قضت، أمس، محكمة الشراڤة في العاصمة، بإدانة المدير العام بالنيابة للبنك التجاري الصناعي «بيسيا بنك «ب،أ» بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، على خلفية تورطه في قضية تبديد أموال من القطاع الخاص، عن طريق منحه قروضا لزبائن البنك من دون ملفات أو ضمانات.القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2003، عندما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة للبنك المركزي قرارين، يتعلق الأول بسحب الاعتماد من مؤسس «بيسيا بنك»، أما الثاني فيتعلق بتعيين مصف للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسائر مالية فادحة قدرت بالملايير، منها قرابة 21 مليار سنتيم من وكالة الشراڤة، حيث أكد المصفي خلال ترسيمه لشكواه أن هذه الأخيرة كانت تقدم قروضا من دون ضمانات لزبائنها، حيث توبع كل من مؤسس البنك ونجليه وإطاراته وكذا الزبائن، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، وتمت إدانتهم بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 10 و8 سنوات وعامين حبسا نافذا. وعلى هذا الأساس، قام أمس المدير العام للبنك «بلقاضي» بمعارضة الحكم الصادر ضده ، وصرح أنه كان يشغل منصب المدير العام للبنك وكذا منصب المدير المركزي للمالية والمحاسبة، وأنه كان عضوا بلجنة منح القروض، إلا أن رأيه كان تقنيا استشاريا فقط، مؤكدا أن قرار منح القروض كان دوما من صلاحيات عائلة خروبي ولا سيما ابنه «ب»، مضيفا أن مهمته كمدير مركزي للمالية والمحاسبة كانت تقتصر على التصريحات الجبائية، ليستطرد بقوله إنه كان يحذر مدير وكالة الشراڤة من منح هذه القروض من دون جدوى. الجدير بالذكر أن هذا الأخير صرح خلال التحقيقات أنه تلقى تعليمة من «خ.ب» مفادها منح قروض من دون ضمانات وملفات لمعارفهم، وكونه مرؤوسا نفذ التعلمية بحذافيرها، كما أضاف «بلقاضي» أن قروض وكالة الشراڤة كانت تمنح من دون أن يتم دراسة ملفاتها، مؤكدا أنه لا علاقة له بالقضية. من جهتها، دفاعه التي طالبت بتبرئته من الجرم المنسوب إليه، أكدت خلال مرافعتها أن المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المتابع بها موكلها لا تنطبق عليه، لأنه ليس موظفا عموميا، وإنما هو موظف بالقطاع الخاص الذي يخضع لقانون تجاري خاص، وكذا انعدام ضحايا الاختلاس المزعوم، مؤكدة أن منح القروض من دون ضمانات ليس اختلاسا وإنما مجرد اختلال في المعاملات، كون هذه القروض منحت في سنة 2002 لتسترجع في سنتي 2006 و2010، وهو الامر الذي تسبب في تواجد ثغرة مالية. وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 الف دج في حقه، لتتم إدانته ب5 سنوات حبسا نافذا.