية وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الاخرى". و يخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة -- حسب المادة 278-- لجملة من الشروط منها "ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية والا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي". كما يشترط النص أن يمارس النشاط التكميلي "زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة واثناء العطلة الاسبوعية وتحت رقابة ادارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية". وأضاف المصدر أنه "يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحة الخاصة من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 250 التي تحدد شروطها عن طريق التنظيم". كما أشار المشروع التمهيدي إلى أن هذا "النشاط المأجور" يبقى يمارس من قبل مهنيي الصحة طبقا للتنظيم المعمول به "على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة". ويشمل النشاط التكميلي -- حسب المادة 274-- " الأعمال والعمليات الطبية والجراحية وغيرها" على أن يمارس " داخل المؤسسة العمومية للصحة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج". وشددت المادة 276 على أن النشاط التكميلي يضمن "بصفة حصرية" مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف ويمارسون نشاطهم بالمؤسسة المعنية. وأضافت الوثيقة انه "يمكن أن يمارس هذا النشاط من طرف مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة". و أوضح النص في ماته ال277 أن كيفيات ممارسة النشاط التكميلي "تكون محل دفتر شروط نموذجي لهذا الغرض يحدده الوزير المكلف بالصحة". وبشأن حدود مسؤولية القائمين بالنشاط التكميلي أشارت الوثيقة في مادتها 279 الى أن مهنيي الصحة المعنيين "يتحملون مسؤوليتهم" في القيام بالاعمال التي تدخل في اطار هذا النشاط, إذ "يعتبر كل اخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 "خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 06-03 ل 15 يولي2006".