الشركة المسماة "ف.ق.أ.ف.ك.ص" لمواد البناء، بعد أن وجهت له تهمة النصب والاحتيال والتعدي على ملكية عقارية، على خلفية الشكوى التي رفعها ضده والي ولاية الجزائر لتتأسس بذلك ولاية الجزائر طرفا مدنيا في القضية وطالبت بتعويض قدره 10 ملايير سنتيم عن الأضرار اللاحقة بها. وقائع القضية تتلخص في الشكوى التي تقدم بها والي ولاية الجزائر ضد المقال الذي استفاد من قطعة أرضية ببلدية دالي إبراهيم ملك للدولة قدرت مساحتها ب1200 متر مربع، وبالضبط بالحي الدبلوماسي بغرض بيع مواد البناء بموجب قرار صادر بتاريخ 20-ماي-1996 عن رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية، حيث تبين من خلال تصريحات الممثل القانوني للولاية، أن المتهم لم يكتف بالمساحة المحددة أعلاه والممنوحة له دون وجه حق، إذ قام بتغييرها إلى 4083 متر مربع من طرف محافظة الجزائر الكبرى في "إطار منح الامتياز" من أجل إنجاز برنامج ترقية عقارية بموجب عقد إداري، مشيرا إلى أن المقاول استحوذ على قطعة أرضية ثانية ملك للدولة مساحتها 2094 متر مربع محادية للقطعة الأولى، وبالتالي شغل مساحة إجمالية تقدر ب6177 متر مربع، حيث تم استعمالها لتخزين وبيع مواد للبناء بدلا من مشروع الترقية العقارية. وعلى ضوء هذا، أكد الطرف المدني أن عقد الامتياز تم إلغاءه بغرض إنجاز مشروع ذي منفعة عامة والمتمثل في طريق مزدوج الاتجاه، إلا أن المتهم رفض الامتثال للأحكام المتضمنة إخلاء القطعة الأرضية ونزع مواد البناء الذي دفع مصالح البلدية نقلها إلى حظيرتها. من جهة أخرى، أوضح ممثل الولاية أنه نتيجة لتهاون مسؤولي بلدية دالي إبراهيم آنذاك، ظن رئيس المجلس السابق ورئيس المجلس أنهم الأحق رفقة الأمين العام، في حراسة وتأمين مواد البناء المودعة بحظيرة البلدية، مما سهل اختفاءها أين تمكن المتهم من الحصول على تعويض قدره 66.911.330 دج قيمة مواد البناء والتجهيزات المنقولة بناء على "تصريحات كاذبة" الغرض منها النصب والاحتيال على حساب ميزانية البلدية. غير أنه وعند استجواب المتهم في 19 جويلية 2008، أنكر ما نسب إليه، مؤكدا أنه في سنة 1996 استأجر رفقة شخص آخر قطعة أرضية من بلدية دالي إبراهيم مقابل دفع الإيجار 10 آلاف دينار، أين خصصت هذه القطعة لبيع مواد البناء وبعد سنة تنازل له شريكه عن حصته، وأصبح بعد ذلك يزاول النشاط بمفرده.